مرسوم تنفيذي رقم 11-439 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنف عة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط متيجة الوسط (الشطر الأول) بولايتي الجزائر والبليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط متيجة الوسط (الشطر الأول) بولايتي الجزائر والبليدة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وأربعة وستين (264) هكتارا، موزعة كما يأتي :
- ولاية الجزائر : عشرون 20( ) هكتارا واثنان وأربعون (42) آرا وسبعة وستون (67) ديسيآرا وخمسون (50) سنتيارا،
- ولاية البليدة : مائتان وثلاثة وأربعون (243) هكتارا وسبعة وخمسون (57) آرا واثنان وثلاثون (32) ديسيآرا وخمسون (50) سنتيارا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - قطاع الدويرة 1 1( )DR شبكة التزويد والتوزيع :
- تموين ووضع القنوات : 110 68 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع تجهيزات هيدروميكانيكية.
شبكة المسالك :
- المسالك من الحصى أو رمل الوادي والمسالك الترابية : 52 كلم.
2 - قطاع الدويرة 2 2( )DR شبكة التزويد والتوزيع :
- تموين ووضع القنوات : 060 81 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع تجه يزات هيدروميكانيكية.
شبكة المسالك :
- المسالك من الحصى أو رمل الوادي والمسالك الترابية : 64,9 كلم.
شبكة التطهير (محيط بئر توتة) :
- تموين وتركيب قنوات من نوعية التطهير طولها 1410 متر طولي،
- فتح الخنادق وتنقية الأودية والتطهير: 46560 متر طولي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة الع قارية الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.