مرسوم

مراسيم مؤرخة في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء . 468

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.