قانون رقم 02-06
قانون رقم 02-06 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 5 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 02-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.