قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تكلف باعداد الاستقبال في مصيف مورتي والشاطىء الغربي لاعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الاسيويين 475

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.