قرار

قراران مؤرخان في 3 و 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 5 و 9 ابريل سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام عون محاسب وتعيين آخر . 472

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.