قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 23 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 463
المادة الأولى
فتح المادةأن جميع المؤسسات المؤممة والمكاتب والمقاولات المسيرة ذاتيا والتعاونيات واتحاداتها ، كيفما كانت سلطة الوصاية التى تكون تابعة لها ، وبصفة عامة ، جميع المؤسسات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نموذج – 1 - للجمهورية الجزائرية - 463 أو المصرفي أو مختصة بالصناعة التقليدية ، التابعة للقطاعين المؤمم والاشتراكى المشار اليهما في المادة 23 – 1 من القانون - رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 ، يتحتم عليها أن تقدم تصريحا جديدا عن مؤسساتها الاصلية ومثل ذلك عن فروعها ووكالاتها وذلك قبل 31 ابريل سنة 1965
المادة 2
فتح المادةويجب عليها أن تبين ، زيادة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 23 ا من القانون المذكور ، - ما يلى :
العنوان التجارى السابق أو اسم المدين بالضريبة السابق المسجل في جدول الضرائب المباشرة ، رقم الاعمال المحققة فى سنتى 1963 و 1964 ، مبلغ الاجور المدفوعة خلال سنة 1963 ، المساحة الاجمالية للارض المستغلة ،
- الكمية ونوع الانتاج لكل قطعة ، مجموع المستخدمين الذين جرى تشغيلهم خلال سنتي 1963 و 1964 في كل من هذه الاراضي المستغلة
المادة 3
فتح المادةويجب أيضا على كل من المؤسسات المذكورة أن تملأ أربع نسخ من المطبوعتين رقم 1 أو رقم 2 ، الملحقتين بهذا القرار وذلك حسب نوع نشاطها توضع نسخ من المطبوعتين المذكورتين تحت تصرف المصرحين ، في مكاتب مراقبة الضرائب المفروضة على رقم الاعمال ، وتضاف اليها مذكرة تفسيرية لأجل تسهيل وضع التصريحات
المادة 4
فتح المادةان مصلحة الضرائب المفروضة على رقم الاعمال تقوم برد النسخة الرابعة من التصريح بعد التأشير عليها ليحتفظ بها المصرح دعما لمستنداته الحسابية ولتقدم عند | كل مطالبة من الادارة .
المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم المالي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1384 الموافق أول مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه :
عن المدير العام للمالية الواقع له مانع نائب المدير العام : صالح مبروكين ادارة الضرائب ضرائب مفروضة على رقم الاعمال الضرائب المباشرة التسجيل احصاء مؤسسات القطاع الاشتراكي عمالة :
بلدية : 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 القطاع الفلاحي أنا ، الممضى أدناه :
اللقب :
صفة المصرح : مدير أو رئيس ) يشطب أشهد بصحة المعلومات المذكورة أدناه :
تسمية الاستغلال الزراعى ( أو العنوان العنوان التجارى القديم أو اسم المالك عنوان المقر الرئيسي أو المكاتب :
محل الاستغلال :
نشاط الاستغلال :
تاريخ ابتداء الاستغلال :
تاريخ التحويل الى قطاع اشتراكي :
الاسم :
على ما لا يفيد ) في بتاريخ ( الامضاء والطابع ) التجاري ) :
المسجل فى جدول الضرائب المباشرة :
نوع ( قانون أو مرسوم أو مقرر ) وتاريخ المستند القانوني الذي أنشيء بموجبه الاستغلال الزراعي في شكله الحالي :
الحالي :
وزارة ومصلحة الوصاية :
المؤسسة العمومية التابع لها الاستغلال بيان مختلف أماكن الاستغلال وعناوينها : :
عنوان ورقم كل حساب من حسابات الاستغلال المفتوحة في كل مؤسسة مصرفية للتسليف أو بريدية أو تابعة للخزينة فى القطر الجزائري أو فى الخارج :
للخزينة فى القطر الجزائري أو في الخارج ... ( أنظر بظهره )
- رقم الاعمال المحققة من طرف الاستغلال خلال سنة 1963 مبلغ الاجور المدفوعة من طرف الاستغلال خلال سنة 1964
- المجاميع المتوسطة للمستخدمين في سنة 1964 1963 الاطارات + المستخدمون = المجموع { 1963 المساحة الاجمالية للأرض المستغلة :
سعة كل قطعة أرضية ونوع زراعتها :
مجموع السيارات المستخدمة : + = 1964 + ( أنظر بظهره ) . . ( أنظر بظهره ) تفصيل المعلومات -1- بيان مختلف أماكن الاستغلال وعناوينها مع مساحة كل قطعة أرضية ونوع زراعتها :
نوع الزراعة لكل واحدة بيان أماكن الاستغلال وعناوينها السعة من القطع الارضية يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس الحجم الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية - 465 عنوان ورقم كل حساب من حسابات مؤسسة الاستغلال المفتوحة فى كل مؤسسة مصرفية او للتسليف او بريدية او تابعة للخزينة في القطر الجزائري أو في الخارج حساب مصرفي او بريدي او للتسليف المركز الرقم ملاحظات يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس -- الحجم مجموع السيارات المستخدمة نوع السيارات رقم التسجيل ( القوة بالاحصنة البخارية ) | تاريخ التسجيل ملاحظات يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس الحجم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النموذج - 2 - ادارة الضرائب الضريبة المفروضة على رقم الاعمال الضرائب المباشرة التسجيل احصاء مؤسسات القطاعين المؤمم والاشتراكي عمالة :
بلدية :
القطاع الصناعى - التجارى - الصناعي أنا الممضى أدناه :
اللقب التقليدي - والمصرفي الاسم صفة المصرح : مدير أو رئيس ) يشطب على ما لا يفيد ) أشهد بصحة المعلومات المذكورة أدناه في تسمية المؤسسات او اسم محلها :
بتاريخ ( الإمضاء والطابع ) اسم المحل القديم أو اسم المالك المسجل في جدول الضرائب المختلفة :
عنوان المقر الرئيسي أو المكاتب :
مكان الاستغلال ...
نوع الاستغلال : صناعي أو تجاري ) يشطب على ما لا يفيد ) .
نشاط الاستغلال : ..
تاريخ ابتداء الاستغلال :
تليفون تليفون أو مختص بالصناعة التقليدية او مصرفي 1 466 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 تاريخ التحويل الى قطاع مؤمم ) أو اشتراكي ) ... ... يشطب على ما لا يفيد ) نوع (قانون أو قرار أو مقرر ) وتاريخ المقتضى الذى انشئت بموجبه هذه المؤسسة في شكلها الحالي :
الوزارة الوصية : ...
المؤسسة التابع لها الاستغلال ان كان هذا الاستغلال فرعا أو وكالة :
بيان وعناوين الفروع والوكالات التابعة لهذه المؤسسة ( انظر بظهره ) عنوان ورقم كل حساب من الحسابات المفتوحة باسم المؤسسة في كل مؤسسة مصرفية أو للسلف أو بريدية أو تابعة للخزينة فى القطر الجزائري أو فى الخارج : . . . . ( انظر بظهره ) { رقم الاعمال المحققة في سنة :
مبلغ الاجور المدفوعة من طرف هذه 1964 1963 } في سنة 1964 المؤسسة : في سنة 1963 الاطارات + المستخدمون = المجموع { 1963 1963 + المجاميع المتوسطة للمستخدمين في سنة = 1964 مجموع السيارات المستخدمة : ..... . ( أنظر بظهره ) -1- بيان الفروع والوكالات للمؤسسة المذكورة الفروع أو الوكالات العنوان الحقيقي يتمم عند الاقتضاء على جدول من عنوان ورقم كل حساب من الحسابات باسم المؤسسة فى كل مؤسسة ملاحظات نفس هذا الحجم مصرفية او للتسليف او بريدية او تابعة للخزينة الموجودة فى القطر الجزائري او في الخارج الحساب المصرفي او البريدي الرقم المركز ملاحظات يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس هذا الحجم -- رقم التسجيل ( بالاحصنة القوة البخارية ) تاريخ نوع السيارات التسجيل ملاحظات يتمم عند الاقتضاء على جدول من نفس هذا الحجم الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة العدل مراسيم وقرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 أبريل سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية :
السيد محمد بن قدور بن الموفق المولود سنة 1905 بأولاد حسين ملحقة العيون (المغرب) وولداه القاصران : يحي محمد المولود في 25 يناير 1951 بسيدي بن العباس ( وهران ) ومحمد ولد محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1953 بسيدى بن العباس وهران) ويسمون من الآن فصاعدا :
ابن الموفق محمد بن قدور ، ابن الموفق يحي ولد محمد ، وابن الموفق محمد ولد محمد .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد بوحوت بن عمار المولود سنة 1927 ببني محمد ( المغرب ) وأولاده القصر :
خيرة بنت بوحوت المولودة بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1954 بسيدي بلعباس .
وزنة بوحوت المولودة بتاريخ 5 فبراير سنة 1956 بسيدي بلعباس
- بلحاج بن بوحوت المولود بتاريخ 21 يوليو سنة 1958 بسيدي بلعباس .
ويدعون من الآن فصاعدا :
بوحوت عمار ،
- بوحوت خيرة ، بوحوت وزنة ، بوحوت بلحاج ، بموجب قرارات مؤرخة في 30 مارس سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة الثانية عشرة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن :
ديهوانيك ماري فرانس البيرت زوجة الاعور احمد المولودة في 13 ابريل سنة 1942 بران ) عمالة ايليفيلان ) فرنسا للجمهورية الجزائرية 467 موني جانين رونه زوجة حيون اكلى المولودة في 8 سبتمبر سنة 1941 بالمقاطعة الثالثة لمدينة ليون ( عمالة الرون ) فرنسا دان الكسندرة فلوريكة زوجة قازى تانى عبد المجيد المولودة في 4 يناير سنة 1940 بكليمنيستي ( رومانيا ) وتسمى من الآن فصاعدا دان نورة الكسندرة .
طيبي حبيبة زوجة ابن النسيب عبد السلام المولودة سنة 1934 بوجدة ( المغرب ) .
ديومونيك نيكول زوجة عاشور رابح المولودة في 26 يوليو سنة 1939 بالمقاطعة 14 من مدينة باريس ( عمالة لاسين ) فرنسا .
بيزياس أوديت مرغريت بييريت زوجة جربي حمودة المولودة فى 13 مارس سنة 1921 ببوير ( عمالة مابين ) فرنسا هولى فكتوريا زوجة العشعاشي محمد المولودة في 23 اكتوبر سنة 1936 بالمقاطعة الثالثة لمدينة ليون (عمالة الرون) فرنسا طايفير مادلين بيرت استيل زوجة شلاح عمر المولودة في 8 يونيو سنة 1925 بكوندى انبرى ( عمالة اين ) فرنسا غنزاليس ماريا دى لوس انجليس زوجة بن سعيد محمد المولودة في 28 سبتمبر سنة 1932 بمدريد ( اسبانيا ) بوشان مادلين ايفيت اندرى زوجة منجل عمار المولودة في أكتوبر سنة 1937 بسان لوران دومون ( عمالة كلفدوس ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا بوشان مليكة سران لويز برناديت زوجة صحيم حسين المولودة في 7 يونيو سنة 1942 ببراوى ( عمالة سونيلوار ) فرنسا .
حليمة بنت أحمد زوجة راى بشير المولودة سنة 1915 بوجدة ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا راى حليمة بنت احمد موتون مارت مارى جوزيفين زوجة سماش على المولودة في 4 أبريل سنة 1900 بأبونكور ( عمالة مورتيموزيل ) فرنسا ميمونة بنت محمد زوجة بولحية محمد المولودة سنة 1937 بالعمرية ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا بولحية ميمونة مينيلا آنى كلير زوجة بولدى على المولودة في 26 مارس سنة 1946 بسفينى سورورج ) عمالة سينيواز ) فرنسا سر فيرا جولييت زوجة تومى دياب المولودة في 7 يوليوسنة 1920 بشرارقة ( الجزائر ) .
غريب مريم زوجة بغداد محمد المولودة سنة 1941 ببركان ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا ابن الحاج مريم .
سيمونوتي ايدا زوجة بربش محمد المولودة في 8 أبريل سنة 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 1937) بلاطرونش عمالة ازار ) فرنسا .
ابن الطاهر دليلة زوجة بوبنيدر مسعود المولودة في 2 سبتمبر سنة 1924 بتونس ( تونس ) .
دوكوران هانريات مارية مارى زوجة فارسى ميلود المولودة في 20 ديسمبر سنة 1921 بستينوارك ( عمالة الشمال ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا دوكوران فاطمة كيليرمان بربارة كاترينة زوجة شباط مصطفى المولودة في 17 يونيو سنة 1924 ببودينايم ( المانيا ) .
لوناي جيلبرت اندرى لوسيان زوجة تابت عمرو المولودة | في 8 ابريل سنة 1930 بروفراي سان فلورانتان ( عمالة اوريلوار ) فرنسا .
فالترجيردا اليزابيت لينى زوجة سمايحي عبد العزيز المولودة في 4 يونيو سنة 1938 بلاندو ( المانيا ) وتسمى من الآن فصاعدا والتر ثريا .
بارادي ران مارى لويز زوجة بولكباش حسين المولودة في 7 غشت سنة 1914 بسان ريكيمي ( عمالة صوم ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا بارادي وردية بيزيت مادلين مارسيل زوجة حميش رابح المولودة في 16 مايو سنة 1908 بسان مارتان دوتيرتر ( عمالة سينيواز ) فرنسا فيدلاك ايريكة زوجة أبو زار على المولودة في 23 يوليو سنة 1934 بنوالدو ( المانيا ) بولسن لوسيان مادلين زوجة عودية عمار المولودة في 3 نوفمبر سنة 1935 بمارسنال ( عمالة هينو ) بلجيكا وتسمى من الآن فصاعدا بولسن مليكة طاهون اميليا مارى زوجة بوطرشة محمد شريف المولودة في 16 يناير سنة 1923 ببنيس ) عمالة هنيو ) بلجيكا وتسمى من الآن فصاعدا طاهون العلجة بوش رونه مارسيل زوجة دلول عبد القادر المولودة في ه ديسمبر سنة 1927 بتلوز ) عمالة هوت غرون ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا بوش مليكة ز قزاق تركية زوجة حناشى عيسى المولودة في 23 يناير سنة 1906 بقسنطينة روف ليديا زوجة ولد سعيد محمد المولودة في 23 أكتوبر سنة 1941 بستر از بور ( عمالة باران ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا روف ناجية .
فيرى سوزان زوجة شعبان صدوق المولودة فى 12 مارس | سنة 1909 بالمقاطعة العشرين لباريس فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا فيرى ليلى فوريي ميراي جاكلين زوجة مزرم عمر و المولودة في 26 ابريل سنة 1945 برودان ) عمالة سارط ) فرنسا .
فول مارت غابريال سيرافين زوجة فائز يحي | المولودة فى 10 يناير سنة 1924 بسان نيكولادى بور ( عمالة سارتيموزيل ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا فول فاطمة غاسطالدي تريز فورتونه زوجة حواش عبد القادر المولودة في 23 فبراير سنة 1930 بمرسيليا ( عمالة بوش دي رون ) فرنسا .
زنانسني عائشة زوجة راشدى عمر و المولودة في 25 مارس سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ( وتسمى من الآن فصاعدا ابن رمضان عائشة سيسيليا افون زوجة ابن على جيلالي المولودة في 18 يوليو سنة 1944 بسيدى ابن العباس ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا طيبون ليلى .
روميرا تيريز مارى زوجة ابن الجربة محي الدين المولودة في 15 أكتوبر سنة 1912 بوهران وتسمى من الآن فصاعدا روميرة فاطمة الزهرة .
بوب غودران زوجة صادق رابح المولودة في 10 نوفمبر سنة 1920 في ويلمسدورف ( المانيا ) .
عائشة بنت ابن عمر و زوجة ابن البشير مختار المولودة في 24 فبراير سنة 1941 برمشي ) تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا ابن يحي عائشة سميرة عبد العالي منصور زوجة غطال الوردي المولودة في 14 يناير سنة 1939 بالقاهرة ( ج . ع . م) وتسمى من الآن فصاعدا سالم سميرة .
ثريا بنت مصطفى حسن زوجة عون عمرو المولودة في 8 أبريل سنة 1935 بروض الفرج بدران ( ج . ع . م) وتسمى من الآن فصاعدا شريف ثريا لوزانو ريموند مارى زوجة عبيد سعود المولودة في 23 فبراير سنة 1915 بالجزائر .
فاطمة الزهراء بنت عبد الرحمن زوجة قدرة مصطفى المولودة فى سنة 1933 بحجوت ( الجزائر ) وتسمى من الآن فصاعدا مروك فاطمة الزهراء .
ريشوم جانين فرانسواز زوجة دقلى رابح المولودة في 27 يوليو سنة 1942 بكريسي آن برى ) عمالة سينيمارن ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا ريشوم نادية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.