قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بتوظيف 25 عونا تقنيا للاشغال الفلاحية 474 462
المادة الأولى
فتح المادةتنظم يوم 10 مايو سنة 1965 بالجزائر مباراة لتوظيف 25 عونا تقنيا للاشغال الفلاحية يشترط فيهم تقديم الشهادات والمشاركة في الاختبارات .
المادة 2
فتح المادةيشارك فى اختبارات المباراة المترشحون الجزائريون الذين يبلغ عمرهم 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر غير أنه يمكن تخفيض هذا الحد الاقصى الخاص بالسن لمدة تساوى المدة المتعلقة بالخدمات المدنية السالفة التي يمكن العمل بها لتقرير معاش التقاعد وكذا الخدمات المنجزة لفائدة الثورة أى من فاتح نوفمبر سنة 1954 الى فاتح يوليو سنة 1962 ولكن دون أن يتجاوز الحد المذكور 40 سنة كما يجوز تخفيض سنة عن كل ولد يكون في كفالة المترشح وتخفيض مدة الخدمات المدنية من السن يحسب يوم تنظيم المباراة هذا ويتعين على المترشحين من جهة أخرى أن يثبتوا أنهم حاملون لشهادة مسلمة من قبل مدرسة أقليمية للفلاحة أو مدرسة تطبيقية للفلاحة .
يسمح كذلك بالمشاركة فى المباراة للمرشحين الذين يثبتون أنهم قاموا خلال أربع سنوات على الاقل بالخدمات الفعلية كمدربين فلاحيين وذلك فى حالة عدم توفر الشروط السابقة
المادة 3
فتح المادةلا تشترط الشهادات المشار اليها بالمادة السابقة في المترشحين المستفيدين من أحكام القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والقانون رقم 62-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين
المادة 4
فتح المادةيشتمل برنامج هذه المباراة على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية : ( تنقط من . الى 20 )
أ - انشاء حول موضوع عام يتعلق بالفلاحة : ( المدة ساعتان العامل 2 ) ، ب اختبار تقنى يتعلق بالفلاحة العامة الخصوصية أو تربية الحيوانات الداجنة وغرس الكرم والاشجار ذات الفواكه وزراعة السباخ والورد ( المدة ساعة ونصف العامل 2 ( .
ان المترشحين الحاصلين على أقل من نصف النقط المطلوبة في هذين الاختبارين الكتابين لا يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية وكل نقطة تقل عن 7/20 ترسب صاحبها الاختبارات الشفاهية والتطبيقية : ( تنقط من . الى 20 ) أ زيارة لمزرعة أو لعدة مزارع ، تقويم وشرح انتقادي خاص بزراعة أو تربية ماشية أو حيوان في عين المكان ب الاستماع الى شرح فى موضوع أعمال فلاحية مختلفة ومحاولة التعرف بحبوب الفرس والطفيليات مدة كل اختبار = 30 دقيقة - العامل عن كل اختبار 2 المادة ه : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المباراة مرفوقة بالاوراق الآتية :
نسخة من عقد الولادة ، نسخة طبق الاصل من الشهادة التي يحملها المترشح ، شهادة طبية تثبت بأن المترشح سليم الجسم ، ورقة ولادة عن كل ولد تخول الحق تخفيض الحد الاقصى للسن ) أو ورقة عائلية للحالة المدنية ) .
لائحة خاصة بالخدمات السالفة الذكر المصادق عليها أو القابلة للتصديق لنيل التقاعد وذلك عند الاقتضاء ، شهادة مسلمة من البلدية فيما يخص المترشحين الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المستفيدين من أحكام القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، هذا ويجب أن تصل هذه الاوراق الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية التنمية القروية مصلحة الانتاج الفلاحي ) قبل 20 أبريل سنة 1965 تاريخ انتهاء التقييدات
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة التحكيم بالمباراة من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله رئيسا مدير التنمية القروية أو ممثله عضوا رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي أو ممثله عضوا مدير الشؤون العامة أو ممثله عضوا مديرين اثنين تابعين للمصالح الفلاحية عضوين مهندسين اثنين تابعين للمصالح الفلاحية عضوين مهندس تابع للمصالح الفلاحية وهو مدير المدرسة الفلاحية عضوا
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التنمية القروية ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 وزير الفلاحة وزير الاصلاح الاداري والاصلاح الزراعي والوظيفة العمومية احمد محساس سعيد عمراني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم رقم 62-503
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.