مرسوم رئاسي رقم 24-50 مؤرّخ في أول رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف دينار 4.410.441.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس مجلس الأمة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةإن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم يعتبر أمراً بالصرف لحسابات مجلس الأمة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل م ج م و ع 0 0 0 3 3 5 2 4 8 2 0 0 0 3 3 5 2 4 8 2 0 0 0 7 6 4 7 8 0 1 0 0 0 7 6 4 7 8 0 1 – 0 0 0 1 4 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4 4 0 1 4 و ب م ر ر ن ت ا ا م م خ ق ب ج ص ة :
ع ا ي م ل ص ت ص ل ش ا لح ر خ ي ع ا ك ع ص و م ة 0 0 0 ا 3 لا ر ت 3 ل خ ا و 5 ت ل ز ز ص ا ب 2 ز لم ا ي 4 ا م ب ع 8 س 2 ر ت 1 ر خ خ : ص 0 ص د ن 0 ا ع م ف 0 ق 3 ا ت ين ا ل م ا لا 3 د م ت ل 5 ف ا ت 2 ع د ا ز 4 ا ت ا 8 م 2 و ا ع 0 ا ت 0 ل 0 ا ب م 7 لا ر ا ا 6 ل خ ب د 4 ت ا ت ز ص 2 7 2 ا لم 8 ا م ا : 0 لم : ا ن و ل 1 ص د ف د ض ف ق ع ا ا و 0 ل ت 0 ا ح ع ا ع لم 0 ع ة ا ت ت ف 7 ل م س ت 6 د ت 4 ف ا ي ح و 7 ع د ي ا ا ت ح لج 8 ت ر 0 ة 1 ت ب د ص و ع و ر ن ل ف و ا ا لا ر ا لم ن ل خ ا ت ل ر ل
– ت ب م ح ز ص ئ ا لا ا ي ي ق ا م ب ز س س ا 3 ن ت 3 م ي ث : ة 0 ا م ن ج 0 ع ف ا 0 ا ت ا ف ل ل ل ر ق س د 1 د م ا و 4 ف ا ت ل 4 ع د ا لأ ة 0 ا، ت، 1 م بم 4 ة و ج 0 ب 0 ا لا ر 0 ق 0 ل خ ا ا ت ل ن 0 ز ص ب 0 ا و 0 ا م ا ب ن 7 ل ت ح ا ح ا 4 لم و : ا ا ي ن ل 0 ع ل ف ي 0 ا ت ق ة 0 ا ل م ا 0 د ت ل ف ا س 0 د 0 ع ن ا ن 0 ت ة 7 4 2 0 0 2 0، 0 ا ر لا 0 ل خ 0 ت 0 ص ز ص 0 ا 0 م ا 0 لم 4 ج م 0 و 0 ا ع ع 0 1 ا ت ل م 4 د م ب 4 ف ا د ا 0 ع د ل 1 ا د ت د 4 ي 4 ن ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 23-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.