قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إحداث نشرة رسميّة للمجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسميّة للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسميّة للمجلس الأعلى للشباب.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة، على الخصوص، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذا المناشير والتعليمات الخاصة بالمجلس الأعلى للشباب،
– المقررات المتعلقة بتسيير شؤون أعضاء المجلس وأجهزته،
– المقررات الفردية المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة التابعين لإدارة المجلس الأعلى للشباب، وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةتصدر النشرة الرسميّة مرّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 4
فتح المادةتكون النشرة الرّسميّة للمجلس الأعلى للشباب في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من رئيس المجلس الأعلى للشباب.
المادة 5
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوباً إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة والمنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية البرنامج للمجلس الأعلى للشباب.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة .2023 رئيس المجلس الأعلى للشباب وزير المالية مصطفى حيداوي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.