اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 11-430 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووي ة بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008 ………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010 ………………………………….. 10 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-436 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 11-437 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 11-438 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنف عة ال عمومي ة للعملية المتعلق ة بإنج از أشغ ال إع ادة تهي ئة وح ماي ة محيط الشلف الأوسط في ولاي تي الش لف وعين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 11-439 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنف عة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط متيجة الوسط (الشطر الأول) بولايتي الجزائر والبليدة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-440 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-317 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا ( استدراك)…………………… 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسم بر سنة 2011، يتض مّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة……………………. 24
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 18 ديسمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في و لاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّ كن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 محرّم عام 1433 الموافق 7 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية…………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة البيئة في ولاية أدرار. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمينة الدائمة لدى اللجنة الوطنية للتضامن……………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة الجزائر .2 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه 18 ديسمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بخميس مليانة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………… 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات…….. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 اتفاقياتمراسيمواتفاقات تنظيميّة دوليّة مرسوم رئاسي رقم 11-430 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التع اون للتطوير والاستخدام ات السلمي ة للطاقة النووي ة بين حك وم ة الجمه وري ة الج زائري ة الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع ع لى اتفاق التع اون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التع اون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حك وم ة الجمه ورية الج زائرية الديم قراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008، وينشر في
الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الأرجنتينية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، والمش ار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”،
- إذ يعربان عن إرادتهما لتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما،
- واعتبارا للعلاقات المتينة والتاريخية التي يسعيان للحفاظ عليها ويرغبان في تطويرها في قطاع الطاقة النووية،
- ورغبة منهما في توسيع وتطوير أكبر لعلاقاتهما الاقتصادية والعلمية والتقنية في قطاع الطاقة،
- واعتبارا للمصلحة العظمى للطرفين في تطوير أكثر للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
- واعترافا منهما بأن استخدامات الطاقة النووية لأغراض سلمية من شأنها أن تساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي لشعبي الدولتين،
- واعتبارا لانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الأرجنتينية لمع اهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )TNP( المؤرّخ ة في أوّل يوليو سنة 1968، بصفتهما دولتان غير مالكتين للسلاح النووي،
- واعتبارا للاتفاقات المتعلقة بتطبيق الضمانات المبرمة من طرف الجمهورية الأرجنتينية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AEAI)،
- واعتبارا لانضمام الطرفين للمعاهدات المؤسسة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، أي الجمهورية الأرجنتينية المنضمة إلى المعاهدة الرامية إلى منع الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية والكاراييب (معاهدة طالاطيلولكو) المؤرخة سنة 1967 والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنضمة إلى المعاهدة الخاص ة بالمنطق ة ال خال ية من الأسلح ة النووي ة في إفريقيا (معاهدة بيليندابا) المؤرخة سنة 1997،
- وتذكيرا أن الطرفين انضما إلى الاتفاقية حول الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووي ة، وإلى الاتفاقية حول الإنذار المبكر لوقوع حادث نووي، وأ يضا إلى الاتفاقية حول المساعدة في حالة حادث نووي وحالة الطوارىء الإشعاعية،
- وتأكيدا لعزمهما على تسجيل تعاونهما في مجال الطاقة النووية بصفة حصرية في إطار الاستخدام السلمي وإخضاع ه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه
- واعتبارا كذلك لإرادة الطرفين في اتخاذ الإجراءات التي هي من صلاحياتهما واللازمة لتطوير الطاقة النووية الآمنة، في ظل احترام المبادىء والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات و الأنظمة القانونية الدولية التي انضما إليها آخذان بعين الاعتبار التوصيات الدول ية الموضوعة من ط رف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل الوصول والإبقاء على أعلى مستويات الأمن والأمان النوويين. قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يتضمن هذا الاتفاق تحديد الشروط التي يعتزم الط رفان من خلالها على إرساء وتط وير تعاونهما من أجل التطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تكون كل الخطوات التي يقوم بها الطرف ان في هذا الإطار في ظل احترام أحكام هذا الاتفاق والمبادىء التي تحكم السياسات النووية المتتالية لكل طرف وكذلك الاتفاقات والالتزامات الدولية التي انضما إليها من أجل استخدام الطاقة النووية لأغ راض سلمية. تع اريف العب ارات والمصطلحات المستعمل ة في إطار هذا الاتفاق واردة في ملحق هذا الاتفاق. المادّة 2 يشمل التعاون من أجل التطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية المجالات الآتي ذكرها وكل المجالات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها وفقا لاتفاق مشترك بين الطرفين : 1 - البحث الأساسي والتطبيقي في الميادين النووية، 2 - البحث وتطوير التقنيات والتكنولوجيات والمواد والتجهيزات في الميادين النووية، 3 - تكوين الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير أنشطة البحث، 4 - المفاعلات النووية، 5 - صناعة المكونات والمواد الموجه ة للاستخدام في المفاعلات النووية على الصعيد الصناعي، 6 - تطوير تطبيقات التقنيات النووي ة خاص ة في قطاعات التغذية والزراعة وعلم الأحياء وعلوم الأرض والموارد المائية والطب والصناعة بما فيها إنتاج النظائر المشعة، 18 ديسمبر سنة 2011 م 7 - تكنولوجيات الإشعاعات و تطبيقاتها، 8 - تنقيب وكشف واستغلال مناجم اليورانيوم في إطار الشراكة، 9 - تكنولوجيا الوقود النووي، 10 - تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية، 11 - الآمان الإشعاعي والنووي والحماية من الاشعاعات وكذلك حماية البيئة والقوانين التنظيمية المتعلقة بذلك، 12 - الحصر والمراقبة والحماية المادية للمواد النووية، 13 - الانصهار النووي المراقب، فيزياء وتكنولوجيا البلازما، 14 - تفكيك وإزالة التلوث النووي من المنشآت النووية، 15 - تحويل التكنولوجيات اللازمة لإنجاز مشاريع التعاون المناسبة، 16 - إعداد الق وانين التش ريعية والتنظيم ية في الميدان النووي، 17 - الوقاية والتصدي لحالات الطوارىء المتعلقة بالحوادث النووية والإشعاعية، 18 - المعايير وضمان الجودة فيما يتعلق بالمواد والتجهيزات والمنشآت النووية. المادّة 3 يأخذ التعاون المعرّف في المادة 2 الأشك ال الآتي ذكرها وكل الأشك ال الأخرى التي يتفق عليها الطرفان : 1 - تبادل للمعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية، بكل الوسائل، و التزويد بالوث ائق في الميدان النووي، 2 - تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العلميين والتقنيين في الميادين النووية، 3 - المساعدة في إنشاء معهد ج زائري للتك وين في العلوم و التكنولوجيات النووية، 4 - تبادل للخبراء في الميادين النووية، 5 - تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية،
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م 6 - القيادة المشت ركة لأنشطة البحوث والهندسة بما في ذلك البحوث والتج ارب المشترك ة في الميادين النووية، 7 - مشارك ة المستخدمين العلميين والتقنيين لأحد الطرفين، على شكل فرق، في نشاطات الطرف الآخر في البحث والتطوير في الميادين النووية المتفق عليها بين الطرفين، 8 - التزويد بالمواد والمواد النووية والتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات المرتبطة بها، 9 - المساعدة في تحويل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون المنصوص عليه ا في هذا الاتفاق، 10 - تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، 11 - المساعدة على تحديد ميادين التطبيق والفاعلين الصناعيين الجزائريين المحتملين والاحتياجات الضرورية لوضع آليات تعاون ته دف إلى الإسهام في تطوير صناعة جزائرية للتجهيزات والمعدات وخاصة في فرع الكهرباء النووية، 12 - المساعدة على الإرساء والتحكم في الهندسة المتكاملة لمشاريع الكهرباء النووية، 13 - المساعدة التقنية في تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية، 14 - التطوير التقني والتطبيق ات الصناع ية في ميدان الوقود النووي، 15 - الكشف والاستغلال لمناجم المواد النووية الأولية، في إطار شراكة محتملة. المادّة 4 تحدد شروط تطبيق التعاون المعرّف في المادة 2، حالة بحالة وفي ظل احترام أحكام هذا الاتفاق :
- عن طريق اتفاقات خاصة بين الطرفين أو بين الهيئات المعنية والمعيّنة من كل طرف، وخاصة لتوضيح البرامج وكيفيات التبادلات العلمية والتقنية،
- عن طريق عقود مبرمة بين الهيئات والمؤسسات والشركات المعنية من أجل الإنجازات الصناعية والتزويد بالمواد، وبالمواد النووية، وبالتجهيزات، وبالمنشآت أو بالتكنولوجيات. المادّة 5 يؤكد الطرفان بأنّ المواد، والمواد النووية، والتجه يزات، والمنشآت، والتكن ولوجي ات المحوّلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 في إطار هذا الاتفاق وكذلك المواد النووية المتحصل عليها أو المسترجع ة كم واد ث ان وي ة، لا تستعمل إلاّ لأغراض سلمية. المادّة 6 تمنح حق وق الملك ية الفك ري ة المحصل عليها في إطار التعاون المق رر في هذا الاتفاق، حالة بحالة، في الاتف اقات الخاص ة والعق ود المشار إليها في المادة .4 المادّة 7 يبرم الطرفان اتفاق ملحق لهذا الاتف اق، يتضم ن قض ية المسؤول ية المدنية في مي دان الطاقة النووية. المادّة 8 تخضع كل المواد النووية التي تمت حي ازته ا أو تحويلها بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق والمبلّغ بها من جانب الطرف المموّن لهذا الغرض، وكذلك كلّ الأجيال المتتال ية للمواد النووي ة المسترجعة أو المتحصّل عليها كمواد ثانوية، لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية )AIEA( بموجب الاتفاقات المبرمة من قبل الطرفين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية )AIEA( والمتعلّقة بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .)TNP المادّة 9 1 - يسهر كل طرف على أن لا تكون المواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المش ار إليها في المادة 5 من هذا الاتفاق، إلاّ في حيازة الأشخاص الموضوعين تحت سلطته القانونية والمخولين لهذا الغرض، 2 - يتأكد كل طرف من أنّ الإجراءات الملائمة للحماية المادية للمواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت المشار إليها في هذا الاتف اق، قد اتخذت طبقا لتشريعاته الوطنية والتعهدات الدولية التي وقّع عليها، وذلك فوق أراضيه أو خارجها إلى أن يتحمل هذه المسؤولية الطرف الآخر أو دولة ثالثة، 3 - إن أدنى مستويات الحماية المادية هي تلك ال تي حُدّدت في ملحق الاتفاقي ة ح ول الحماي ة المادية للم واد النووية /Rév.1( 274 .)AIEA/INFCIRC وإذا اقتضى الأمر، يحتفظ كل طرف بحقه في تطبيق معايير أكثر صرامة في الحماية المادية على أرضه ووفقا لقوانينه الوطنية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه 4 - يكون تطبيق إجراءات الحماية المادية من مسؤولية كل طرف في نطاق سلطته القانونية. يستند كل طرف في تطبيق هذه الإجراءات على وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية /Rév.4( 225 .)AIEA/INFCIRC لا تكون لتعديلات توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات العلاقة بالحماية المادي ة أثر، بموجب هذا الاتفاق، إلاّ بعد الإعلام بالموافقة المتبادلة كتابيا بين الطرفين على هذه التعديلات. المادّة 10 في حالة ما إذا أراد أحد الطرفين إعادة تحويل لدولة أخرى المواد، والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكن ولوجي ا المش ار إليه ا في المادّة 5 أو تحويل المواد، المواد النووية، التجهيزات والتكنولوجيا المش ار إليها في المادّة 5 والناتج ة عن التجه يزات أو المنشآت المحوّل ة من الأصل أو المتحصّل عليه ا عن طريق التجه يزات والمنشآت أو التكنولوجيا المحوّلة، لا يتم القيام بهذه التحويلات إلاّ بع د الحصول من المستفيد من هذه التح ويلات على ضمان بالتعهّد للاستخدام السلمي، وعلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات الملائم ة المتعلقة بالحماية المادية، والحص ول المسبق على موافقة كتابية من الطرف الآخر. في إطار هذا الاتفاق كل تغيير في الاستخدام المتفق عل يه بين الط رفين للمواد النووي ة المحول ة من أح د الطرفين، يشترط أن يكون مسبوقا بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر. المادّة 11 تبقى المواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 خاضعة لأحكام هذا الاتفاق حتى : أ) يتم تحويلها أو إعادة تحويلها خارج سلط ة قض اء الط رف المتلقي وفق ا لأحك ام المادّة 10 من هذا الاتفاق، ب) يق رر الط رف ان، باتف اق مشترك، على سحبها منه. المادّة 12 م ع ع دم الإخلال بحق ك ل ط رف في عقد اتفاقات مع أطراف أخرى في مجال الاستخدام 18 ديسمبر سنة 2011 م السلمي للطاق ة النووي ة، لا يمكن أن يفس ر أي حكم من أحك ام هذا الاتفاق، وإلى غاية التوقيع عليه، ع لى نحو أنه مساس بالالتزامات ال تي تنتج عن مشاركة أحد الطرفين في اتف اقات أخ رى متعلق ة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. المادّة 13 يقدم كلط رف، في ح دود ما تسمح به صلاحياته وقوانينه السارية، دعمه وخاصة في مجال الجباي ة والجم ارك والإدارة، لتنفيذ هذا الاتفاق، وكل الاتفاقات الخاصة والعقود المب رم ة تطبيقا لأحكامه، في أحسن الظروف. المادّة 14 يضمن الطرفان ويسهران على الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التقنية، التي حدد طبيعتها السرية الطرف المورّد، والمتبادلة في إ طار هذا الاتفاق. كما لايمكن إعطاؤها إلى أي طرف ثالث، عام أو خاص. وبأي شكل من الأشكال، بدون موافقة الطرف المورّد كتابيا ومسبقا. يشمل هذا الالتزام المسؤولين والمستخدمين والمستشارين وأي شخص بإمكانه الاطلاع على هذه المعلومات. تُضمَنُ حماية سرية المعلومات في الاتفاقات الخاصة والعقود المشار إليها في المادّة 4 من هذا الاتفاق. المادّة 15 1 - ينشىء الطرفان لجنة مشتركة للتنسيق، ويكون أعضاؤها ممثلين معينين من طرفهما، من أجل تنسيق عملية تنفيذ هذا الاتفاق ودراسة المسائل الناتجة عن إنجاز وتنظيم المشاورات حول القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، 2 - تنظم اجتماعات اللجنة المشتركة للتنسيق، حسب الحاجة، بالتناوب بالجمهورية الأرجنتينية وبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهذا حسب ترتيبات تحدد في إطار اتفاق مشت رك بين الطرفين. المادّة 16 يتش اور الط رفان بالطرق الدبلوماس ية حول أي اختلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 17 يمكن تعدي ل ه ذا الاتف اق بموافقة الطرفين، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيّز التّنفيذ في ظل احترام الشروط المنصوص عليها في المادّة .19 المادّة 18 1 - يب رم هذا الاتف اق لمدة أولية قدرها عشرون (20) سنة. يمكن إلغاؤه في أي وقت من أحد الطرفين. يجب الإعلام عن كل إلغاء كتابيا بإخطار مسبق مدتة ستة (6) أشهر، يمكن تمديد مدة هذا الاتفاق بعد موافقة الطرفين قبل انتهاء مدة نفاذه. 2 - في حالة انتهاء صلاحية هذا الاتفاق أو إلغائه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى (1) من هذه المادّة، فإن أحكام الاتف اق الحالي تظل نافذة على الاتفاقات الخاصة والعقود المبرمة طبقا للمادّة 4، والتي هي سارية المفعول. يستمر تطبيق أحكام الموادّ 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 على المواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5، والمحولة طبقا لهذا الاتفاق، وكذلك على المواد النووية المسترجعة أو المتحصل عليها كمواد ثانوية. المادّة 19 يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات المطلوبة الخاصة به فيما يتعلق بدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. ويدخل هذا الاتف اق حيّز التّنفيذ عند تاريخ استلام آخر إشعار كتابي. حرر بالجزائر في 17 نوفمبر سنة 2008 من نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُرجّح النص الفرنسي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الأرجنتينية الديمقراطية الشعبية جوليو دو فيدو شكيب خليل وزير التخطيط الفدرالي وزير الطاقة والمناجم الاستثمار العمومي والخدمات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 الملحق 1 Part /Rév.9 254 INFCIRC : Réf لأغراض هذا الاتفاق : أ) “المواد”: تعني الم وارد الغير نووي ة الموجه ة للمف اعلات والمح ددة في الفقرة 2 من المرفق B م ن توجيه ات جمع ية الموردين النوويين المنش ورة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوثيقة 1 Part /Rév.9 254 INFCIRC (المشار إليه ا فيم ا بع د ب “التوجيهات”)، ب) “المواد النووية” : تعني كل مادة خام وأي “مواد انشطارية خاصة” وفقا للتعريف الوارد في المادّة XX من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ج) “التجهيزات” : تعني المكونات الرئيسية المح ددة في الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرفق B من التوجيهات، د) “المنشآت” : تع ني المص انع المش ار إليه ا في الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرفق B م ن التوجيهات، ه) “التكنولوجيا” : تعني المعلومة الخاصة اللازمة “لتطوير” أو “إنتاج” أو “استخدام” أي صنف من الأصناف الواردة في المرفق B من التوجيهات. وتستثنى منه المعطيات المبلغة للجمهور عن طريق الدوريات مثلا أو الكتب المنشورة أو كل ما يمكن الاطلاع عليها على الصعيد الدولي دون أي قيد لتوزيعها ويمكن أن تكون هذه المعلومة على شكل “بيانات تقنية” أو “مساعدة تقنية”. “الاستحداث” : يتعلق بجميع مراحل ما قبل “الإنتاج” مثل الدراسات على الخصوص والبحوث المتعلقة بتصميم وتجميع واختبار النماذج الأولية ومخططات التنفيد. “الانتاج” : يعني جميع مراحل الإنتاج مثل البناء، هندسة الإنتاج، التصنيع، الإدماج، التجميع، التفتيش، الاختبار، تأمين الجودة. “الاستخدام” : يعني التشغ يل، والت ركيب (بم ا في ذلك التركيب في الموقع)، والصيانة (الفحص)، والإصلاح والترميم والتجديد. “المساعدة التقنية” : قد تأخذ المساعدة التقنية أشكالا مثل التدريب، المهارات والتكوين والمعارف الميدانية والخدمات الاستشارية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه “المعطيات التقنية” : قد تأخذ أشكالا مثل النسخ والمخططات والرسوم البيانية ونماذج الاستعمال والكتيبات في شكل مكتوب أو مسجل ملموس أو غير ملموس في أدوات أخرى مثل الأسطوانات أو الشرائط المغناطيسية أو ذاكرة القراءة. و) “المعلوم ة” : تعني كل استعلام أو توث يق أو معطى مهما كانت طبيعته ويمكن نقله في شكل مكتوب أو مسجل ويتعلق بالمواد و التجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات الخاضعة لهذا الاتفاق باستثناء المعلومات والوثائق والبيانات التي يمكن للجمهور الاطلاع عليها. ★ مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الج زائرية الديمق راطية الش عبية وجمهورية الصين الشعبي ة، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الج زائرية الديمقراطي ة الشعبي ة وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الج زائري ة الديمقراطية الشعبي ة وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 18 ديسمبر سنة 2011 م اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية الصين الشعبية إن الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وجمهوريّة الصين الشّعبيّة من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي “بالطرفين”.
- رغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة ومبدأ المساواة والمصلحة المشتركة. اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، منح التعاون القضائي في المجال المدني و التجاري. المادّة 2 الحماية القانونية 1 - يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر من نفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر وفق الشروط نفسها التي يخضع لها مواطنو هذا الأخير. 3 - كما تطبق الفقرتان 1 و 2 أعلاه على الأشخاص المعنوية الموجودة والمنشأة في إقليم أحد الطرفين، وفقا لقانونه الوطني. المادّة 3 كفالة المصاريف القضائية 1 - لا يمك ن أن تفرض على م واطني كل من الطرفين الذين يمتثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر أي كفالة ولا إيداع تحت أي تسمية كانت وذلك إم ا بصفتهم أج انب أو لع دم وج ود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير.
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م 2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية الموجودة والمنشأة في إقليم أحد الطرفين طبقا لقانونه الوطني. المادّة 4 المساعدة القضائية ومصاريف الإجراءات 1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخ ر من المس اعدة القضائ ية أو من الإعفاء أو تخفيض المصاريف القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم ش ريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة. 2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاي ة الموارد المال ية من ط رف السلط ة المختص ة للبل د الذي يقيم أو يسكن في إقليمه الشخص الطالب. وتسلم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختص ة إقليم يا إذا ماك ان الشخص المع ني يق يم أو يسكن في بلد ثالث. 3 - يمكن السلطة المختصة منح الم ساعدة القضائية أو السلط ة المكلف ة باتخ اذ قرار الإعفاء أو التخفيض من مص اريف الإج راءات طلب معلومات إضافية. المادّة 5 طرق المراسلة 1 - ترسل طلبات التعاون القضائي والإجابات عليها عبر السلطات المركزية للطرفين، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية عبر الطرق الدبلوماسية. المادّة 6 القوانين المطبقة على التعاون القضائي يطبق الطرفان قوانينهما الوطنية في تنفيذ طلبات التعاون القضائي م ا لم تنص هذه الاتفاق ية على غير ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 المادّة 7 مجال التعاون القضائي يشم ل التع اون القض ائي وفق ا لهذه الاتفاقية ما يأتي : أ) تسليم الوثائق القضائية، ب) الحصول على الأدلة والقيام بإجراءات التحقيق، ج) الاعتراف وتنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحكمين، د) تبادل المعلومات حول القوانين، ه) ك ل شك ل آخر من أشك ال التع اون القضائي لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التنفيذ. المادّة 8 رفض التعاون القضائي 1 - يرفض التع اون القض ائي إذا اعتب ر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادة بل ده أو أمنه أو نظامه الع ام أو أن التع اون المطل وب ليس م ن اختصاص سلطاته القضائية. 2 - وفي هذه الح ال ة يع لم الط رف الطالب بأسباب الرفض. المادّة 9 شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي 1 - يقدم طلب التعاون القض ائي كتاب يا ويشمل ما يأتي : أ) السلطة القضائية الطالبة، ب) السلطة القضائية المطلوب منها التع اون، عند الاقتضاء، ج) لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة الأشخاص المعنية بالدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية، د) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه) موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه ز) وصف لطبيعة الدعوى المتعلق ة بالطلب وملخص عنها، ي) أي بيانات أخ رى ضروري ة لإنج از الإجراءات المطلوبة. 2 - في حالة تبل يغ الأحك ام القضائ ية، يش ار في الطلب إلى آجال وط رق الطعن المعمول به ا في تشريع الطرف الطالب إذا لم يتضمن الحكم ذلك. 3 - إذا رأى الطرف المطلوب منه بأن المعلومات المقدمة من قبل الطرف الطالب غير كافية لتنفيذ الطلب طبقا لهذه الاتفاقية، يجوز له طلب معلومات إضافية من الطرف الطالب. المادّة 10 لغة المراسلة يحرر طلب التع اون القضائي والوثائق المدعم ة ل ه بلغة الط رف الط الب مرفق ة بترجمة مطابق ة إلى اللغة الإنجليزية. المادّة 11 مصاريف التعاون القضائي 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون المص اريف المتعلقة بتنف يذ الطلب، غير أن ه يتعين على الطرف الطالب تحمل المصاريف الآتية : أ) المصاريف والتعويض ات المتعلقة بسفر وإقام ة ومغ ادرة الأشخ اص لدى الط رف الط الب وفق ا للمادة 18 من ه ذه الاتفاق ية، طبق ا للمع ايير أو التنظيمات المعمول بها في المكان الذي تقع ف يه هذه المصاريف، ب) مصاريف تنفيذ التعاون وفق شكل خاص، ج) مصاريف الخبرة، د) مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية. 2 - بناء على طلب، يدفع الطرف الطالب تسبيقا عن المصاريف التي تقع على عاتقه. 3 - إذا اتض ح أن تنفيذ الطلب يحتاج إلى مصاريف ذات طبيعة استثنائية، فيتعين على الطرفين التشاور فيما بينهما قصد تحديد الأحك ام والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ الطلب. 18 ديسمبر سنة 2011 م الفصل الثاني تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية المادّة 12 تنفيذ طلب تسليم الوثائق القضائية 1 - ينف ذ الط رف المطل وب منه ط لب تسليم الوث ائق القض ائية بالط ريقة المنص وص عليها في قانونه الوطني. 2 - يتعين على الط رف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع قانون ه الوطني، تسليم الوثائق القضائية وفق شكل خاص إذا طلب الطرف الطالب منه ذلك صراحة. 3 - إذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة لتنفيذ الطلب، يتعين عليها إرسال الطلب إلى السلطة المختصة للتنفيذ. 4 - إذا تعذر تنفيذ الطلب، يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون إعادة الطلب وال وثائق المدعم ة له إلى الطرف الطالب مع بيان الأسباب التي حالت دون التسليم. المادّة 13 تبليغ نتائج تسليم الوثائق القضائية يتعين على الط رف المطل وب منه التعاون، تبل يغ الطرف الطالب كتابيا بنتائج تسليم الوثائق ويجب إرفاقها بوصل مؤرخ وموقع من المرسل إل يه أو شهادة من السلطة القائمة بتسليم الوث ائق التي تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. وإذا رفض المرسل إل يه الاستلام أو التوق يع، يش ار إلى ذلك في الوصل أو الشهادة. المادّة 14 نطاق الإنابة القضائية يمكن الجهات القضائية لكل من الطرفين في المواد المدنية والتجارية انتداب الجهات القضائية للطرف الآخر للقيام بإجراءات التحقيق التي تراها ضرورية كسماع الأطراف والشهود و الخبراء وجمع الأدلة وإجراء الخبرة والمعاينة القضائية. المادّة 15 تنفيذ الإنابات القضائية 1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون عن طريق سلطته القضائية حسب الإجر اءات المتبعة في تشريعه.
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م 2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي : أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليهم الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 - إذا لم تكن السلطة المطلوب منها التنفيذ مختصة، فعليه ا إرس ال الطلب إلى السلطة المختصة لتنفيذها. 4 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب يرد الطلب والوثائق المرفقة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الإنابة. المادّة 16 البحث عن العنوان عند تنفيذ طلب تسليم الوثائق القضائية أو الإنابات القضائية 1 - إذا كان عنوان الشخص المعني بالطلب غير كامل أو غير صحيح، وجب مع ذلك على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه تلب ية هذا الطلب. ويمكنها في هذه الحالة أن تطلب من الطرف الطالب معلومات إضاف ية تسمح بتحديد عنوان هذا الشخص والبحث عنه. 2 - في حالة عدم إمكانية التعرف على العنوان رغم الجهود المبذولة، وجب على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه إخطار السلطة المركزية للطرف الطالب بذلك ويعاد الطلب والوثائق المرفقة له. المادّة 17 رفض االإ دلاء بالشهادات 1 - يمك ن الشخص الذي است دعي للإدلاء بشهادته وفق ا له ذه الاتفاقية، رفض الإدلاء به ا إذا ك انت قوانين الط رف المطل وب منه التعاون تسمح للشخص بعدم الإدلاء في ظروف مماثلة خلال إجراءات قائمة لديه. 2 - إذا ادعى الشخص الذي يستدعى للإدلاء بشهادته وفقا لهذه الاتفاقية، بأن له حق أو امتياز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 الاستفادة من الحصانة في الإدلاء بشهادته طبقا لقوانين الطرف الطالب، يتم تلقي الشهادة ويبلغ هذا المطلب إلى السلطة المركزية للطرف الطالب. المادّة 18 مثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم لدى الطرف الطالب 1 - يمكن الطرف الطالب طلب التعاون من الطرف المطلوب منه قصد دعوة شخص للمثول بصفته شاهدا أو خبيرا في الإجر اءات القضائية، ويتم إعلام الشخص بأي مصاريف وتعويضات مستحقة له. 2 - يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بجواب الشخص فورا. 3 - يرسل طلب استدعاء الشخص للمثول في إقليم الطرف الطالب للإدلاء بالشهادة إلى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن الطرف المطلوب منه التعاون تخفيض هذه المدة. المادّة 19 حماية الشهود والخبراء 1 - إذا وجد شاهد أو خب ير على إقليم الطرف الط الب، لا يج وز متابعت ه أو حبس ه أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية من قبل هذا الطرف بسبب أي أفعال أو إغفالات سابقة لدخوله إقليمه، كما لا يجوز إلزام هذا الشخص بأن يدلي بشهادته في أي إجراء آخر غير ذلك الذي يتعلق به الطلب، إلا إذا وافق الطرف المطلوب منه هذا الشخص مسبقا. 2 - يتوقف العمل بالفقرة الأولى من هذه المادّة إذا لم يغادر هذا الشخص إقليم الطرف الطالب في مدة خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو إذا عاد بمحض إرادته بعد المغادرة. ولا تشمل هذه المدة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته. 3 - إذا رفض الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة الإدلاء بشهادته، لا يكون عرضة لأي عقوبة أو خاضعا لأي تدابير مقيدة لحريته الشخصية. المادّة 20 صلاحيات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين يمكن لكل من الطرفين تسل يم الوثائق القضائية أو غير القضائية إلى رعاياهما في إقليم الطرف الآخر
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه عن طريق أعوانهما الدبلوماسيين والقنصليين شريطة أن تحترم قوانين الطرف الآخر. لا تتخذ في حق الرعايا أي إجراءات إجبارية من أي نوع كانت. الفصل الثالث الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية والقرارات التحكيمية المادّة 21 نطاق الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية 1 - يتخذ كل طرف وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، الإجراءات الكفيلة بالاعتراف وبتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية الآتية الصادرة في الطرف الآخر : أ) الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية في المادّة المدنية والتجارية، ب) الأحكام أو القرارات الصارة عن الجهات القضائية الجزائية المتعلقة بالحقوق المدنية. 2 - لا تسري هذه المادّة على الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المتعلقة ب : أ) الوصايا والإرث، ب) الإفلاس والإعسار، ج) التدابير التحفظية والمؤقتة، باسثتناء تلك المتعلقة بالنفقة. المادّة 22 رفض الاعتراف والتنفيذ 1 - دون الإخلال بالأحك ام الواردة في المادّة 8 من هذه الاتفاقية، يمكن رفض الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادّة 21 في الحالات الآتية : أ) الحكم أو القرار القضائي الذي لم يحز قوة الشيء المقضي به أو لم يصبح قابلا للتنفيذ حسب قانون الطرف الذي صدر فيه، ب) الحكم أو القرار النهائي الصادر عن جهة قضائية غير مختصة حسب قوانين الطرف المطلوب منه التعاون، 18 ديسمبر سنة 2011 م ج) إذا كان الشخص المحكوم عليه لم يستدع قانونا وصدر ضده حكم أو قرار غيابي، أو إذا كان الشخص غير مؤهل للتقاضي أو لم يمثل بصفة قانونية، وذلك حسب قانون الطرف الذي صدر فيه الحكم أو القرار، د) إذا كانت الجهة القضائية للطرف المطلوب منه المس اعدة قد ع رض عليها الن زاع بين نفس الأط راف في نفس ال وقائع والموض وع، أو قد أصدرت حكم ا أو ق رارا بشأنه أو سبق لها أن اعترفت أو نفذت حكما أو قرارا متعلقا بنفس النزاع وصادرا من جهة قضائية لدولة أخرى. المادّة 23 إجراءات الاعتراف والتنفيذ 1 - يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم أو القرار. 2 - يطبق قانون الطرف المطلوب منه التنفيذ على إجراءات الاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار. 3 - تقتصر الجهة القضائية المختصة على التحقق فيما إذا كان الحكم أو القرار المطلوب الأمر للاعت راف به وتنفيذه تتوف ر ف يه الشروط المنص وص عليها في أحكام هذه الاتفاقية وتقوم هذه الجهة القضائية بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها أو قرارها. 4 - تأمر الجهة القضائية عند إصدار أمرها بالاعتراف والتنفيذ عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتص بغ على الحكم أو القرار نفس الإشهار الذي يكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد الاعتراف به أو تنفيذه فيه. 5 - يجوز أن ينصب الأمر بالاعتراف والتنفيذ على كل منطوق الحكم أو القرار أو جزء منه. 6 - ينتج الحكم أو القرار المعترف به والمنفذ فوق إقليم الطرف المطلوب منه نفس الآثار التي ينتجها لو كان قد صدر عن قضائه. المادّة 24 الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ 1 - يجب على الط رف الذي يطلب الاعت راف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي :
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب) شهادة تثبت أن الحكم أو القرار أصبح نهائيا، ج) وثيقة تثبت أن الحكم قد تم تبليغه قانونا لدى الطرف الذي خسر الدعوى وأن الطرف الذي تنقصه الأهلية في النزاع قد تم تمثيله قانونا، د) وثيقة تثبت تبليغ التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبين من الحكم أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا. 2 - يرفق الطلب والحكم والوثائق المذكورة أعلاه بترجمة مصادق عليها بلغة الطرف المطلوب منه. المادّة 25 الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إن القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم الطرفين يتم الاعتراف بها وتنفيذها وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذه ا التي ص ادق عليها مؤتم ر الأمم المتح دة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958 الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة 26 الإعفاء من التصديق 1 - تعفى الوثائق المرسلة وفقا للطرق المنصوص عليها في المادّة 5 من هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب إضفاء عليها التوقيع و/ أو الختم الرسمي من السلطة التي لها الصفة لإصدارها. المادّة 27 قوة الوثائق الرسمية في الإثبات 1 - تتمتع الوثائق الرسمية المحررة في إقليم أحد الطرفين، على إقليم الطرف الآخر بنفس قوة الإثب ات التي تتمتع بها ال وثائق من نفس الطبيع ة عند هذا الطرف. 2 - يمكن في حالة الشك أن يطلب من السلطة التي أصدرت الوثيقة التحقق من صحتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 المادّة 28 تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان وبطلب أحدهما بتبادل المعلومات وال وثائق في المج ال التشريعي والاجتهاد القض ائي في إطار هذه الاتفاقية. المادّة 29 تسوية النزاعات تتم تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام أو فيما يتعلق بحال ة خاصة عن طر يق التشاور بين الطرفين. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 30 التصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول في كل من الطرفين. المادّة 31 الدخول حيّز التّنفيذ 1 - تدخل ه ذه الاتفاق ية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق كتابي بين الأطراف. 3 - يمكن أي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية ويسري هذا النقض بعد مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الإشعار. إثباتا لذلك، وقّع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. حرّرت بالجزائر في 10 يناير سنة 2010، في نسختين أصليتين محررتين باللغتين العربيّة والصينية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن الجمهوريّة الجزائريّة عن جمهورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الصين الشعبية مراد مدلسي يانغ جيتشي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-436 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتم اد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-42 المؤرخ في 4 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 7 فبراي ر س نة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-03 “لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2011 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وف ي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. 18 ديسمبر سنة 2011 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-437 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى مي زاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-54 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 18 ديسمبر سنة 2011 م 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره ستة ملايير ومائتان وخمسة وتسعون مليون دينار 6.295.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وف ي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره ستة ملايير ومائتان وخمسة وتسعون مليون دينار 6.295.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرالتربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث …………………………….. 1.197.000 مجموع القسم الأول 1.197.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ……………………………………… 299.000 القسم السادس إعانات التسيير مجموع القسم الثالث 299.000 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم……. 5.119.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم… 492.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية………………………………….. 420.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار………………………….. 2.246.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………. 3.977.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية………… 813.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه 18 ديسمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات…………………………… 832.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية……………………………….. 690.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين………………………………….. 187.000 36-61 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت………….. 253.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية………………………………. 378.000 مجموع القسم السادس 15.407.000 مجموع العنوان الثالث 16.903.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.903.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………. 81.994.000 مجموع القسم الأول 81.994.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………….. 20.499.000 مجموع القسم الثالث 20.499.000 مجموع العنوان الثالث 102.493.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 102.493.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………… 3.720.859.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………… 1.219.599.000 مجموع القسم الأول 4.940.458.000
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 18 ديسمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي ………………………………………………………….. 930.246.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 304.900.000 مجموع القسم الثالث 1.235.146.000 مجموع العنوان الثالث 6.175.604.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 6.175.604.000 مجموع الفرع الأول 6.295.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية…………………… 6.295.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-438 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنف ع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تهيئة وحماية محيط الشلف الأوسط في ولايتي الشلف وعين الدفلى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تهيئة وحماية محيط الشلف الأوسط في ولايتي الشلف وعين الدفلى، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الاجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة (500) هكتار، موزعة كما يأتي :
- ولاية الشلف : أربعمائة وأربعون (440) هكتارا في بلديات الكريمية وحرشون ووادي الفضة،
- ولاية عين الدفلى : ستون (60) هكتارا في بلديات العطاف. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه الحصة رقم 1 : تدعيم سد أم الدروع وترميم سد الأبواب الحديدية وإنجاز حواجز الحماية منطقة وادي الفضة أ / تدعيم سد أم الدروع 1 - أشغال الهندسة المدنية : 1.1 - أشغال التعبيد. 2.1 - أشغال الخرسانة. 2 - تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية لتدعيم سد أم الدروع : 1.2 - تجهيزات هيدروميكانيكية. 2.2 - تجهيزات كهربائية. ب/ ترميم سد الأبواب الحديدية 1 - تجهيزات هيدرميكانيكية وكهربائية لترميم سد الأبواب الحديدية : 1.1 - تجهيزات هيدروميكانيكية. 2.1 - تجهيزات كهربائية. ج/ حواجز حماية - منطقة وادي الفضة الحصة رقم 2 : شبكات التوزيع والتطهير والمسالك وواقيات الرياح لمنطقة وادي الفضة 1 - شبكة التوزيع :
- تموين ونقل ووضع قنوات على طول 119.200 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع أنابيب قنوات التوزيع وإنجاز منشآت على نسق. 2 - شبكة التطهير :
- قلع الأشجار من الأرض الفلاحية،
- جرف الأرض الفلاحية،
- إزالة الركام في الأرض الرخوة،
- توسيع الخنادق الموجودة. 3 - المسالك :
- جرف الأرض الفلاحية،
- الردم،
- إنجاز طبقة السير في المسالك. 4 - واقيات الرياح :
- واقية الرياح الرئيسية،
- واقية الرياح الثانوية. 18 ديسمبر سنة 2011 م المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة الع قارية الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-439 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنف ع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط متيجة الوسط (الشطر الأول) بولايتي الجزائر والبليدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط متيجة الوسط (الشطر الأول) بولايتي الجزائر والبليدة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وأربعة وستين (264) هكتارا، موزعة كما يأتي :
- ولاية الجزائر : عشرون 20( ) هكتارا واثنان وأربعون (42) آرا وسبعة وستون (67) ديسيآرا وخمسون (50) سنتيارا،
- ولاية البليدة : مائتان وثلاثة وأربعون (243) هكتارا وسبعة وخمسون (57) آرا واثنان وثلاثون (32) ديسيآرا وخمسون (50) سنتيارا. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - قطاع الدويرة 1 1( )DR شبكة التزويد والتوزيع :
- تموين ووضع القنوات : 110 68 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع تجهيزات هيدروميكانيكية. شبكة المسالك :
- المسالك من الحصى أو رمل الوادي والمسالك الترابية : 52 كلم. 2 - قطاع الدويرة 2 2( )DR شبكة التزويد والتوزيع :
- تموين ووضع القنوات : 060 81 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع تجه يزات هيدروميكانيكية. شبكة المسالك :
- المسالك من الحصى أو رمل الوادي والمسالك الترابية : 64,9 كلم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 شبكة التطهير (محيط بئر توتة) :
- تموين وتركيب قنوات من نوعية التطهير طولها 1410 متر طولي،
- فتح الخنادق وتنقية الأودية والتطهير: 46560 متر طولي. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة الع قارية الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-440 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صف ر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدّل والمتمّم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 ال موافق 7 ماي و سنة 2001 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية وبالمجتمع والتشغيل الفلاحيَّيْن،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- التوفر على معلومات ومعطيات حسب فروع الانتاج”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه عن طريق الأجهزة الآتية :
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- لجنة تقنية عملية”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 ال موافق 7 م اي و سنة 2001 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 18 ديسمبر سنة 2011 م “المادة 6 : تتشكل اللجنة الوطنية من :
- وزير الفلاحة والتنمية الريفية أو ممثله، رئيسا،
- وزير الاستشراف والإحصائيات أو ممثله، نائبا للرئيس،
- الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام لوزارة المالية،
- الأمين العام لوزارة التربية الوطنية،
- الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- الأمين العام لوزارة السكن والعمران،
- الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الأمين العام لوزارة الموارد المائية،
- الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
- المدير العام للأملاك الوطنية،
- مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي من :
- مدير المصالح الفلاحية،
- الممثل المحلي لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
- مدير الموارد المائية،
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
- مدير تهيئة الإقليم والبيئة،
- محافظ الغابات،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير برمجة الميزانية ومتابعتها،
- مدير المحافظة العقارية،
- مدير فرع مسح الأراضي،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف،
- المدير المكلف بالسكن والعمران،
- رؤساء الدوائر،
- رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلفة بالفلاحة،
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية. يتولى مدير المصالح الفلاحية أمانة اللجنة”. المادة 6 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : تكلف اللجنة التقنية العملية المذكورة في المادة 3 أعلاه، بقيادة مجموع الأشغال التقنية للإحصاء ومتابعتها وتقييمها. يرأسها مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية وتضم المديرين المركزيين لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا ممثلي كل من مسح الأراضي والمديرية العامة للأملاك الوطنية والديوان الوطني للإحصائيات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 ووزارة الاستشراف والإحصائيات والمديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية وكذا الوكالة الفضائية الجزائرية. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-317 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 50 الصادر بتاريخ 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة .2011 الصفحة 14 - العمود الثاني :
- بدلا من : “ 101 - مركز مدرع 60/30 كف الكاليتوس .”
- يقرأ : “ 101 - مركز مدرع 60/30 كف الأربعاء .” مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد عابد، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية وهران. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الو طني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المالك سايح، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 26 يوليو سنة 2011، مهام السّيد مراد رياط، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد زكري، بصفته مديرا للدّراسات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المال يّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمعي قندوز، بصفته نائب مدير لمنازعات أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد فاروق راحم، بصفته مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، بناء على طلبه. 18 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في و لاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد هاشم دهبي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية إيليزي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سن ة 2011 تنهى مهام السّيدة و السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للطاقة والمناجم في الولاي ات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- لمين عايش، في و لاية بشار،
- بلعيد أكرور، في ولاية بجاية،
- بلقاسم بن موفق، في ولاية تامنغست،
- عبد القادر بلعموري، في ولاية تلمسان،
- عبد الحميد كريم، في ولاية سكيكدة،
- عمر سبع، في ولاية مستغانم،
- نور الدين بومعيزة، في ولاية معسكر،
- كمال سماتي، في ولاية ورقلة،
- حفيظ سماعون، في ولاية برج بوعريريج،
- محمد السعيد حلاسة، في ولاية تندوف،
- مسعود عنان، في ولاية تيبازة،
- فتح الله عثماني، في ولاية غرداية،
- سامية بن شاعة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد أرزقي مني، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى.
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد خالد تومي، بصفته مديرا للري في ولاية سكيكدة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد الطاهر طولبة، بصفته نائب مدير للنفايات المنزلية وما شابهها بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد بن الطيب، في ولاية البويرة،
- أحمد لعلاوي، في ولاية تيارت،
- اليمين مخالدي، في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سن ة 2011 تنهى مهام السّيدعبد الله علام، بصفته مديرا للتربية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بزينة، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بن عبد الوهاب، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّ كن والتجهيزات العموم ية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد جلول بن عودة، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد حفاظ، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 محرّم عام 1433 الموافق 7 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 محرّم عام 1433 الموافق 7 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم في الوظائف القضائية الآتية :
- ابراهيم دخيل، رئيس المحكمة الإدارية بالأغواط،
- موسى بوشدوب، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالأغواط،
- فتيحة بن شانع ة، رئيسة المحكمة الإدارية ببسكرة،
- شعبان معلوم، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببسكرة،
- نور الدين جزول، رئيس المحكمة الإدارية ببشار،
- جمال لقرون، محافظ الدولة لدى المحكم ة الإدارية ببشار،
- فطوم ة ب وزقزي، رئيسة المحكم ة الإدارية بالبليدة،
- عمور يونسي، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالبليدة،
- عبد الوه اب نجاحي، رئيس المحكم ة الإدارية بالمسيلة،
- فاطمة الزهراء دوة، محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة،
- تسع ديت محجوب، رئيسة المحكمة الإدارية بالوادي،
- السعيد عميور، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد شحمي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية النعامة. 18 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّادة الآت ية أسم اؤهم مدي رين للطاقة والمن اجم في الولايات الآتية :
- عمر سبع، في ولاية بجاية،
- عبد القادر بلعموري، في ولاية بشار،
- لمين عايش، في و لاية تامنغست،
- محمد السعيد حلاسه، في ولاية تلمسان،
- كمال سماتي، في ولاية سكيكدة،
- سامية بن شاعة، في ولاية مستغانم،
- مسعود عنان، في ولاية المسيلة،
- أرزقي مني، في ولاية ورقلة،
- عبد الحميد كريم، في ولاية وهران،
- نور الدين بومعيزة، في ولاية برج بوعريريج،
- فتح الله عثماني، في ولاية الطارف،
- حفيظ سماعون، في ولاية تيبازة،
- بلقاسم بن موفق، في ولاية عين الدفلى،
- بلعيد أكرور، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد الطاهر طولبة، مديرا للسياسة البيئية الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة البيئة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة رفيقة بلحاج، مديرة للبيئة في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن الس ّيد عبد اللّه علام، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
- اليمين مخالدي، في ولاية البويرة،
- أحمد بن الطيب، في ولاية تيارت،
- أحمد لعلاوي، في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة آمال رملة، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمينة الدائمة لدى اللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة فاطمة موزالي، أمينة دائمة لدى اللجنة الوطنية للتضامن. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد براهيم لرقام، أمينا عاما لجامعة الجزائر .2 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بخميس مليانة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد بزينة، مديرا للمركز الجامعي بخميس مليانة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد لبرش، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سن ة 2011 تعيّن السّيدتان والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه
- حمزة بلخوجة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- جمال شعلال، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- آمال لوباري، نائبة مدير لتقييم المشاريع السياحية،
- سميرة مومن، نائبة مدير لدعم نشاطات الصّناعة التقليدية،
- محمد الباي، نائب مدير لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية،
- محمد لمين غربي، نائب مدير للتهيئة السياحية،
- ثريا دمعي، نائبة مدير للجودة. 18 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد نذير قريشي، مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية ورقلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 ي ونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
23 محرّم عام 1433 ه 18 ديسمبر سنة 2011 م “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 29 المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، وفقا للجدول الآتي : مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 8 - - - 8 1 200 8 - - - 8 2 - - - 2 2 219
1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288 13 - - - 13
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 3 - - - 3 7 348 38 - - - 38 “
-
-
-
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 محرّم عام 1433 ه المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، 18 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسب الجدول الآتي :
23 محرّم عام 1433 ه 18 ديسمبر سنة 2011 م مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 31 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الصنف الرقم ( 2+1 ) الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 9 - - 11
- 36 - - 36 1 200 58 - - - 58 3 - - - 3 2 219 20 - - - 20 5 288 4 - - - 4 7 348 87 45 - - 132 “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة المطبعة الرسميّة، الموافق 28 يونيو سنة .2011 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة