قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 ي ونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : 23 محرّم عام 1433 ه 18 ديسمبر سنة 2011 م
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، وفقا للجدول الآتي :
مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
3 - - - 3
8 - - - 8 1 200
8 - - - 8
2 - - - 2 2 219
- - - - -
1 - - - 1 3 240
- - - - -
- - - - - 4 263
- - - - -
- - - - - 5 288
13 - - - 13
- - - - - 6 315
3 - - - 3 7 348
38 - - - 38 "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.