قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات : الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
- قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عاى 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتعلق باختصاصات لجنة المؤسسات | ومصلحة التكوين المهنى والتأهيل العمالي . 462 ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 23 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1964 463 وزارة العدل مراسيم وقرارات باكتساب الجنسية الجزائرية . 467 - مراسيم مؤرخة في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء . 468 قرارات مؤرخة فى 21 و 22 ذي القعدة عام 1384 / الموافق 23 و 24 مارس سنة 1965 تتضمن حركة | موظفين 469 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين
قراران مؤرخان في 3 و 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 5 و 9 ابريل سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام عون محاسب وتعيين آخر . 472 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم مباراة لتوظيف ستة أعوان تقنيين لحماية النبات 472 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بتوظيف 25 عونا تقنيا للاشغال الفلاحية 474
462 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384
- قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة ادارية مؤقتة للجمعية الجزائرية لتربية الغنم . 475 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تكلف باعداد الاستقبال في مصيف مورتي والشاطىء الغربي لاعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الاسيويين 475 بلاغات ، اعلانات القائمة الاجمالية للسندات المستهلكة في السحب السنوى الجاري في 19 مارس سنة 1964 من السندات المطروحة في السحب السابق والتي لم يجر بعد تسديدها . 476 مناقصات 477 انذارات المقاولين 479 مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتعلق باختصاصات لجنة المؤسسات ومصلحة التكوين المهني والتأهيل العمالي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-214 المؤرخ في 3 غشت سنة 1964 اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال ، وبمقتضى القرار المؤرخ 15 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء لجان تقنية مهنية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتحتم على المؤسسات أن تقدم الى السلطات العمومية في أقرب الآجال و في مهلة أقصاها شهر واحد، ابتداء من نشر هذا القرار ، مشروعا يتعلق بتنظيم ومقومات مصالحها للتكوين المهني للموافقة عليه . المادة 2 : وفي حال عدم وجود منظمات مهنية يجوز للمؤسسات أن تتجمع طوعا باختيارها ، أما على المستوى الاقليمي أو الوطني ، في نطاق اللجان التقنية المهنية وذلك طبقا للمقطع الثاني من المادة 1 من المرسوم المشار اليه أعلاه و في هذه الحالة تحدث لجنة تشرف على جمع مائة شخص على الاقل وعلى تسيير مصلحة التكوين المهنى والترقى العمالي بنفس الصفة المخصصة للجنة المؤسسات وضمن نفس الكيفيات المحددة في المواد التالية : تتألف هذه اللجنة من : ممثلى لجان المؤسسات اذا كان الأمر يتعلق بمؤسسات ومن مندوبين عن العمال اذا كان الامر يتعلق بمؤسسات تستخدم من 20 الى 30 شخصا المادة 3 : ان اختيار رئيس مصلحة التكوين المهني التابع للمؤسسات معلق على موافقة لجنة المؤسسة المادة 4 : تكلف مصلحة التكوين المهنى باحداث التكوين | في المؤسسة المعتبرة وانجازه أو التكليف بانجازه ثم مراقبته. المادة ه : ولهذه الغاية يجب عليها على الخصوص أن تقوم بما هو مذكور بعده وذلك تبعا للمستندات النموذجية التي ستضعها مندوبية التكوين المهنى وترقية الاطارات تحرير جرد عن جميع مناصب المؤسسة . اجراء تحليل لمناصب الشغل بقصد تحديد مستويات المعارف والكفاءات اللازمة لتشغيل هذه المناصب وضع بطاقة لكل عون يشتغل في المؤسسة ، توضح مستواه الدراسى والمهنى ومدى أهليته للترقية . المادة 6 : تقوم مصلحة التكوين المهني تحت ادارة لجنة المؤسسات بتحضير مخطط سنوى للتكوين ومشروع الميزانية اللازم لتنفيذه . المادة 7 : يجب أن يكون مخطط التكوين مطابقا للخطة العامة التي تحددها المصالح المختصة ومندوبية التكوين المهنى وترقية الاطارات ، والارشادات الخاصة المتعلقة بنشاط كل قطاع والمعدة خصوصا في نطاق اللجان التقنية المهنية وتبلغ الادارة رسميا هذه الارشادات الى رئيس المؤسسة الذي يبلغها الى لجنة المؤسسة للتنفيذ المادة 8 : تصدر لجنة المؤسسات التعليمات الضرورية الى مصلحة التكوين المهنى لتقوم على الخصوص بوضع ما يلى : جرد خاص بالمناصب التي يجب أن ينظم من أجلها تكوين يتم كل سنة قائمة للمرشحين القابلين لان يتم تكوينهم للغاية المذكورة . وسائل التكوين الضرورية . المادة 9 : يعرض المخطط والميزانية على موافقة الادارة وتقدمها لجنة المؤسسات عند فاتح مارس لأقصى غاية من كل سنة ميلادية وخلال السنة الجارية ، بعد شهرين من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تقدم لجنة المؤسسات الى الادارة :
- كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاطات مصلحة التكوين
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية المهنى يبلغ الى مندوبية التكوين المهنى وترقية الاطارات كل سنة : بيانا عن تنفيذ التكوين المهني للسنة المنصرمة المادة 11 : تؤازر مصلحة التكوين المهنى للقيام بمهمتها لجنة تنسيق تتألف من تقنيين ومسؤولين تابعين للمصالح المختصة ومن ممثل أو عدة ممثلين للعمال مختصين تقنيا وتجتمع هذه اللجنة بطلب رئيس مصلحة التكوين المهني وبدعوة من لجنة المؤسسات المادة 12 : يتحتم على المؤسسات أن تجعل تحت تصرف لجنة المؤسسات ومصلحة التكوين المهنى الوسائل المالية ) ميزانية التسيير ) والتجهيز والمستخدمين اللازمين لتتميم الاعمال الموكولة اليهم لاجل تحقيق الاهداف المحددة أعلاه . المادة 13 : يكلف الوزراء المعنيون بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق أول مارس سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 23 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المادة 23 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 ، وبمقتضى قانون الضرائب المفروضة على رقم الاعمال ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : أن جميع المؤسسات المؤممة والمكاتب والمقاولات المسيرة ذاتيا والتعاونيات واتحاداتها ، كيفما كانت سلطة الوصاية التى تكون تابعة لها ، وبصفة عامة ، جميع المؤسسات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نموذج – 1 - للجمهورية الجزائرية - 463 أو المصرفي أو مختصة بالصناعة التقليدية ، التابعة للقطاعين المؤمم والاشتراكى المشار اليهما في المادة 23 – 1 من القانون
- رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 ، يتحتم عليها أن تقدم تصريحا جديدا عن مؤسساتها الاصلية ومثل ذلك عن فروعها ووكالاتها وذلك قبل 31 ابريل سنة 1965 المادة 2 : ويجب عليها أن تبين ، زيادة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 23 ا من القانون المذكور ،
- ما يلى : العنوان التجارى السابق أو اسم المدين بالضريبة السابق المسجل في جدول الضرائب المباشرة ، رقم الاعمال المحققة فى سنتى 1963 و 1964 ، مبلغ الاجور المدفوعة خلال سنة 1963 ، المساحة الاجمالية للارض المستغلة ،
- الكمية ونوع الانتاج لكل قطعة ، مجموع المستخدمين الذين جرى تشغيلهم خلال سنتي 1963 و 1964 في كل من هذه الاراضي المستغلة المادة 3 : ويجب أيضا على كل من المؤسسات المذكورة أن تملأ أربع نسخ من المطبوعتين رقم 1 أو رقم 2 ، الملحقتين بهذا القرار وذلك حسب نوع نشاطها توضع نسخ من المطبوعتين المذكورتين تحت تصرف المصرحين ، في مكاتب مراقبة الضرائب المفروضة على رقم الاعمال ، وتضاف اليها مذكرة تفسيرية لأجل تسهيل وضع التصريحات المادة 4 : ان مصلحة الضرائب المفروضة على رقم الاعمال تقوم برد النسخة الرابعة من التصريح بعد التأشير عليها ليحتفظ بها المصرح دعما لمستنداته الحسابية ولتقدم عند | كل مطالبة من الادارة . المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم المالي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1384 الموافق أول مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه : عن المدير العام للمالية الواقع له مانع نائب المدير العام : صالح مبروكين ادارة الضرائب ضرائب مفروضة على رقم الاعمال الضرائب المباشرة التسجيل احصاء مؤسسات القطاع الاشتراكي عمالة : بلدية :
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 القطاع الفلاحي أنا ، الممضى أدناه : اللقب : صفة المصرح : مدير أو رئيس ) يشطب أشهد بصحة المعلومات المذكورة أدناه : تسمية الاستغلال الزراعى ( أو العنوان العنوان التجارى القديم أو اسم المالك عنوان المقر الرئيسي أو المكاتب : محل الاستغلال : نشاط الاستغلال : تاريخ ابتداء الاستغلال : تاريخ التحويل الى قطاع اشتراكي : الاسم : على ما لا يفيد ) في بتاريخ ( الامضاء والطابع ) التجاري ) : المسجل فى جدول الضرائب المباشرة : نوع ( قانون أو مرسوم أو مقرر ) وتاريخ المستند القانوني الذي أنشيء بموجبه الاستغلال الزراعي في شكله الحالي : الحالي : وزارة ومصلحة الوصاية : المؤسسة العمومية التابع لها الاستغلال بيان مختلف أماكن الاستغلال وعناوينها : : عنوان ورقم كل حساب من حسابات الاستغلال المفتوحة في كل مؤسسة مصرفية للتسليف أو بريدية أو تابعة للخزينة فى القطر الجزائري أو فى الخارج : للخزينة فى القطر الجزائري أو في الخارج … ( أنظر بظهره )
- رقم الاعمال المحققة من طرف الاستغلال خلال سنة 1963 مبلغ الاجور المدفوعة من طرف الاستغلال خلال سنة 1964
- المجاميع المتوسطة للمستخدمين في سنة 1964 1963 الاطارات + المستخدمون = المجموع { 1963 المساحة الاجمالية للأرض المستغلة : سعة كل قطعة أرضية ونوع زراعتها : مجموع السيارات المستخدمة :
- 1964 + ( أنظر بظهره ) . . ( أنظر بظهره ) تفصيل المعلومات -1- بيان مختلف أماكن الاستغلال وعناوينها مع مساحة كل قطعة أرضية ونوع زراعتها : نوع الزراعة لكل واحدة بيان أماكن الاستغلال وعناوينها السعة من القطع الارضية يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس الحجم
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية - 465 عنوان ورقم كل حساب من حسابات مؤسسة الاستغلال المفتوحة فى كل مؤسسة مصرفية او للتسليف او بريدية او تابعة للخزينة في القطر الجزائري أو في الخارج حساب مصرفي او بريدي او للتسليف المركز الرقم ملاحظات يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس
– الحجم مجموع السيارات المستخدمة نوع السيارات رقم التسجيل ( القوة بالاحصنة البخارية ) | تاريخ التسجيل ملاحظات يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس الحجم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النموذج - 2 - ادارة الضرائب الضريبة المفروضة على رقم الاعمال الضرائب المباشرة التسجيل احصاء مؤسسات القطاعين المؤمم والاشتراكي عمالة : بلدية : القطاع الصناعى - التجارى - الصناعي أنا الممضى أدناه : اللقب التقليدي - والمصرفي الاسم صفة المصرح : مدير أو رئيس ) يشطب على ما لا يفيد ) أشهد بصحة المعلومات المذكورة أدناه في تسمية المؤسسات او اسم محلها : بتاريخ ( الإمضاء والطابع ) اسم المحل القديم أو اسم المالك المسجل في جدول الضرائب المختلفة : عنوان المقر الرئيسي أو المكاتب : مكان الاستغلال … نوع الاستغلال : صناعي أو تجاري ) يشطب على ما لا يفيد ) . نشاط الاستغلال : .. تاريخ ابتداء الاستغلال : تليفون تليفون أو مختص بالصناعة التقليدية او مصرفي
466 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 تاريخ التحويل الى قطاع مؤمم ) أو اشتراكي ) … … يشطب على ما لا يفيد ) نوع (قانون أو قرار أو مقرر ) وتاريخ المقتضى الذى انشئت بموجبه هذه المؤسسة في شكلها الحالي : الوزارة الوصية : … المؤسسة التابع لها الاستغلال ان كان هذا الاستغلال فرعا أو وكالة : بيان وعناوين الفروع والوكالات التابعة لهذه المؤسسة ( انظر بظهره ) عنوان ورقم كل حساب من الحسابات المفتوحة باسم المؤسسة في كل مؤسسة مصرفية أو للسلف أو بريدية أو تابعة للخزينة فى القطر الجزائري أو فى الخارج : . . . . ( انظر بظهره ) { رقم الاعمال المحققة في سنة : مبلغ الاجور المدفوعة من طرف هذه 1964 1963 } في سنة 1964 المؤسسة : في سنة 1963 الاطارات + المستخدمون = المجموع { 1963 1963 + المجاميع المتوسطة للمستخدمين في سنة = 1964 مجموع السيارات المستخدمة : ….. . ( أنظر بظهره ) -1- بيان الفروع والوكالات للمؤسسة المذكورة الفروع أو الوكالات العنوان الحقيقي يتمم عند الاقتضاء على جدول من عنوان ورقم كل حساب من الحسابات باسم المؤسسة فى كل مؤسسة ملاحظات نفس هذا الحجم مصرفية او للتسليف او بريدية او تابعة للخزينة الموجودة فى القطر الجزائري او في الخارج الحساب المصرفي او البريدي الرقم المركز ملاحظات يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس هذا الحجم
– رقم التسجيل ( بالاحصنة القوة البخارية ) تاريخ نوع السيارات التسجيل ملاحظات يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس هذا الحجم
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة العدل مراسيم وقرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 أبريل سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية : السيد محمد بن قدور بن الموفق المولود سنة 1905 بأولاد حسين ملحقة العيون (المغرب) وولداه القاصران : يحي محمد المولود في 25 يناير 1951 بسيدي بن العباس ( وهران ) ومحمد ولد محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1953 بسيدى بن العباس وهران) ويسمون من الآن فصاعدا : ابن الموفق محمد بن قدور ، ابن الموفق يحي ولد محمد ، وابن الموفق محمد ولد محمد . بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد بوحوت بن عمار المولود سنة 1927 ببني محمد ( المغرب ) وأولاده القصر : خيرة بنت بوحوت المولودة بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1954 بسيدي بلعباس . وزنة بوحوت المولودة بتاريخ 5 فبراير سنة 1956 بسيدي بلعباس
- بلحاج بن بوحوت المولود بتاريخ 21 يوليو سنة 1958 بسيدي بلعباس . ويدعون من الآن فصاعدا : بوحوت عمار ،
- بوحوت خيرة ، بوحوت وزنة ، بوحوت بلحاج ، بموجب قرارات مؤرخة في 30 مارس سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة الثانية عشرة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : ديهوانيك ماري فرانس البيرت زوجة الاعور احمد المولودة في 13 ابريل سنة 1942 بران ) عمالة ايليفيلان ) فرنسا للجمهورية الجزائرية 467 موني جانين رونه زوجة حيون اكلى المولودة في 8 سبتمبر سنة 1941 بالمقاطعة الثالثة لمدينة ليون ( عمالة الرون ) فرنسا دان الكسندرة فلوريكة زوجة قازى تانى عبد المجيد المولودة في 4 يناير سنة 1940 بكليمنيستي ( رومانيا ) وتسمى من الآن فصاعدا دان نورة الكسندرة . طيبي حبيبة زوجة ابن النسيب عبد السلام المولودة سنة 1934 بوجدة ( المغرب ) . ديومونيك نيكول زوجة عاشور رابح المولودة في 26 يوليو سنة 1939 بالمقاطعة 14 من مدينة باريس ( عمالة لاسين ) فرنسا . بيزياس أوديت مرغريت بييريت زوجة جربي حمودة المولودة فى 13 مارس سنة 1921 ببوير ( عمالة مابين ) فرنسا هولى فكتوريا زوجة العشعاشي محمد المولودة في 23 اكتوبر سنة 1936 بالمقاطعة الثالثة لمدينة ليون (عمالة الرون) فرنسا طايفير مادلين بيرت استيل زوجة شلاح عمر المولودة في 8 يونيو سنة 1925 بكوندى انبرى ( عمالة اين ) فرنسا غنزاليس ماريا دى لوس انجليس زوجة بن سعيد محمد المولودة في 28 سبتمبر سنة 1932 بمدريد ( اسبانيا ) بوشان مادلين ايفيت اندرى زوجة منجل عمار المولودة في أكتوبر سنة 1937 بسان لوران دومون ( عمالة كلفدوس ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا بوشان مليكة سران لويز برناديت زوجة صحيم حسين المولودة في 7 يونيو سنة 1942 ببراوى ( عمالة سونيلوار ) فرنسا . حليمة بنت أحمد زوجة راى بشير المولودة سنة 1915 بوجدة ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا راى حليمة بنت احمد موتون مارت مارى جوزيفين زوجة سماش على المولودة في 4 أبريل سنة 1900 بأبونكور ( عمالة مورتيموزيل ) فرنسا ميمونة بنت محمد زوجة بولحية محمد المولودة سنة 1937 بالعمرية ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا بولحية ميمونة مينيلا آنى كلير زوجة بولدى على المولودة في 26 مارس سنة 1946 بسفينى سورورج ) عمالة سينيواز ) فرنسا سر فيرا جولييت زوجة تومى دياب المولودة في 7 يوليوسنة 1920 بشرارقة ( الجزائر ) . غريب مريم زوجة بغداد محمد المولودة سنة 1941 ببركان ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا ابن الحاج مريم . سيمونوتي ايدا زوجة بربش محمد المولودة في 8 أبريل سنة
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384
- بلاطرونش عمالة ازار ) فرنسا . ابن الطاهر دليلة زوجة بوبنيدر مسعود المولودة في 2 سبتمبر سنة 1924 بتونس ( تونس ) . دوكوران هانريات مارية مارى زوجة فارسى ميلود المولودة في 20 ديسمبر سنة 1921 بستينوارك ( عمالة الشمال ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا دوكوران فاطمة كيليرمان بربارة كاترينة زوجة شباط مصطفى المولودة في 17 يونيو سنة 1924 ببودينايم ( المانيا ) . لوناي جيلبرت اندرى لوسيان زوجة تابت عمرو المولودة | في 8 ابريل سنة 1930 بروفراي سان فلورانتان ( عمالة اوريلوار ) فرنسا . فالترجيردا اليزابيت لينى زوجة سمايحي عبد العزيز المولودة في 4 يونيو سنة 1938 بلاندو ( المانيا ) وتسمى من الآن فصاعدا والتر ثريا . بارادي ران مارى لويز زوجة بولكباش حسين المولودة في 7 غشت سنة 1914 بسان ريكيمي ( عمالة صوم ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا بارادي وردية بيزيت مادلين مارسيل زوجة حميش رابح المولودة في 16 مايو سنة 1908 بسان مارتان دوتيرتر ( عمالة سينيواز ) فرنسا فيدلاك ايريكة زوجة أبو زار على المولودة في 23 يوليو سنة 1934 بنوالدو ( المانيا ) بولسن لوسيان مادلين زوجة عودية عمار المولودة في 3 نوفمبر سنة 1935 بمارسنال ( عمالة هينو ) بلجيكا وتسمى من الآن فصاعدا بولسن مليكة طاهون اميليا مارى زوجة بوطرشة محمد شريف المولودة في 16 يناير سنة 1923 ببنيس ) عمالة هنيو ) بلجيكا وتسمى من الآن فصاعدا طاهون العلجة بوش رونه مارسيل زوجة دلول عبد القادر المولودة في ه ديسمبر سنة 1927 بتلوز ) عمالة هوت غرون ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا بوش مليكة ز قزاق تركية زوجة حناشى عيسى المولودة في 23 يناير سنة 1906 بقسنطينة روف ليديا زوجة ولد سعيد محمد المولودة في 23 أكتوبر سنة 1941 بستر از بور ( عمالة باران ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا روف ناجية . فيرى سوزان زوجة شعبان صدوق المولودة فى 12 مارس | سنة 1909 بالمقاطعة العشرين لباريس فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا فيرى ليلى فوريي ميراي جاكلين زوجة مزرم عمر و المولودة في 26 ابريل سنة 1945 برودان ) عمالة سارط ) فرنسا . فول مارت غابريال سيرافين زوجة فائز يحي | المولودة فى 10 يناير سنة 1924 بسان نيكولادى بور ( عمالة سارتيموزيل ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا فول فاطمة غاسطالدي تريز فورتونه زوجة حواش عبد القادر المولودة في 23 فبراير سنة 1930 بمرسيليا ( عمالة بوش دي رون ) فرنسا . زنانسني عائشة زوجة راشدى عمر و المولودة في 25 مارس سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ( وتسمى من الآن فصاعدا ابن رمضان عائشة سيسيليا افون زوجة ابن على جيلالي المولودة في 18 يوليو سنة 1944 بسيدى ابن العباس ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا طيبون ليلى . روميرا تيريز مارى زوجة ابن الجربة محي الدين المولودة في 15 أكتوبر سنة 1912 بوهران وتسمى من الآن فصاعدا روميرة فاطمة الزهرة . بوب غودران زوجة صادق رابح المولودة في 10 نوفمبر سنة 1920 في ويلمسدورف ( المانيا ) . عائشة بنت ابن عمر و زوجة ابن البشير مختار المولودة في 24 فبراير سنة 1941 برمشي ) تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا ابن يحي عائشة سميرة عبد العالي منصور زوجة غطال الوردي المولودة في 14 يناير سنة 1939 بالقاهرة ( ج . ع . م) وتسمى من الآن فصاعدا سالم سميرة . ثريا بنت مصطفى حسن زوجة عون عمرو المولودة في 8 أبريل سنة 1935 بروض الفرج بدران ( ج . ع . م) وتسمى من الآن فصاعدا شريف ثريا لوزانو ريموند مارى زوجة عبيد سعود المولودة في 23 فبراير سنة 1915 بالجزائر . فاطمة الزهراء بنت عبد الرحمن زوجة قدرة مصطفى المولودة فى سنة 1933 بحجوت ( الجزائر ) وتسمى من الآن فصاعدا مروك فاطمة الزهراء . ريشوم جانين فرانسواز زوجة دقلى رابح المولودة في 27 يوليو سنة 1942 بكريسي آن برى ) عمالة سينيمارن ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا ريشوم نادية . مراسيم مؤرخة في 11 ذي الحجة عام 1834 الموافق 13 أبريل سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 أحيل السيد نور الدين بغدادي نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران على الاستيداع لأسباب شخصية لمدة عام ابتداء من أول مارس سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 عين السيد حسين بو خلدة
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 حامل شهادة الكفاءة فى الحقوق قاضيا من الرتبة الثانية والصنف | الاول والدرجة الاولى بالمحكمة الابتدائية بعين تموشنت بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 عين السيد علال ستوح حامل شهادة الدروس العليا الثانوية الإسلامية قاضيا من الرتبة الثانية والصنف الاول والدرجة الاولى بالمحكمة الابتدائية | | | الكبرى في بوسعدة قرارات مؤرخة في 21 و 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 و 24 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 الفى القرار المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين السيد علي زيحوف ، بصفة موقتة ككاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية الكبرى لسيدي بلعباس وعين بصفة موقتة كاتب ضبط غرفة من الطقبة الثانية والدرجة الخامسة بالمحكمة الابتدائية الكبرى | بسيدي بلعباس ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين بصفة موقتة السيد فتحى زناقي كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 كلف السيد فتحى زناقي كاتب الضبط المتمرن فى غرفة المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة تابلاط بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عزل السيد عمر خنفش كاتب ضبط الغرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية البكرى لقالمة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1964 لتغيبه عن وظيفته . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عزل السيد احمد قادة كاتب ضبط الغرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة وهران ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 لتغيبه عن وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 عين بصفة موقتة السيد بلقاسم دحماني كاتبا للنيابة العامة بوكالة الدولة لمدينة عنابة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 عين بصفة مؤقتة السيد عمار ومرزوق مستكتب الضط من الدرجة الخامسة كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة وهران ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق | 24 مارس سنة 1965 كلف السيد عمار ومرزوق كاتب ضبط الغرفة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحراش . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 عين بصفة موقتة السيد عبد القادر طويل كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة وهران ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 عين بصفة موقتة السيد محمد امزيان كاتبا متمرنا بالنيابة العامة لمدينة مستغانم ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1964 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 85 65-85 65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-388 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-138 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بشأن تأميم المطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس ، وبناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس بتعاطى اعمالها وتقبل قوانينها الاساسية الملحقة بهذا المرسوم . المادة 2 : أن جميع المؤسسات السابقة التي تناولتها تدابير التأميم تطبيقا للمرسوم رقم 64-138 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 تشكل جزءا لا يتجزأ من الشركة السابقة الذكر . المادة 3 : تتكلف الشركة المشار اليها فى المادة 1 اعلاه باللجنة المهنية للمطاحن الجزائرية » و « مكتب اللجنة المهنية لصناعة السميد » و « اتحاد المطاحن لاقليم وهران » و «نقابة صناع السميد لاقليم وهران » و « نقابة المطاحن لا قليم وهران » و «نقابة المطاحن ومصانع السميد لاقليم الجزائر » و « نقابة مصانع السميد ومطاحن الشرق الجزائري » و « مركز الدراسات الكيماوية والتكنولوجية للقموح ومشتقاتها » وتحل الشركة المذكورة محلها في كل
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 ما يكون له مساس بمجموع اختصاصاتها . المادة 4 : أن التعديلات التي تلحق بالقوانين الاساسية المرفقة بهذا المرسوم وكذا حل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد وتصفية ونقل اموالها تتم كلها عند الاقتضاء بموجب مراسيم المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 28 مارس سنة 1965 . احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس العنوان الاول التسمية - المركز - الموضوع : المادة الأولى : تنشأ شركة وطنية صناعية وتجارية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي وتسمى ( الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس » وبالاختصار ش . و . م . م . س . ع . ك . المادة 2 : يحدد مركز الشركة الرئيسي بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة المادة 3 : يجوز تجميع المطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، الواقعة فى نفس العمالة فى مؤسسة أو عدة مؤسسات تدعى ( مؤتلفة ( وتسمى مؤسسات ثانوية المادة 4 : تجمع المؤسسات الثانوية في مديريات المطاحن للمطاحن ومصانع السميد وتنشأ كما يلي : مديرية وهران ، مديرية الجزائر ، مديرية قسنطينة ، واما مصانع العجين والكسكس فتجمع في مديرية تشمل مجموع القطر الجزائري . المادة ه : ان هدف الشركة هو : 1 - تحديد الحاجات اللازم توفيرها بالنسبة لكل موسم و تخصص كل مديرية اقليمية بحق العمل الواجب توزيعه بين المؤسسات الثانوية .
- شراء المواد الاولية واللوازم المخصصة لمؤسساتها ، 3 صناعة انواع الدقيق والسميد بمؤسساتها وكذا جميع المنتجات المشتقة من الحبوب ، 4 - تسويق هذه المنتجات ، ه تحديد مخطط لتنمية واستثمار المؤسسات الثانوية ، 6 - وبصفة عامة استخدام كل طريقة مباشرة من شأنها تسهيل كل عمل كفيل بتسيير المؤسسات التي تتكلف بها تسييرا حسنا . المادة 6 : ان الشركة الوطنية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي تحدد ، لاجل تسييرها النظم المستعملة في المؤسسات العمومية التي لها طابع صناعي وتجارى . العنوان الثاني رأسمال الشركة المادة 7 : ان مجموع اموال المؤسسات المؤممة وحقوقها والتزاماتها تحول بتمامها الى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس المادة 8 : ان نقل الملكية الناجم عن هذا المرسوم يخول الحق بتعويض يخصص ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ، ولا يمكن بحال أن يكون التعويض زائدا على القيمة المختصة بتصفية المؤسسة المعنية وذلك بعد اعتبار جميع العناصر . المادة 9 : تتم تصفية المؤسسات المؤممة بتاريخ نقل الملكية. تقفل حسابات السنة المالية بتاريخ النقل ويجب ان يتضمن | حساب السنة المالية الاخيرة جميع التكاليف حتى التكاليف التي لم يتم بعد تسديدها أو تقييدها على الحسابات وكذا جميع المداخيل الخاصة بالبيوع التي تم ابرامها والمتعلقة بالفترة التي تنتهى عند تاريخ النقل وتكون المداخيل والتكاليف التي لا يمكن تحديدها بصفة دقيقة موضوع تقويم تقريبي يتم بتحكيم لجنة تتألف من ثلاثة اعضاء منهم ممثل المؤسسة المؤممة وممثل وزير الصناعة والطاقة وقاض برتبة مستشار على الاقل من المحكمة الاستئنافية المادة 10 : ان الرصيد الصافي للاموال والحقوق والواجبات ، المنقول الى الشركة الوطنية يشكل رأسمالها يكون هذا الرأسمال ملكا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويبقى غير قابل للتفويت وفى حالة حصول خسائر بالاستغلال يجب أن يعاد هذا الرأسمال على نتائج السنوات اللاحقة او بواسطة كل طريقة اخرى يأذن بها وزير الصناعة والطاقة العنوان الثالث سلطة الوصاية المادة 11 : توضع الشركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة المكلف على الخصوص بتوجيه نشاط الشركة توجيها مطابقا دائما للمخطط والبرنامج الاقتصاديين كما يحدد برنامج الانتاج والتسويق بالنسبة لكل موسم حسب الاقتراحات التي يقدمها له مجلس ادارة الشركة ويحدد البرامج السنوية التي يقترحها عليه المجلس المذكور للاستثمارات الجديدة ولتجديد التجهيزات القديمة
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية ويأذن للشركة في أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل ويبت في تخصيص الفوائض الاحتمالية المثبتة عند قفل الحسابات العنوان الرابع ادارة الشركة الباب الاول الرئيس المدير العام المادة 12 : يتم تعيين الرئيس المدير العام بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة المادة 13 : يقوم الرئيس المدير العام بادارة شؤون الشركة الوطنية ويدعو مجلس الادارة للاجتماع ويرأسه ويقرر برنامج العمل في اجتماعاته . ويوقع باسم الشركة محاضر جلسات الدورات المالية والموازنات وحسابات ارباح الشركة وخسائرها . ويمثل الشركة الوطنية لدى السلطات العمومية وبصفة عامة لدى كل شخص آخر . ويرفع جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم من حيث يكون مدعيا او مدعى عليه ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وجميع التدابير الاحتفاظية التي يراها مفيدة ويباشر جميع الشرءات والبيوع العقارية ضمن شروط هذه القوانين الاساسية وينظم مصالح الشركة الوطنية ويحدد اعمالها ويضع باتفاق مع مجلس الادارة القوانين الاساسية الخاصة بمستخدمي الشركة . للجمهورية الجزائرية 471 وأخيرا يتولى مهام كتابة مجلس الادارة الباب الثالث مجلس الادارة المادة 16 : يدير الشركة الوطنية مجلس اداري برأسه الرئيس المدير العام ويتألف هذا المجلس من الاعضاء الاتي بيانهم : 1 ممثلون عن الوزارات والمؤسسات المذكورة بعد ، | المعينون بنفس صفتهم من طرف كل وزير معني : ممثلان اثنان لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثلان اثنان لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، منهما مدير المكتب الجزائرى للصناعة والتجارة ممثل وزارة التجارة ،
- ممثل وزارة الشغل ، ممثل صندوق التنمية الجزائري ، ممثل البنك المركزى للجزائر ، 2 - وممثلون للعمال بنسبة : مندوبين اثنين لمديرية قسنطينة ، مندوبين اثنين لمديرية وهران ، مندوبين اثنين لمديرية الجزائر ، وكلهم ينوبون عن مصانع السميد والمطاحن ، ومندبين اثنين ينوبان عن ادارة مصانع العجين | والكسكس يجوز تعديل هذه الارقام بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة وباقتراح من مجلس ادارة الشركة وذلك في حالة تغيير قدرة الانتاج لمختلف مديريات المؤسسات الثانوية التابعة لكل مديرية اقليمية ويقترح على وزير الصناعة والطاقة الترشيحات لوظائف يتداول مجلس الادارة فى التنظيم العام للشركة والمؤسسات مديري المؤسسات الثانوية ووظائف المديرين الاقليميين وأخيرا يوقع ويقبل ويظهر ويؤدى جميع السندات والشيكات ويطلب فتح وتسيير جميع الحسابات البنكية والبريدية ويتسلم جميع المبالغ التي يباشر سحبها ويعطى كل وصل وابراء . المادة 14 : يجوز للرئيس المدير العام أن يستعين بمستشارين تقنيين خارجين عن اطار الشركة ويؤلف منهم وكلاء خاصين لمدة محدودة ولقضايا معينة . الباب الثاني الكاتب العام. المادة 15 : يعين الكاتب العام بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة ويوضع تحت سلطة الرئيس المدير العام ويساعد هذا الاخير في القيام باعماله ، ويجوز له ان يحل محل الرئيس المدير العام بوكالة خاصة منه ، في حالة غيابه او حدوث مانع له . باستثناء القيام برئاسة مجلس الادارة . ويكلف الكاتب العام علاوة على ما ذكر ، بالادارة الداخلية للشركة وبالسهر على تنفيذ مجموع عملياتها . الثانوية ويصادق على القوانين الاساسية الخاصة بالمستخدمين وعلى نظام دفع اجور اعوان الشركة ويبب في الشراءات والبيوع العقارية والمنقولة في سوانح الظروف لاقامة دعاوى قضائية يرفعها الرئيس المدير العام . ويحصى كل سنة ميزانية الشركة ويدخل عليها خلال السنة المالية التعديلات التي يراها لازمة ويصادق على مشروع التقرير السنوى الموجه الى وزير الصناعة والطاقة وتقدم اليه جميع التفاصيل المتعلقة بقضايا الشركة المادة 17 : يجب على مجلس الادارة ان يضع ، في ظرف العشرة اشهر الموالية لنقل الاموال والحقوق والالتزامات ، جردا تقديريا للاموال والتكاليف التي تكون قد نقلت اليه وان يلخص تقريرا عن الحالة الادارية والتقنية والاقتصادية والمالية الناتجة عن ذلك النقل يعرض ملخص من الجرد المذكور وكذا التقرير على انظار وزير الصناعة والطاقة وذلك فى الاجل المذكور اعلاه
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 المادة 18 : يحدد مجلس الادارة الشروط التي تكلف | الشركة بموجبها بالاموال المنقولة بمقتضى وجهة النظر الحسابية المادة 10 : ان مهمات اعضاء مجلس الادارة مجانية ولاعضاء المجلس المذكورين في المقطع الثاني من المادة 16 الحق في استرجاع المصاريف التي يقتضيها تنفيذ مهماتهم وذلك حسب تعريفة يحددها المجلس . العنوان الخامس مفتش الحسابات المادة 20 : يحضر لزوما في اجتماعات مجلس الادارة مفتش الحسابات ويكون له صوت استشارى ويحيط مجلس الادارة علما بنتيجة المراقبات التي يجريها . العنوان السادس المؤسسات الثانوية المادة 21 : توضع كل مؤسسة ثانوية تحت مسؤولية رئيس مؤسسة يعينه الرئيس المدير العام بعد موافقة وزير الصناعة والطاقة ويعزله ضمن نفس شروط تعيينه وذلك في حالة الخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة يكون رئيس المؤسسة مسؤولا على تنفيذ البرنامج . وتكون كل مؤسسة موضوعة تحت ادارة رئيس انتاج المادة 22 : يتم في كل مؤسسة ثانوية انتخاب لجنة العمال من قبل العمال الدائمين الذين مضى على استخدامهم ستة أشهر من العمل ويتم ذلك بنسبة ممثل واحد عن كل قسم من 50 عاملا الا أنه لا يجوز أن تشمل كل لجنة أكثر من عشرة ممثلين وتجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل شهر ، ويحيطها رئيس المؤسسة علما بسير المؤسسات ونتائجها السنوية وتقدم اللجنة مساعدتها الى رئيس المؤسسة ، باقتراحاتها وعملها ولانجاز البرنامج وتحسين الانتاج والتقييد بالشروط العادية الخاصة بالشغل وتشاور في كل المسائل المتعلقة بتسيير المؤسسة ويجب عليها أن تبدي رأيها فى التنظيم الداخلي للمؤسسة وخصوصا في انظمة الشغل والعطلات السنوية وتحديد الشروط العادية الخاصة بالانتاج عند الاقتضاء . المادة 23 : تعين لجان العمال التابعة لكل مؤسسة ممثلين يحضران فى مجلس العمال التابعين للمديريات . العنوان السابع المديريات المادة 24 : ان هدف المديريات هو المساعدة على تنفيذ ومراقبة تطبيق الانتاج والتسويق المعد من طرف الشركة الوطنية التي تعرض عليها المديريات برنامجا للانتاج والتسويق وذلك بمناسبة كل موسم . وعلاوة على ذلك تمنح هذه المديريات لكل مؤسسة حقا فى العمل مناسبا لاهميتها في نطاق الحقوق الاقليمية الممنوحة من قبل الشركة المادة 25 : يتولى المديريات مديرون يساعدهم مجلس العمال المتألف من ممثلين ينوبان عن كل لجنة العمال المادة 26 : تكون لمجالس العمال المذكورة نفس الاختصاصات المخولة للجنة العمال في مستوى المؤسسات الثانوية وتعين هذه المجالس مندوبيها في مجلس الادارة المادة 27 : يعين الرئيس المدير العام المديرين الذين يصبحون مسؤولين امامه العنوان الثامن احكام عامة المادة 28 : تعفى من الدمغة ومن رسوم التسجيل ومن الرهن الرسمي جميع العقود والاتفاقات المبرمة تنفيذا لهذه القوانين الاساسية المادة 29 : تحدد عند الاقتضاء بموجب قرارات يصدرها وزير الصناعة والطاقة اجراءات التنفيذ اللازمة لتطبيق هذه القوانين الاساسية قراران مؤرخان في 3 و 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق ه و 9 ابريل سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام عون محاسب و تعيين آخر بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق ه ابريل سنة 1965 وضع حد لمهام السيد بومدين مكمشة كعون محاسب للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ) م . ج . ب . س . م ( ابتداء من اول ابريل سنة 1965 وذلك لتعيينه في مهام اخرى . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السيد حسين يحي واحمد عونا محاسبا للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم مباراة لتوظيف ستة اعوان تقنيين لحماية النبات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 473 سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين . وبمقتضى رقم 64-42 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذى ينص على الاجراءات المعدة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية وخاصة مادته الخامسة . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1956 المتضمن الانظمة والقوانين الاساسية الخاصة بالمستخدمين المساهمين في نشر وتوسيع نطاق التقنيات الفلاحية ، والمتمم بموجب القرارين المؤرخين في 25 مارس سنة 1959 و 12 يوليو سنة 1960 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم يوم 10 مايو سنة 1965 بالجزائر مباراة لتوظيف 6 اعوان تقنيين لحماية النبات يشترط فيها تقديم الشهادات والمشاركة في الاختبارات المادة 2 : يشارك في اختبارات المباراة المترشحون الجزائريون الذين يبلغ عمرهم 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر غير انه يمكن تخفيض هذا الحد الاقصى بالسن بمدة تساوي المدة المتعلقة بالخدمات المدنية السابقة التي يمكن العمل بها لتقرير معاش التقاعد وكذا الخدمات المنجزة لفائدة الثورة من فاتح نوفمبر سنة 1954 الى فاتح يوليو سنة 1962 ولكن دون أن يتجاوز السن المذكور 40 سنة كما يجوز تخفيضه بسنة عن كل ولد في كفالة المترشح وتخفيض الخدمات المدنية من السن تحسب يوم تنظيم المباراة ويتعين على المترشحين من جهة اخرى ان يثبتوا أنهم حاملون الشهادة مسلمة من قبل مدرسة اقليمية للفلاحة او مدرسة للفلاحة أو مدرسة تطبيقية للفلاحة يسمح كذلك بالمشاركة فى المباراة للمترشحين الذين يثبتون انهم قاموا خلال اربع سنوات على الاقل بالخدمات الفعلية كمدربين فلاحيين وذلك فى حالة عدم توفر الشروط السابقة المادة 3 : لا يشترط الشهادات المشار اليها بالمادة السابقة في المترشحين المستفيدين من احكام القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والقانون رقم 62-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين . المادة 4 : يشتمل برنامج هذه المباراة على الاختبارات التالية ا - الاختبارات الكتابية : تنقط من . الى (20) 1 انشاء حول موضوع عام يتعلق بالفلاحة : المدة ساعتان - العامل 2 . ب - اختبار تقنى يتعلق بعلم النبات : ( الآفات التي تصيب النبات ، علم امراض النبات وعلاجها ) وبالحشرات ( الحشرات المتلفة للنبات - حماية الحشرات النافعة وابادة الضارة ( مدة الاختبار : ساعة ونصف العامل 2 . ان المترشحين الحاصلين على اقل من نصف النقط المطلوبة في هذين الاختبارين الكتابيين لا يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية . وكل نقطة تقل عن 20/7 ترسب صاحبها . 2 - الاختبارات الشفاهية والتطبيقية : ) تنقط من . الى 20 نقطة ) أ زيارة احدى المزارع أو عدة منها ، الخروج الى مزرعة لتقدير وانتقاد حالة نباتاتها ب - ب الاستماع الى شرح فى موضوع الدفاع عن المزارع والتعرف بالغرس والطفيليات مدة كل اختبار : 30 دقيقة العامل عن كل اختبار : 2 . المادة ه : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المباراة مرفوقة بالاوراق الآتية : نسخة من عقد الولادة . نسخة رقم 3 من سجل السوابق نسخة طبق الاصل من الشهادة التي يحملها المترشح . شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم الجسم . ورقة ولادة عن كل ولد تخول الحق فى تخفيض الحد الاقصى للسن ) أو ورقة عائلية للحالة المدنية ) . قائمة خاصة بالخدمات المدنية السالفة الذكر المصادق عليها أو القابلة للتصديق لنيل التقاعد عند الاقتضاء شهادة مسلمة من قبل البلدية فيما يخص المترشحين المستفيدين من أحكام القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين . هذا ويجب أن تصل هذه الاوراق الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية التنمية القروية مصلحة الانتاج الفلاحي ) قبل 20 أبريل سنة 1965 تاريخ انتهاء التقييدات. المادة 6 : تتألف لجنة التحكيم الخاصة بالمباراة من : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى أو ممثله رئيسا مدير التنمية القروية أو ممثله عضوا . رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي أو ممثله عضوا . مدير الشؤون العامة أو ممثله عضوا . مديرين تابعين للمصالح الفلاحية عضوين . مهندسين تابعين للمصالح الفلاحية عضوين . مهندس تابع للمصالح الفلاحية وهو مدير المدرسة | الفلاحية ( عضوا ) .
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 المادة 7 : يكلف مدير التنمية القروية ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 وزير الفلاحة وزير الاصلاح الاداري والاصلاح الزراعي والوظيفة العمومية احمد محساس سعيد عمراني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بتوظيف 25 عونا تقنيا للاشغال الفلاحية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذى ينص على الاجراءات المعدة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية وخاصة مادته الخامسة . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1956 المتضمن الانظمة والقوانين الاساسية الخاصة بالمستخدمين المساهمين في نشر وتوسيع نطاق التقنيات الفلاحية المتمم بموجب القرارين المؤرخين في 25 مارس سنة 1959 و 12 يوليو سنة | 1960 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم يوم 10 مايو سنة 1965 بالجزائر مباراة لتوظيف 25 عونا تقنيا للاشغال الفلاحية يشترط فيهم تقديم الشهادات والمشاركة في الاختبارات . المادة 2 : يشارك فى اختبارات المباراة المترشحون الجزائريون الذين يبلغ عمرهم 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر غير أنه يمكن تخفيض هذا الحد الاقصى الخاص بالسن لمدة تساوى المدة المتعلقة بالخدمات المدنية السالفة التي يمكن العمل بها لتقرير معاش التقاعد وكذا الخدمات المنجزة لفائدة الثورة أى من فاتح نوفمبر سنة 1954 الى فاتح يوليو سنة 1962 ولكن دون أن يتجاوز الحد المذكور 40 سنة كما يجوز تخفيض سنة عن كل ولد يكون في كفالة المترشح وتخفيض مدة الخدمات المدنية من السن يحسب يوم تنظيم المباراة هذا ويتعين على المترشحين من جهة أخرى أن يثبتوا أنهم حاملون لشهادة مسلمة من قبل مدرسة أقليمية للفلاحة أو مدرسة تطبيقية للفلاحة . يسمح كذلك بالمشاركة فى المباراة للمرشحين الذين يثبتون أنهم قاموا خلال أربع سنوات على الاقل بالخدمات الفعلية كمدربين فلاحيين وذلك فى حالة عدم توفر الشروط السابقة المادة 3 : لا تشترط الشهادات المشار اليها بالمادة السابقة في المترشحين المستفيدين من أحكام القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والقانون رقم 62-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين المادة 4 : يشتمل برنامج هذه المباراة على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية : ( تنقط من . الى 20 ) أ - انشاء حول موضوع عام يتعلق بالفلاحة : ( المدة ساعتان العامل 2 ) ، ب اختبار تقنى يتعلق بالفلاحة العامة الخصوصية أو تربية الحيوانات الداجنة وغرس الكرم والاشجار ذات الفواكه وزراعة السباخ والورد ( المدة ساعة ونصف العامل 2 ( . ان المترشحين الحاصلين على أقل من نصف النقط المطلوبة في هذين الاختبارين الكتابين لا يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية وكل نقطة تقل عن 7/20 ترسب صاحبها الاختبارات الشفاهية والتطبيقية : ( تنقط من . الى 20 ) أ زيارة لمزرعة أو لعدة مزارع ، تقويم وشرح انتقادي خاص بزراعة أو تربية ماشية أو حيوان في عين المكان ب الاستماع الى شرح فى موضوع أعمال فلاحية مختلفة ومحاولة التعرف بحبوب الفرس والطفيليات مدة كل اختبار = 30 دقيقة - العامل عن كل اختبار 2 المادة ه : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المباراة مرفوقة بالاوراق الآتية : نسخة من عقد الولادة ، نسخة طبق الاصل من الشهادة التي يحملها المترشح ، شهادة طبية تثبت بأن المترشح سليم الجسم ، ورقة ولادة عن كل ولد تخول الحق تخفيض الحد الاقصى للسن ) أو ورقة عائلية للحالة المدنية ) . لائحة خاصة بالخدمات السالفة الذكر المصادق عليها أو القابلة للتصديق لنيل التقاعد وذلك عند الاقتضاء ، شهادة مسلمة من البلدية فيما يخص المترشحين
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المستفيدين من أحكام القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، هذا ويجب أن تصل هذه الاوراق الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية التنمية القروية مصلحة الانتاج الفلاحي ) قبل 20 أبريل سنة 1965 تاريخ انتهاء التقييدات المادة 6 : تتألف لجنة التحكيم بالمباراة من : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله رئيسا مدير التنمية القروية أو ممثله عضوا رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي أو ممثله عضوا مدير الشؤون العامة أو ممثله عضوا مديرين اثنين تابعين للمصالح الفلاحية عضوين مهندسين اثنين تابعين للمصالح الفلاحية عضوين مهندس تابع للمصالح الفلاحية وهو مدير المدرسة الفلاحية عضوا المادة 7 : يكلف مدير التنمية القروية ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 وزير الفلاحة وزير الاصلاح الاداري والاصلاح الزراعي والوظيفة العمومية احمد محساس سعيد عمراني قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة ادارية مؤقتة للجمعية الجزائرية لتربية الفنم ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 8565 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 المتضمن احداث مديرية لتربية المواشى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على تقرير مدير تربية المواشى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث لجنة ادارية مؤقتة تكلف بالتصرف فيما تملكه الجمعية الجزائرية لتربية الغنم ويجب ألا يتعدى هذا التصرف نطاق التوجيهات الصادرة من مصلحة رعى المواشى ، المادة 2 : تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير تربية المواشي من : ممثل عن المديرية الفرعية لرعى المواشى ، كمقرر للجنة. ثلاثة ممثلين لمربى الغنم بنسبة واحد للقطاع الاشتراكي | واثنين للقطاع الخاص .
- ممثل للحزب ممثل عن التجارة في الصوف .
- ممثل المصانع الغزل والنسج . المادة 3 : يجب على اللجنة أن تقوم بواسطة رئيسها ، باحصاء كل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية الجزائرية لتربية الغنم وأن تتخذ كل الاجراءات الاحتفاظية اللازمة المادة 4 : تكلف اللجنة أيضا بتمهيد السبيل الى عقد اجتماع عام سيحدد قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عدد أعضائه وكيفية دعوتهم اليه . المادة ه : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 أبريل سنة 1965 احمد محساس وزارة السياحة قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة باعداد الاستقبال في ( مورتي ) والشاطىء الغربي لاعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الاسيويين ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-474 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 بشأن تنظيم وزارة السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-277 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1963 المعدل للمرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 المتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-476 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالاملاك الشاغرة التي لها صبغة أو استعمال سياحي وبمقتضى المرسوم رقم 65 115 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1965 المتعلق باستقبال أعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الآسيويين ،
- وبناء على المقرر الذي أصدره مجلس المكتب الوطني الجزائري للسياحة خلال اجتماعه المنعقد فى 12 مارس سنة 1965 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث في نطاق اشغال الاعداد للمؤتمر الافريقى الآسيوى لجنة مكلفة بتجديد وتهيئة المحال المخصصة لاقامة المؤتمرين .
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 المادة 2 : تتألف اللجنة من السادة : ابن حبيلس علاوة مدير الادارة العامة بوزارة السياحة رئيسا الونيسي على مدير السياحة بوزارة السياحة . بوبو فيك فوجيسلاف مستشار تقنى بوزارة السياحة كوب أنا طول مهندس معماري مستشار لدى وزارة السياحة عبد اللاوى احمد مندوب أقليمي للسياحة . المادة 3 : يكون من اختصاص هذه اللجنة تجديد بنيان الفيلات المخصصة لاستقبال المؤتمرين . ولهذه الغاية أنشأت اللجنة مكتبا تقنيا . يجوز لهذه اللجنة أن تطلب مساعدة من أعضاء اللجنة الوطنية لاعداد المؤتمر الافريقي الآسيوى ومن المصالح المختصة التابعة لمختلف الوزارات التي يعنيها الامر المادة 4 : ان الجنة مؤهلة للقيام بما يلى : بلاغات ، ابرام الصفقات بالتراضي مع المقاولين
- مراقبة الاشغال وتسييرها حسب الكيفيات المحددة في عقود الصفقات الممضاة من طرف المقاولين المادة ه : يفتح حساب خاص في الخزينة العامة الجزائرية تحت عنوان ( وزارة السياحة . المؤتمر الافريقي الآسيوى المكتب الوطني الجزائرى للسياحة » لتسديد المصاريف المقدمة في نطاق استقلال التسيير المادة 6 : تعين الادارة العامة للمالية عونا محاسبا لدى اللجنة المادة 7 : تتم الاداءات حسب الكيفيات المحددة في العقد المبرم بين الوزير والمقاولات المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزاء في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 عمار وزقان اعلانات المديرية العامة للمالية نيابة مديرية الخزينة القرض الجزائرى بفائدة 3050 ٪ لسنة 1952 ذو رأسمال مضمون ( قرار مؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1952 ) القائمة الاجمالية للسندات المستهلكة فى السحب السنوى الجارى فى 19 مارس سنة 1964 من السندات المطروحة في السحب السابق والتي لم يجر بعد تسديدها سندات من فئة 1000 د ج سنة سندات من فئة 500 د ج سنة سندات من فئة 100 د ج سنة أرقام السندات الاستهلاك أرقام السندات الاستهلاك أرقام السندات الاستهلاك 4.1 ر13 الى 13790 57 1. . ر 117 الى 1170250 60 028ر 200 الى 200669 56 420 16 الى 17,424 60 118896 الى 406 119 62 200670 الى 2015594 61 267 26 إلى 26,980 63 124465 الى 124779 65 219106 الى 220063 54 217 38 الى 390087 59 129692 الى 129862 56 226,641 الى 227681 57 45801 الى 154/46 64 286ره 13 الى 135642 63 46,577 الى 148/47 58 0921 48 الى 348 49 00 146,786 الى 1475000 61 64 234747 الى 441 237 58 205 0 54 الى 952 550 65 62 157501 الى 157776 61 64 237442 الى 416 238 65 61226 الى 62,495 62
- ر 257 الى 258,742 64 262408 الى 2630506 62 263,507 الى 2650489 60 2650490 الى 2650852 62 318 283 الى 659 284 59 583 285 الى 285995 53 383 300 الى 777 300 63 0000 337 الى 3380000 63 1..ره 38 الى 388,500 00
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية ملاحظة : تسدد السندات المستهلكة فى عام 1959 على أساس 20 را 100 د ج عن القطع البالغة قيمتها 1000 د ج 500,60 دج عن القطع البالغة قيمتها 500 دج 12ر100 دج عن القطع البالغة قيمتها 500 دج وتسدد السندات المستهلكة فى عام 1961 على أساس : 1062,60 د ج عن الكوبونات البالغة قيمتها 1000 دج 30 ٫ 31٫30ه د ج عن الكوبونات البالغة قيمتها 500 دج 25 106 دج عن الكوبونات البالغة قيمتها 100 دج
- يونيو سنة 1965 فى صناديق المؤسسات التالية : النتوار الوطني للخصم لباريس ،
- البنك المركزى الجزائري ،
- بنك باريس وهولندا ، كريدي ليونه ، الشركة العامة لتيسيير التنمية التجارية والصناعية في فرنسا ، المصرف الجزائري ، الشركة الجزائرية للقرض والصيرفة ، البنك العقارى الجزائري التونسي ، شركة مارسيليا للقرض الصناعي والتجاري والودائع ، البنك الصناعي لأفريقيا الشمالية ، البنك الوطنى للتجارة والصناعة ( أفريقيا ) ، البنك الطنى للتجارة والصناعة ( باريس ) ،
- المصرف الصناعي والتجاري ، الخزينة العامة الجزائرية ، القباضات الرئيسية للمالية ، قباضات الضرائب المختلفة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مديرية المصالح البريدية والمالية مكتب البنايات مناقصة فتحت مناقصة لتشييد مكتب بريدي بزرالدة ( الجزائر ) وتنجز الاشغال ضمن قطعة فريدة تشمل البناء وضبط السوائل ، والنجارة والترصيص الصحى والحدادة والكهرباء والدهان وتركيب الزجاج . يمكن للمقاولين أو لمجموعة المؤسسات أن يستلموا مقابل نفقات الاستنساخ الملفات الضرورية لارفاقها بعروضهم بتوجيه طلبها من السيدة كوتان أوزيول - مهندسة معمارية DPLG عمارة «لاركيت نهج السيجان الفولف - الجزائر وقد حدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم الثلاثاء 26 أبريل سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال فترسل وجوبا الى السيد مدير المصالح البريدية والمالية 52 للجمهورية الجزائرية 477 نهج محمد الخامس الجزائر ضمن ظرف مضمون الوصول أو تقدم مقابل وصل للمكتب 53 بوزارة البريد وزارة التعمير والاسكان المديرية الفرعية للبناءات العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران وزارة التربية الوطنية الباب 11\52 - المادة 2 العملية رقم 52-11-210-09-50 القضية رقم 1715 الموضوع : سيدي بلعباس - المدرسة الثانوية للبنات بناء سور . أساس المناقصة : ان القيمة التقديرية للعملية .. ر…ر60 د.ج وتحتوى على بناء الجدران الرئيسية وأشغال الحدادة . طلب المشاركة وتقديم العروض : يمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل أداء نفقات الاستنساخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب ، كتابة ، الى السيد غربروني المهندس المعمارى ، نهج بزانصو ، رقم 3 بوهران . ويحدد أقصى أجل لتسليم العروض فى يوم الاثنين 2 مايو سنة 1965 قبل الساعة الخامسة مساء ويجب أن ترسل الى المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى ادارة الجسور والطرقات الطريق الجديد المؤدى للمرسى بوهران ويمكن أن ترسل العروض مضمونة الوصول عن طريق البريد أو أن تودع مقابل وصل بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه وتقدم العروض لزوما ضمن ظرف مزدوج ، ويحتوى الظرف الاول على : طلب بالقبول مرفق بتصريح يعبر فيه المرشح عن ارادته في المشاركة فى المناقصة كما يذكر فيه لقبه واسمه الشخصي وصفته ومحل اقامته ..
- بيان خاص بالوسائل التقنية التي تتوفر لدى المرشح وكذا الاشغال التي قد أنجزها مع ذكر نوعها وأهميتها وتاريخها ومكانها وتضاف الى هذا البيان : شهادة بالاختصاص والتصنيف ، شهادتان مسلمتان من أرباب الحرفة ، شهادة ببراءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ويحتوى الظرف الداخلي على الملف والعرض . ليكن في علم المرشحين أنه سيرفض كل ملف لا يحتوى على
478 الجريدة الرسمية المستندات المذكورة ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس المعماري المذكور أعلاه وبدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .
– المديرية الفرعية للبناءات العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى لوهران الباب 11\52 - المادة 2 العملية رقم 52-21-0-21-09-19 القضية رقم 1238 الموضوع : وهران - الثانوية التقنية للاطفال الجزء الجزء الثالث تتميم المؤسسة ليمكن بناء الجزء الثاني من المعامل 400 متر مربع تابعة لمجموعة القاعات الاختصاصية والاعدادات المختلفة مناقصة أساس المناقصة : تتعلق المناقصة بالقطعة التاسعة - الكهرباء - وتقدر الاشغال ب . . ر … ر143 دج . طلب المشاركة وتقديم العروض : يمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل أداء نفقات الاستنساخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب ، كتابة ، الى السيد ع . ر - بروني المهندس المعمارى نهج بزانصو رقم 3 بوهران ، ويحدد أقصى أجل لتسليم العروض فى يوم 24 مايو سنة 1965 قبل الساعة الخامسة مساء ويجب أن ترسل الى المهندس الرئيسى للجسور والطرقات - دائرة الاشغال العمومية والرى ادارة الجسور والطرقات الطريق الجديد المؤدى الى المرسى بوهران . ويمكن أن ترسل العروض مضمونة الوصول عن طريق البريد أو أن تودع مقابل وصل بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه وتقدم العروض لزوما ضمن ظرف مزدوج ويحتوي الظرف الاول على :
- طلب بالقبول مرفوق بتصريح يعبر فيه المرشح عن ارادته في المشاركة فى المناقصة كما يذكر فيه لقبه واسمه الشخصى وصفته ومحل اقامته ،
- بيان خاص بالوسائل التقنية التي تتوفر لدى المرشح وكذا الاشغال التي قد تم انجازها مع ذكر نوعها وأهميتها وتاريخها ومكانها وتضاف الى هذا البيان : شهادة الاختصاص والتصنيف ، شهادة ببراءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ، ويحتوى الظرف الداخلى على الملف والعرض . للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 ليكن في علم المترشحين أنه سيرفض كل ملف لا يحتوى على المستندات المذكورة . ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس المعماري المذكور أعلاه وبدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما . نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية عمالة تيارت دائرة الجسور والطرقات بتيارت التغطية بالمواد السطحية سنة 1965 فتحت مناقصتان لتحضير المواد لصيانة الطرق الوطنية والعمالية تقدر الكميات الواجب تحضيرها ب 195,400 متر مربع فيما يخص الطرق الوطنية و 1000 118 متر مربع فيما يخص الطرق العمالية يمكن استلام الاوراق المطلوبة لتقديم العروض بمكتب : السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بدائرة تيارت نهج بختو على بتيارت . ويجب أن توجه العروض مرفوقة بشهادة من الصندوق الاجتماعى عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو تودع بمكاتب المهندس المذكور أعلاه ضمن ظرف مزدوج . يحمل الظرف الخارجي البيان الآتي : السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات بدائرة تيارت نهج باختو على بتيارت . أما الظرف الداخلى فيحمل اسم المشارك وعنوانه وكذا العبارة ) مناقصة 3 مايو سنة 1956 ) ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 3 مايو سنة 1965 على الساعة السادسة مساء ويجرى فتح العروض بصورة غير علنية دائرة الجسور والطرقات بقسنطينة الدائرة العملية للدراسات والاشغال الجديدة القضية - 1713 - عملية رقم 11052 – 031 – 08-52 مدينة قسنطينة بناء ثانوية للبنين ببيلفي مناقصة 1 موضوح المناقصة : فتحت مناقصة لبناء ثانوية للبنين ببيلفي ويمكن للمقاولين او يقدموا عروضهم على قطعة واحدة أو على عدة قطعات أو على مجموعها ويمكن كذلك للمقاولات
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 ان تتألف على مجموعات يمثلها وكيل مشترك 2 القيمة التقديرية للاشغال : 90.000.00 دج
- ويتجزأ هذا القدر كما يلي : القطعة الأولى : البناء والجدران الرئيسية 000ر4٫500 ٫ 4 دج القطعة الثانية : النجارة والمزاليج القطعة الثالثة : الحدادة والاقفال القطعة الخامسة : الترصيص الصحي القطعة السابعة : الكهرباء 8400.00 دج … ر 460 دج 0.00 580 دج 1100000 را دج القطعة الثامنة : الدهان وتركيب الزجاج 0000 270 دج القطعة التاسعة : الاشغال لمنع تسرب المياه 3200000 دج دج
- القطعة العاشرة : المصعد والمصعد لرفع الاثقال …ر150 دج القطعتان الحادية عشرة والثانية عشرة : الطرق والشبكات المختلفة 1300000 را دج
- محل الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع عليه كل الايام من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية عشرة صباحا ومن الساعة الثانية والنصف زوالا الى الساعة السادسة مساء ما عدا يوم السبت زوالا ويوم الاحد وكذا يوم العيد بالمكاتب التابعة للدائرة العملية للدراسات والاشغال الجديدة ، نهج سليمان سلامي رقم 2 بقسنطينة وتسلم نسخة من الملف للمقاولين الذين يقدمون الطلب من اجل ذلك الى مهندس الدائرة العملية للدراسات والاشغال الجديدة المحل والتاريخ المحدد لتسليم العروض : وتوجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول الى العنوان الاتي : السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات - مركز الاشغال العمومية - نهج ريموند بيشارد رقم 2 بقسنطينة ، ويجب ان تصل قبل يوم 30 أبريل سنة 1965 على الساعة السادسة مساء ويحتوى الظرف الخارجي على الوثائق الاتية : 1 - بيان حول الوسائل التقنية التي يتوفر عليها المقاول وكذا - محل وتاريخ ونوع واهمية الاشغال التي قد انجزها 2 - شهادة الاتقان والتصنيف المهني ، 3 شهادتين مسلمتين من الخبراء تبرهن على اختصاص المرشح ، 6 4 شهادات دالة على براءة ذمة المقاول تجاه الصناديق- الاجتماعية التي ينتمي اليها . ويحتوى الظرف الداخلي : على الملف والعروض الذي يجب ان يكون محررا في ورقة رسمية وتحدد المدة التي يبقى فيها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما . بلدية ابن باديس مقاطعة وهران مناقصة ستفتح عما قريب مناقصة لبناء مذبح بلدي في بلدية ابن باديس . القطعة أ : الهندسة المدنية قيمة الاشغال على وجه التقدير 920000 دينار القطعة ب : ادوات الذبح ، قيمة الاشغال على وجه التقدير … ر525 دينار . يجب على المتنافسين الراغبين فى المشاركة بهذه المناقصة أن يوجهوا ترشيحاتهم في ظرف 15 يوما الى مقاطعة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوهران 10 نهج طرابلس صندوق البريد 1018 بوهران وعليهم أن يشيروا في طلباتهم الى القطع التي يريدون المشاركة من أجلها كما يتعين عليهم أن يبينوا في طلباتهم جميع المعلومات المفيدة وخاصة الوسائل التي يتصرفون فيها وكذا الاشغال التي انجزوها مع تقديم شهادة مسلمة من قبل | صناديق الضمان الاجتماعي . اما المقاولون المقبولون للمشاركة فى هذه المناقصة فستصلهم فيما بعد اعلامات بهذا الصدد كما ستصلهم جميع الوثائق التي تمكنهم من تقديم عروضهم . ه - تقديم العروض : وتقدم العروض ضمن ظرف مزدوج انذارات المقاولين ينذر السيد هانرى سيمون مقاول في الترصيص 11 نهج الدكتور ترولار بالجزائر متعهد الصفقة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1964 تحت رقم 1106
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بالقطعة الرابعة للترصيص | المتعلقة ب 238 مسكنا من نموذج ( أ ، أ ) برويبة . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ فى غشت سنة 1962 ينذر السيد رونه بنسوسان ( ساتوب ) الساكن في محل اقامته المختار بنهج امبير رقم 8 بوهران متعهد الصفقة رقم ب 6354 المصادق عليها بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهنى الخاص بمسيري الورش - القطعة الرابعة - الترصيص الملحق رقم 5 بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد رونه بنسوسان ( ساتوب ( الساكن فى محل اقامته المختار بنهج امبير رقم 8 بوهران متعهد الصفقة رقم ب 6354- المصادق عليها بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهنى الخاص بمسيري الورش - القطعة الرابعة - التدفئة المركزية - انتاج الماء الدفىء - الملحق رقم 6 . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد رونه بنسوسان ( ساتوب ) الساكن في محل اقامته المختار بنهج امبير رقم 8 بوهران، متعهد الصفقة رقم ب 6354- المصادق عليها بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهنى الخاص بمسيري الورش المدينة وهران - القطعة - الرابعة - تجهيزات المطبخ الملحق رقم 7 . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد رونه بنسوسان ( ساتوب ) الساكن في محل اقامته المختار بنهج امبير رقم 8 بوهران متعهد الصفقة رقم ب 6354 المصادق عليها بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهني الخاص بمسيري الورش المدينة وهران القطعة الرابعة - تهوية الابخرة وامتصاصها ، الملحق رقم 8 . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر