قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عاى 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتعلق باختصاصات لجنة المؤسسات ومصلحة التكوين المهنى والتأهيل العمالي . 462 ( المديرية العامة للمالية )
المادة الأولى
فتح المادةيتحتم على المؤسسات أن تقدم الى السلطات العمومية في أقرب الآجال و في مهلة أقصاها شهر واحد، ابتداء من نشر هذا القرار ، مشروعا يتعلق بتنظيم ومقومات مصالحها للتكوين المهني للموافقة عليه .
المادة 2
فتح المادةوفي حال عدم وجود منظمات مهنية يجوز للمؤسسات أن تتجمع طوعا باختيارها ، أما على المستوى الاقليمي أو الوطني ، في نطاق اللجان التقنية المهنية وذلك طبقا للمقطع الثاني من المادة 1 من المرسوم المشار اليه أعلاه و في هذه الحالة تحدث لجنة تشرف على جمع مائة شخص على الاقل وعلى تسيير مصلحة التكوين المهنى والترقى العمالي بنفس الصفة المخصصة للجنة المؤسسات وضمن نفس الكيفيات المحددة في المواد التالية :
تتألف هذه اللجنة من :
ممثلى لجان المؤسسات اذا كان الأمر يتعلق بمؤسسات ومن مندوبين عن العمال اذا كان الامر يتعلق بمؤسسات تستخدم من 20 الى 30 شخصا
المادة 3
فتح المادةان اختيار رئيس مصلحة التكوين المهني التابع للمؤسسات معلق على موافقة لجنة المؤسسة
المادة 4
فتح المادةتكلف مصلحة التكوين المهنى باحداث التكوين | في المؤسسة المعتبرة وانجازه أو التكليف بانجازه ثم مراقبته.
المادة ه : ولهذه الغاية يجب عليها على الخصوص أن تقوم بما هو مذكور بعده وذلك تبعا للمستندات النموذجية التي ستضعها مندوبية التكوين المهنى وترقية الاطارات تحرير جرد عن جميع مناصب المؤسسة .
اجراء تحليل لمناصب الشغل بقصد تحديد مستويات المعارف والكفاءات اللازمة لتشغيل هذه المناصب وضع بطاقة لكل عون يشتغل في المؤسسة ، توضح مستواه الدراسى والمهنى ومدى أهليته للترقية .
المادة 6
فتح المادةتقوم مصلحة التكوين المهني تحت ادارة لجنة المؤسسات بتحضير مخطط سنوى للتكوين ومشروع الميزانية اللازم لتنفيذه .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون مخطط التكوين مطابقا للخطة العامة التي تحددها المصالح المختصة ومندوبية التكوين المهنى وترقية الاطارات ، والارشادات الخاصة المتعلقة بنشاط كل قطاع والمعدة خصوصا في نطاق اللجان التقنية المهنية وتبلغ الادارة رسميا هذه الارشادات الى رئيس المؤسسة الذي يبلغها الى لجنة المؤسسة للتنفيذ
المادة 8
فتح المادةتصدر لجنة المؤسسات التعليمات الضرورية الى مصلحة التكوين المهنى لتقوم على الخصوص بوضع ما يلى :
جرد خاص بالمناصب التي يجب أن ينظم من أجلها تكوين يتم كل سنة قائمة للمرشحين القابلين لان يتم تكوينهم للغاية المذكورة .
وسائل التكوين الضرورية .
المادة 9
فتح المادةيعرض المخطط والميزانية على موافقة الادارة وتقدمها لجنة المؤسسات عند فاتح مارس لأقصى غاية من كل سنة ميلادية وخلال السنة الجارية ، بعد شهرين من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتقدم لجنة المؤسسات الى الادارة :
- كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاطات مصلحة التكوين الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية المهنى يبلغ الى مندوبية التكوين المهنى وترقية الاطارات كل سنة : بيانا عن تنفيذ التكوين المهني للسنة المنصرمة
المادة 11
فتح المادةتؤازر مصلحة التكوين المهنى للقيام بمهمتها لجنة تنسيق تتألف من تقنيين ومسؤولين تابعين للمصالح المختصة ومن ممثل أو عدة ممثلين للعمال مختصين تقنيا وتجتمع هذه اللجنة بطلب رئيس مصلحة التكوين المهني وبدعوة من لجنة المؤسسات
المادة 12
فتح المادةيتحتم على المؤسسات أن تجعل تحت تصرف لجنة المؤسسات ومصلحة التكوين المهنى الوسائل المالية ) ميزانية التسيير ) والتجهيز والمستخدمين اللازمين لتتميم الاعمال الموكولة اليهم لاجل تحقيق الاهداف المحددة أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيكلف الوزراء المعنيون بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للمالية )
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-214
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.