قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تكلف باعداد الاستقبال في مصيف مورتي والشاطىء الغربي لاعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الاسيويين 475
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في نطاق اشغال الاعداد للمؤتمر الافريقى الآسيوى لجنة مكلفة بتجديد وتهيئة المحال المخصصة لاقامة المؤتمرين . 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة من السادة :
ابن حبيلس علاوة مدير الادارة العامة بوزارة السياحة رئيسا الونيسي على مدير السياحة بوزارة السياحة .
بوبو فيك فوجيسلاف مستشار تقنى بوزارة السياحة كوب أنا طول مهندس معماري مستشار لدى وزارة السياحة عبد اللاوى احمد مندوب أقليمي للسياحة .
المادة 3
فتح المادةيكون من اختصاص هذه اللجنة تجديد بنيان الفيلات المخصصة لاستقبال المؤتمرين .
ولهذه الغاية أنشأت اللجنة مكتبا تقنيا .
يجوز لهذه اللجنة أن تطلب مساعدة من أعضاء اللجنة الوطنية لاعداد المؤتمر الافريقي الآسيوى ومن المصالح المختصة التابعة لمختلف الوزارات التي يعنيها الامر
المادة 4
فتح المادةان الجنة مؤهلة للقيام بما يلى :
بلاغات ، ابرام الصفقات بالتراضي مع المقاولين
- مراقبة الاشغال وتسييرها حسب الكيفيات المحددة في عقود الصفقات الممضاة من طرف المقاولين المادة ه : يفتح حساب خاص في الخزينة العامة الجزائرية تحت عنوان ( وزارة السياحة . المؤتمر الافريقي الآسيوى المكتب الوطني الجزائرى للسياحة » لتسديد المصاريف المقدمة في نطاق استقلال التسيير
المادة 6
فتح المادةتعين الادارة العامة للمالية عونا محاسبا لدى اللجنة
المادة 7
فتح المادةتتم الاداءات حسب الكيفيات المحددة في العقد المبرم بين الوزير والمقاولات
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزاء في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 عمار وزقان اعلانات المديرية العامة للمالية نيابة مديرية الخزينة القرض الجزائرى بفائدة 3050 ٪ لسنة 1952 ذو رأسمال مضمون ( قرار مؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1952 ) القائمة الاجمالية للسندات المستهلكة فى السحب السنوى الجارى فى 19 مارس سنة 1964 من السندات المطروحة في السحب السابق والتي لم يجر بعد تسديدها سندات من فئة 1000 د ج سنة سندات من فئة 500 د ج سنة سندات من فئة 100 د ج سنة أرقام السندات الاستهلاك أرقام السندات الاستهلاك أرقام السندات الاستهلاك 4.1 ر13 الى 13790 57 1. . ر 117 الى 1170250 60 028ر 200 الى 200669 56 420 16 الى 17,424 60 118896 الى 406 119 62 200670 الى 2015594 61 267 26 إلى 26,980 63 124465 الى 124779 65 219106 الى 220063 54 217 38 الى 390087 59 129692 الى 129862 56 226,641 الى 227681 57 45801 الى 154/46 64 286ره 13 الى 135642 63 46,577 الى 148/47 58 0921 48 الى 348 49 00 146,786 الى 1475000 61 64 234747 الى 441 237 58 205 0 54 الى 952 550 65 62 157501 الى 157776 61 64 237442 الى 416 238 65 61226 الى 62,495 62
79. ر 257 الى 258,742 64 262408 الى 2630506 62 263,507 الى 2650489 60 2650490 الى 2650852 62 318 283 الى 659 284 59 583 285 الى 285995 53 383 300 الى 777 300 63 0000 337 الى 3380000 63 1..ره 38 الى 388,500 00 الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية ملاحظة : تسدد السندات المستهلكة فى عام 1959 على أساس 20 را 100 د ج عن القطع البالغة قيمتها 1000 د ج 500,60 دج عن القطع البالغة قيمتها 500 دج 12ر100 دج عن القطع البالغة قيمتها 500 دج وتسدد السندات المستهلكة فى عام 1961 على أساس : 1062,60 د ج عن الكوبونات البالغة قيمتها 1000 دج 30 ٫ 31٫30ه د ج عن الكوبونات البالغة قيمتها 500 دج 25 106 دج عن الكوبونات البالغة قيمتها 100 دج - يونيو سنة 1965 فى صناديق المؤسسات التالية :
النتوار الوطني للخصم لباريس ،
- البنك المركزى الجزائري ،
- بنك باريس وهولندا ، كريدي ليونه ، الشركة العامة لتيسيير التنمية التجارية والصناعية في فرنسا ، المصرف الجزائري ، الشركة الجزائرية للقرض والصيرفة ، البنك العقارى الجزائري التونسي ، شركة مارسيليا للقرض الصناعي والتجاري والودائع ، البنك الصناعي لأفريقيا الشمالية ، البنك الوطنى للتجارة والصناعة ( أفريقيا ) ، البنك الطنى للتجارة والصناعة ( باريس ) ،
- المصرف الصناعي والتجاري ، الخزينة العامة الجزائرية ، القباضات الرئيسية للمالية ، قباضات الضرائب المختلفة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مديرية المصالح البريدية والمالية مكتب البنايات مناقصة فتحت مناقصة لتشييد مكتب بريدي بزرالدة ( الجزائر ) وتنجز الاشغال ضمن قطعة فريدة تشمل البناء وضبط السوائل ، والنجارة والترصيص الصحى والحدادة والكهرباء والدهان وتركيب الزجاج .
يمكن للمقاولين أو لمجموعة المؤسسات أن يستلموا مقابل نفقات الاستنساخ الملفات الضرورية لارفاقها بعروضهم بتوجيه طلبها من السيدة كوتان أوزيول - مهندسة معمارية DPLG عمارة «لاركيت نهج السيجان الفولف - الجزائر وقد حدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم الثلاثاء 26 أبريل سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال فترسل وجوبا الى السيد مدير المصالح البريدية والمالية 52 للجمهورية الجزائرية 477 نهج محمد الخامس الجزائر ضمن ظرف مضمون الوصول أو تقدم مقابل وصل للمكتب 53 بوزارة البريد وزارة التعمير والاسكان المديرية الفرعية للبناءات العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران وزارة التربية الوطنية الباب 11\52 - المادة 2 العملية رقم 52-11-210-09-50 القضية رقم 1715 الموضوع : سيدي بلعباس - المدرسة الثانوية للبنات بناء سور .
أساس المناقصة : ان القيمة التقديرية للعملية .. ر...ر60 د.ج وتحتوى على بناء الجدران الرئيسية وأشغال الحدادة .
طلب المشاركة وتقديم العروض :
يمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل أداء نفقات الاستنساخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب ، كتابة ، الى السيد غربروني المهندس المعمارى ، نهج بزانصو ، رقم 3 بوهران .
ويحدد أقصى أجل لتسليم العروض فى يوم الاثنين 2 مايو سنة 1965 قبل الساعة الخامسة مساء ويجب أن ترسل الى المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى ادارة الجسور والطرقات الطريق الجديد المؤدى للمرسى بوهران ويمكن أن ترسل العروض مضمونة الوصول عن طريق البريد أو أن تودع مقابل وصل بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه وتقدم العروض لزوما ضمن ظرف مزدوج ، ويحتوى الظرف الاول على :
طلب بالقبول مرفق بتصريح يعبر فيه المرشح عن ارادته في المشاركة فى المناقصة كما يذكر فيه لقبه واسمه الشخصي وصفته ومحل اقامته ..
- بيان خاص بالوسائل التقنية التي تتوفر لدى المرشح وكذا الاشغال التي قد أنجزها مع ذكر نوعها وأهميتها وتاريخها ومكانها وتضاف الى هذا البيان :
شهادة بالاختصاص والتصنيف ، شهادتان مسلمتان من أرباب الحرفة ، شهادة ببراءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ويحتوى الظرف الداخلي على الملف والعرض .
ليكن في علم المرشحين أنه سيرفض كل ملف لا يحتوى على 478 الجريدة الرسمية المستندات المذكورة ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس المعماري المذكور أعلاه وبدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما . -- المديرية الفرعية للبناءات العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى لوهران الباب 11\52 - المادة 2 العملية رقم 52-21-0-21-09-19 القضية رقم 1238 الموضوع : وهران - الثانوية التقنية للاطفال الجزء الجزء الثالث تتميم المؤسسة ليمكن بناء الجزء الثاني من المعامل 400 متر مربع تابعة لمجموعة القاعات الاختصاصية والاعدادات المختلفة مناقصة أساس المناقصة : تتعلق المناقصة بالقطعة التاسعة - الكهرباء - وتقدر الاشغال ب . . ر ... ر143 دج .
طلب المشاركة وتقديم العروض : يمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل أداء نفقات الاستنساخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب ، كتابة ، الى السيد ع . ر - بروني المهندس المعمارى نهج بزانصو رقم 3 بوهران ، ويحدد أقصى أجل لتسليم العروض فى يوم 24 مايو سنة 1965 قبل الساعة الخامسة مساء ويجب أن ترسل الى المهندس الرئيسى للجسور والطرقات - دائرة الاشغال العمومية والرى ادارة الجسور والطرقات الطريق الجديد المؤدى الى المرسى بوهران .
ويمكن أن ترسل العروض مضمونة الوصول عن طريق البريد أو أن تودع مقابل وصل بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه وتقدم العروض لزوما ضمن ظرف مزدوج ويحتوي الظرف الاول على :
- طلب بالقبول مرفوق بتصريح يعبر فيه المرشح عن ارادته في المشاركة فى المناقصة كما يذكر فيه لقبه واسمه الشخصى وصفته ومحل اقامته ،
- بيان خاص بالوسائل التقنية التي تتوفر لدى المرشح وكذا الاشغال التي قد تم انجازها مع ذكر نوعها وأهميتها وتاريخها ومكانها وتضاف الى هذا البيان :
شهادة الاختصاص والتصنيف ، شهادة ببراءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ، ويحتوى الظرف الداخلى على الملف والعرض .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 ليكن في علم المترشحين أنه سيرفض كل ملف لا يحتوى على المستندات المذكورة .
ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس المعماري المذكور أعلاه وبدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .
نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية عمالة تيارت دائرة الجسور والطرقات بتيارت التغطية بالمواد السطحية سنة 1965 فتحت مناقصتان لتحضير المواد لصيانة الطرق الوطنية والعمالية تقدر الكميات الواجب تحضيرها ب 195,400 متر مربع فيما يخص الطرق الوطنية و 1000 118 متر مربع فيما يخص الطرق العمالية يمكن استلام الاوراق المطلوبة لتقديم العروض بمكتب :
السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بدائرة تيارت نهج بختو على بتيارت .
ويجب أن توجه العروض مرفوقة بشهادة من الصندوق الاجتماعى عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو تودع بمكاتب المهندس المذكور أعلاه ضمن ظرف مزدوج .
يحمل الظرف الخارجي البيان الآتي :
السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات بدائرة تيارت نهج باختو على بتيارت .
أما الظرف الداخلى فيحمل اسم المشارك وعنوانه وكذا العبارة ) مناقصة 3 مايو سنة 1956 ) ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 3 مايو سنة 1965 على الساعة السادسة مساء ويجرى فتح العروض بصورة غير علنية دائرة الجسور والطرقات بقسنطينة الدائرة العملية للدراسات والاشغال الجديدة القضية - 1713 - عملية رقم 11052 – 031 – 08-52 مدينة قسنطينة بناء ثانوية للبنين ببيلفي مناقصة 1 موضوح المناقصة : فتحت مناقصة لبناء ثانوية للبنين ببيلفي ويمكن للمقاولين او يقدموا عروضهم على قطعة واحدة أو على عدة قطعات أو على مجموعها ويمكن كذلك للمقاولات الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 ان تتألف على مجموعات يمثلها وكيل مشترك 2 القيمة التقديرية للاشغال : 90.000.00 دج - ويتجزأ هذا القدر كما يلي :
القطعة الأولى : البناء والجدران الرئيسية 000ر4٫500 ٫ 4 دج القطعة الثانية : النجارة والمزاليج القطعة الثالثة : الحدادة والاقفال القطعة الخامسة : الترصيص الصحي القطعة السابعة : الكهرباء 8400.00 دج ... ر 460 دج 0.00 580 دج 1100000 را دج القطعة الثامنة : الدهان وتركيب الزجاج 0000 270 دج القطعة التاسعة : الاشغال لمنع تسرب المياه 3200000 دج دج - القطعة العاشرة : المصعد والمصعد لرفع الاثقال ...ر150 دج القطعتان الحادية عشرة والثانية عشرة : الطرق والشبكات المختلفة 1300000 را دج
- محل الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع عليه كل الايام من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية عشرة صباحا ومن الساعة الثانية والنصف زوالا الى الساعة السادسة مساء ما عدا يوم السبت زوالا ويوم الاحد وكذا يوم العيد بالمكاتب التابعة للدائرة العملية للدراسات والاشغال الجديدة ، نهج سليمان سلامي رقم 2 بقسنطينة وتسلم نسخة من الملف للمقاولين الذين يقدمون الطلب من اجل ذلك الى مهندس الدائرة العملية للدراسات والاشغال الجديدة المحل والتاريخ المحدد لتسليم العروض :
وتوجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول الى العنوان الاتي :
السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات - مركز الاشغال العمومية - نهج ريموند بيشارد رقم 2 بقسنطينة ، ويجب ان تصل قبل يوم 30 أبريل سنة 1965 على الساعة السادسة مساء ويحتوى الظرف الخارجي على الوثائق الاتية :
1 - بيان حول الوسائل التقنية التي يتوفر عليها المقاول وكذا - محل وتاريخ ونوع واهمية الاشغال التي قد انجزها
2 - شهادة الاتقان والتصنيف المهني ، 3 شهادتين مسلمتين من الخبراء تبرهن على اختصاص المرشح ، 6 4 شهادات دالة على براءة ذمة المقاول تجاه الصناديق - الاجتماعية التي ينتمي اليها .
ويحتوى الظرف الداخلي : على الملف والعروض الذي يجب ان يكون محررا في ورقة رسمية وتحدد المدة التي يبقى فيها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .
بلدية ابن باديس مقاطعة وهران مناقصة ستفتح عما قريب مناقصة لبناء مذبح بلدي في بلدية ابن باديس .
القطعة أ : الهندسة المدنية قيمة الاشغال على وجه التقدير 920000 دينار القطعة ب : ادوات الذبح ، قيمة الاشغال على وجه التقدير ... ر525 دينار .
يجب على المتنافسين الراغبين فى المشاركة بهذه المناقصة أن يوجهوا ترشيحاتهم في ظرف 15 يوما الى مقاطعة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوهران 10 نهج طرابلس صندوق البريد 1018 بوهران وعليهم أن يشيروا في طلباتهم الى القطع التي يريدون المشاركة من أجلها كما يتعين عليهم أن يبينوا في طلباتهم جميع المعلومات المفيدة وخاصة الوسائل التي يتصرفون فيها وكذا الاشغال التي انجزوها مع تقديم شهادة مسلمة من قبل | صناديق الضمان الاجتماعي .
اما المقاولون المقبولون للمشاركة فى هذه المناقصة فستصلهم فيما بعد اعلامات بهذا الصدد كما ستصلهم جميع الوثائق التي تمكنهم من تقديم عروضهم .
ه - تقديم العروض : وتقدم العروض ضمن ظرف مزدوج انذارات المقاولين ينذر السيد هانرى سيمون مقاول في الترصيص 11 نهج الدكتور ترولار بالجزائر متعهد الصفقة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1964 تحت رقم 1106 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بالقطعة الرابعة للترصيص | المتعلقة ب 238 مسكنا من نموذج ( أ ، أ ) برويبة .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ فى غشت سنة 1962 ينذر السيد رونه بنسوسان ( ساتوب ) الساكن في محل اقامته المختار بنهج امبير رقم 8 بوهران متعهد الصفقة رقم ب 6354 المصادق عليها بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهنى الخاص بمسيري الورش - القطعة الرابعة - الترصيص الملحق رقم 5 بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد رونه بنسوسان ( ساتوب ( الساكن فى محل اقامته المختار بنهج امبير رقم 8 بوهران متعهد الصفقة رقم ب 6354- المصادق عليها بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهنى الخاص بمسيري الورش - القطعة الرابعة - التدفئة المركزية - انتاج الماء الدفىء - الملحق رقم 6 .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد رونه بنسوسان ( ساتوب ) الساكن في محل اقامته المختار بنهج امبير رقم 8 بوهران، متعهد الصفقة رقم ب 6354- المصادق عليها بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهنى الخاص بمسيري الورش المدينة وهران - القطعة - الرابعة - تجهيزات المطبخ الملحق رقم 7 .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد رونه بنسوسان ( ساتوب ) الساكن في محل اقامته المختار بنهج امبير رقم 8 بوهران متعهد الصفقة رقم ب 6354 المصادق عليها بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهني الخاص بمسيري الورش المدينة وهران القطعة الرابعة - تهوية الابخرة وامتصاصها ، الملحق رقم 8 .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-474
- مرسوم رقم 64-277
- مرسوم رقم 63-476
- مرسوم رقم 65-115
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.