قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة ادارية مؤقتة للجمعية الجزائرية لتربية الغنم . 475
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة ادارية مؤقتة تكلف بالتصرف فيما تملكه الجمعية الجزائرية لتربية الغنم ويجب ألا يتعدى هذا التصرف نطاق التوجيهات الصادرة من مصلحة رعى المواشى ،
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير تربية المواشي من :
ممثل عن المديرية الفرعية لرعى المواشى ، كمقرر للجنة.
ثلاثة ممثلين لمربى الغنم بنسبة واحد للقطاع الاشتراكي | واثنين للقطاع الخاص .
- ممثل للحزب ممثل عن التجارة في الصوف .
- ممثل المصانع الغزل والنسج .
المادة 3
فتح المادةيجب على اللجنة أن تقوم بواسطة رئيسها ، باحصاء كل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية الجزائرية لتربية الغنم وأن تتخذ كل الاجراءات الاحتفاظية اللازمة
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة أيضا بتمهيد السبيل الى عقد اجتماع عام سيحدد قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عدد أعضائه وكيفية دعوتهم اليه .
المادة ه : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 أبريل سنة 1965 احمد محساس وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.