قانون رقم 02-05
قانون رقم 02-05 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 02-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير 28 8 صفر عام 1423 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 02-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت 2001
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 02-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.