مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس بتعاطى اعمالها وتقبل قوانينها الاساسية الملحقة بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةأن جميع المؤسسات السابقة التي تناولتها تدابير التأميم تطبيقا للمرسوم رقم 64-138 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 تشكل جزءا لا يتجزأ من الشركة السابقة الذكر .
المادة 3
فتح المادةتتكلف الشركة المشار اليها فى المادة 1 اعلاه باللجنة المهنية للمطاحن الجزائرية » و « مكتب اللجنة المهنية لصناعة السميد » و « اتحاد المطاحن لاقليم وهران »
و «نقابة صناع السميد لاقليم وهران » و « نقابة المطاحن لا قليم وهران » و «نقابة المطاحن ومصانع السميد لاقليم الجزائر » و « نقابة مصانع السميد ومطاحن الشرق الجزائري » و « مركز الدراسات الكيماوية والتكنولوجية للقموح ومشتقاتها » وتحل الشركة المذكورة محلها في كل 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 ما يكون له مساس بمجموع اختصاصاتها .
المادة 4
فتح المادةأن التعديلات التي تلحق بالقوانين الاساسية المرفقة بهذا المرسوم وكذا حل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد وتصفية ونقل اموالها تتم كلها عند الاقتضاء بموجب مراسيم المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 28 مارس سنة 1965 .
احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس العنوان الاول التسمية - المركز - الموضوع :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شركة وطنية صناعية وتجارية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي وتسمى ( الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس » وبالاختصار ش . و . م . م . س . ع . ك .
المادة 2
فتح المادةيحدد مركز الشركة الرئيسي بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة
المادة 3
فتح المادةيجوز تجميع المطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، الواقعة فى نفس العمالة فى مؤسسة أو عدة مؤسسات تدعى ( مؤتلفة ( وتسمى مؤسسات ثانوية
المادة 4
فتح المادةتجمع المؤسسات الثانوية في مديريات المطاحن للمطاحن ومصانع السميد وتنشأ كما يلي :
مديرية وهران ، مديرية الجزائر ، مديرية قسنطينة ، واما مصانع العجين والكسكس فتجمع في مديرية تشمل مجموع القطر الجزائري .
المادة ه : ان هدف الشركة هو :
1 - تحديد الحاجات اللازم توفيرها بالنسبة لكل موسم و تخصص كل مديرية اقليمية بحق العمل الواجب توزيعه بين المؤسسات الثانوية .
- شراء المواد الاولية واللوازم المخصصة لمؤسساتها ، 3 صناعة انواع الدقيق والسميد بمؤسساتها وكذا جميع المنتجات المشتقة من الحبوب ،
4 - تسويق هذه المنتجات ، ه تحديد مخطط لتنمية واستثمار المؤسسات الثانوية ،
6 - وبصفة عامة استخدام كل طريقة مباشرة من شأنها تسهيل كل عمل كفيل بتسيير المؤسسات التي تتكلف بها تسييرا حسنا .
المادة 6
فتح المادةان الشركة الوطنية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي تحدد ، لاجل تسييرها النظم المستعملة في المؤسسات العمومية التي لها طابع صناعي وتجارى .
العنوان الثاني رأسمال الشركة
المادة 7
فتح المادةان مجموع اموال المؤسسات المؤممة وحقوقها والتزاماتها تحول بتمامها الى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس
المادة 8
فتح المادةان نقل الملكية الناجم عن هذا المرسوم يخول الحق بتعويض يخصص ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ، ولا يمكن بحال أن يكون التعويض زائدا على القيمة المختصة بتصفية المؤسسة المعنية وذلك بعد اعتبار جميع العناصر .
المادة 9
فتح المادةتتم تصفية المؤسسات المؤممة بتاريخ نقل الملكية.
تقفل حسابات السنة المالية بتاريخ النقل ويجب ان يتضمن | حساب السنة المالية الاخيرة جميع التكاليف حتى التكاليف التي لم يتم بعد تسديدها أو تقييدها على الحسابات وكذا جميع المداخيل الخاصة بالبيوع التي تم ابرامها والمتعلقة بالفترة التي تنتهى عند تاريخ النقل وتكون المداخيل والتكاليف التي لا يمكن تحديدها بصفة دقيقة موضوع تقويم تقريبي يتم بتحكيم لجنة تتألف من ثلاثة اعضاء منهم ممثل المؤسسة المؤممة وممثل وزير الصناعة والطاقة وقاض برتبة مستشار على الاقل من المحكمة الاستئنافية
المادة 10
فتح المادةان الرصيد الصافي للاموال والحقوق والواجبات ، المنقول الى الشركة الوطنية يشكل رأسمالها يكون هذا الرأسمال ملكا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويبقى غير قابل للتفويت وفى حالة حصول خسائر بالاستغلال يجب أن يعاد هذا الرأسمال على نتائج السنوات اللاحقة او بواسطة كل طريقة اخرى يأذن بها وزير الصناعة والطاقة العنوان الثالث سلطة الوصاية
المادة 11
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة المكلف على الخصوص بتوجيه نشاط الشركة توجيها مطابقا دائما للمخطط والبرنامج الاقتصاديين كما يحدد برنامج الانتاج والتسويق بالنسبة لكل موسم حسب الاقتراحات التي يقدمها له مجلس ادارة الشركة ويحدد البرامج السنوية التي يقترحها عليه المجلس المذكور للاستثمارات الجديدة ولتجديد التجهيزات القديمة الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية ويأذن للشركة في أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل ويبت في تخصيص الفوائض الاحتمالية المثبتة عند قفل الحسابات العنوان الرابع ادارة الشركة
الباب الاول — الرئيس المدير العام
المادة 12
فتح المادةيتم تعيين الرئيس المدير العام بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة
المادة 13
فتح المادةيقوم الرئيس المدير العام بادارة شؤون الشركة الوطنية ويدعو مجلس الادارة للاجتماع ويرأسه ويقرر برنامج العمل في اجتماعاته .
ويوقع باسم الشركة محاضر جلسات الدورات المالية والموازنات وحسابات ارباح الشركة وخسائرها .
ويمثل الشركة الوطنية لدى السلطات العمومية وبصفة عامة لدى كل شخص آخر .
ويرفع جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم من حيث يكون مدعيا او مدعى عليه ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وجميع التدابير الاحتفاظية التي يراها مفيدة ويباشر جميع الشرءات والبيوع العقارية ضمن شروط هذه القوانين الاساسية وينظم مصالح الشركة الوطنية ويحدد اعمالها ويضع باتفاق مع مجلس الادارة القوانين الاساسية الخاصة بمستخدمي الشركة .
للجمهورية الجزائرية 471 وأخيرا يتولى مهام كتابة مجلس الادارة
الباب الثالث — مجلس الادارة
المادة 16
فتح المادةيدير الشركة الوطنية مجلس اداري برأسه الرئيس المدير العام ويتألف هذا المجلس من الاعضاء الاتي بيانهم : 1 ممثلون عن الوزارات والمؤسسات المذكورة بعد ، | المعينون بنفس صفتهم من طرف كل وزير معني :
ممثلان اثنان لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثلان اثنان لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، منهما مدير المكتب الجزائرى للصناعة والتجارة ممثل وزارة التجارة ،
- ممثل وزارة الشغل ، ممثل صندوق التنمية الجزائري ، ممثل البنك المركزى للجزائر ،
2 - وممثلون للعمال بنسبة :
مندوبين اثنين لمديرية قسنطينة ، مندوبين اثنين لمديرية وهران ، مندوبين اثنين لمديرية الجزائر ، وكلهم ينوبون عن مصانع السميد والمطاحن ، ومندبين اثنين ينوبان عن ادارة مصانع العجين | والكسكس يجوز تعديل هذه الارقام بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة وباقتراح من مجلس ادارة الشركة وذلك في حالة تغيير قدرة الانتاج لمختلف مديريات المؤسسات الثانوية التابعة لكل مديرية اقليمية ويقترح على وزير الصناعة والطاقة الترشيحات لوظائف يتداول مجلس الادارة فى التنظيم العام للشركة والمؤسسات مديري المؤسسات الثانوية ووظائف المديرين الاقليميين وأخيرا يوقع ويقبل ويظهر ويؤدى جميع السندات والشيكات ويطلب فتح وتسيير جميع الحسابات البنكية والبريدية ويتسلم جميع المبالغ التي يباشر سحبها ويعطى كل وصل وابراء .
المادة 14
فتح المادةيجوز للرئيس المدير العام أن يستعين بمستشارين تقنيين خارجين عن اطار الشركة ويؤلف منهم وكلاء خاصين لمدة محدودة ولقضايا معينة .
الباب الثاني — الكاتب العام.
المادة 15
فتح المادةيعين الكاتب العام بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة ويوضع تحت سلطة الرئيس المدير العام ويساعد هذا الاخير في القيام باعماله ، ويجوز له ان يحل محل الرئيس المدير العام بوكالة خاصة منه ، في حالة غيابه او حدوث مانع له . باستثناء القيام برئاسة مجلس الادارة .
ويكلف الكاتب العام علاوة على ما ذكر ، بالادارة الداخلية للشركة وبالسهر على تنفيذ مجموع عملياتها .
الثانوية ويصادق على القوانين الاساسية الخاصة بالمستخدمين وعلى نظام دفع اجور اعوان الشركة ويبب في الشراءات والبيوع العقارية والمنقولة في سوانح الظروف لاقامة دعاوى قضائية يرفعها الرئيس المدير العام .
ويحصى كل سنة ميزانية الشركة ويدخل عليها خلال السنة المالية التعديلات التي يراها لازمة ويصادق على مشروع التقرير السنوى الموجه الى وزير الصناعة والطاقة وتقدم اليه جميع التفاصيل المتعلقة بقضايا الشركة
المادة 17
فتح المادةيجب على مجلس الادارة ان يضع ، في ظرف العشرة اشهر الموالية لنقل الاموال والحقوق والالتزامات ، جردا تقديريا للاموال والتكاليف التي تكون قد نقلت اليه وان يلخص تقريرا عن الحالة الادارية والتقنية والاقتصادية والمالية الناتجة عن ذلك النقل يعرض ملخص من الجرد المذكور وكذا التقرير على انظار وزير الصناعة والطاقة وذلك فى الاجل المذكور اعلاه 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384
المادة 18
فتح المادةيحدد مجلس الادارة الشروط التي تكلف | الشركة بموجبها بالاموال المنقولة بمقتضى وجهة النظر الحسابية
المادة 10
فتح المادةان مهمات اعضاء مجلس الادارة مجانية ولاعضاء المجلس المذكورين في المقطع الثاني من المادة 16 الحق في استرجاع المصاريف التي يقتضيها تنفيذ مهماتهم وذلك حسب تعريفة يحددها المجلس .
العنوان الخامس مفتش الحسابات
المادة 20
فتح المادةيحضر لزوما في اجتماعات مجلس الادارة مفتش الحسابات ويكون له صوت استشارى ويحيط مجلس الادارة علما بنتيجة المراقبات التي يجريها .
العنوان السادس المؤسسات الثانوية
المادة 21
فتح المادةتوضع كل مؤسسة ثانوية تحت مسؤولية رئيس مؤسسة يعينه الرئيس المدير العام بعد موافقة وزير الصناعة والطاقة ويعزله ضمن نفس شروط تعيينه وذلك في حالة الخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة يكون رئيس المؤسسة مسؤولا على تنفيذ البرنامج .
وتكون كل مؤسسة موضوعة تحت ادارة رئيس انتاج
المادة 22
فتح المادةيتم في كل مؤسسة ثانوية انتخاب لجنة العمال من قبل العمال الدائمين الذين مضى على استخدامهم ستة أشهر من العمل ويتم ذلك بنسبة ممثل واحد عن كل قسم من 50 عاملا الا أنه لا يجوز أن تشمل كل لجنة أكثر من عشرة ممثلين وتجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل شهر ، ويحيطها رئيس المؤسسة علما بسير المؤسسات ونتائجها السنوية وتقدم اللجنة مساعدتها الى رئيس المؤسسة ، باقتراحاتها وعملها ولانجاز البرنامج وتحسين الانتاج والتقييد بالشروط العادية الخاصة بالشغل وتشاور في كل المسائل المتعلقة بتسيير المؤسسة ويجب عليها أن تبدي رأيها فى التنظيم الداخلي للمؤسسة وخصوصا في انظمة الشغل والعطلات السنوية وتحديد الشروط العادية الخاصة بالانتاج عند الاقتضاء .
المادة 23
فتح المادةتعين لجان العمال التابعة لكل مؤسسة ممثلين يحضران فى مجلس العمال التابعين للمديريات .
العنوان السابع المديريات
المادة 24
فتح المادةان هدف المديريات هو المساعدة على تنفيذ ومراقبة تطبيق الانتاج والتسويق المعد من طرف الشركة الوطنية التي تعرض عليها المديريات برنامجا للانتاج والتسويق وذلك بمناسبة كل موسم .
وعلاوة على ذلك تمنح هذه المديريات لكل مؤسسة حقا فى العمل مناسبا لاهميتها في نطاق الحقوق الاقليمية الممنوحة من قبل الشركة
المادة 25
فتح المادةيتولى المديريات مديرون يساعدهم مجلس العمال المتألف من ممثلين ينوبان عن كل لجنة العمال
المادة 26
فتح المادةتكون لمجالس العمال المذكورة نفس الاختصاصات المخولة للجنة العمال في مستوى المؤسسات الثانوية وتعين هذه المجالس مندوبيها في مجلس الادارة
المادة 27
فتح المادةيعين الرئيس المدير العام المديرين الذين يصبحون مسؤولين امامه العنوان الثامن احكام عامة
المادة 28
فتح المادةتعفى من الدمغة ومن رسوم التسجيل ومن الرهن الرسمي جميع العقود والاتفاقات المبرمة تنفيذا لهذه القوانين الاساسية
المادة 29
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء بموجب قرارات يصدرها وزير الصناعة والطاقة اجراءات التنفيذ اللازمة لتطبيق هذه القوانين الاساسية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-388
- مرسوم رقم 64-138
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة ادارية مؤقتة للجمعية الجزائرية لتربية الغنم . 475
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.