مرسوم رئاسي رقم 11-431 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ب ين الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الج زائري ة الديمقراطية الشعبي ة وجمهورية الصين الشعبية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 18 ديسمبر سنة 2011 م اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية الصين الشعبية إن الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وجمهوريّة الصين الشّعبيّة من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين".
- رغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة ومبدأ المساواة والمصلحة المشتركة.
اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، منح التعاون القضائي في المجال المدني و التجاري.
المادّة 2 الحماية القانونية
1 - يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر من نفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.
2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر وفق الشروط نفسها التي يخضع لها مواطنو هذا الأخير.
3 - كما تطبق الفقرتان 1 و 2 أعلاه على الأشخاص المعنوية الموجودة والمنشأة في إقليم أحد الطرفين، وفقا لقانونه الوطني.
المادة 3
فتح المادةكفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمك ن أن تفرض على م واطني كل من الطرفين الذين يمتثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر أي كفالة ولا إيداع تحت أي تسمية كانت وذلك إم ا بصفتهم أج انب أو لع دم وج ود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير. 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية الموجودة والمنشأة في إقليم أحد الطرفين طبقا لقانونه الوطني.
المادة 4
فتح المادةالمساعدة القضائية ومصاريف الإجراءات
1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخ ر من المس اعدة القضائ ية أو من الإعفاء أو تخفيض المصاريف القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم ش ريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة.
2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاي ة الموارد المال ية من ط رف السلط ة المختص ة للبل د الذي يقيم أو يسكن في إقليمه الشخص الطالب. وتسلم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختص ة إقليم يا إذا ماك ان الشخص المع ني يق يم أو يسكن في بلد ثالث.
3 - يمكن السلطة المختصة منح الم ساعدة القضائية أو السلط ة المكلف ة باتخ اذ قرار الإعفاء أو التخفيض من مص اريف الإج راءات طلب معلومات إضافية.
المادة 5
فتح المادةطرق المراسلة
1 - ترسل طلبات التعاون القضائي والإجابات عليها عبر السلطات المركزية للطرفين، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية عبر الطرق الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةالقوانين المطبقة على التعاون القضائي يطبق الطرفان قوانينهما الوطنية في تنفيذ طلبات التعاون القضائي م ا لم تنص هذه الاتفاق ية على غير ذلك.
المادة 7
فتح المادةمجال التعاون القضائي يشم ل التع اون القض ائي وفق ا لهذه الاتفاقية ما يأتي :
أ) تسليم الوثائق القضائية،
ب) الحصول على الأدلة والقيام بإجراءات التحقيق،
ج) الاعتراف وتنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحكمين،
د) تبادل المعلومات حول القوانين،
ه) ك ل شك ل آخر من أشك ال التع اون القضائي لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةرفض التعاون القضائي
1 - يرفض التع اون القض ائي إذا اعتب ر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادة بل ده أو أمنه أو نظامه الع ام أو أن التع اون المطل وب ليس م ن اختصاص سلطاته القضائية.
2 - وفي هذه الح ال ة يع لم الط رف الطالب بأسباب الرفض.
المادة 9
فتح المادةشكل ومحتوى طلب التعاون القضائي
1 - يقدم طلب التعاون القض ائي كتاب يا ويشمل ما يأتي :
أ) السلطة القضائية الطالبة،
ب) السلطة القضائية المطلوب منها التع اون، عند الاقتضاء،
ج) لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة الأشخاص المعنية بالدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية،
د) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه) موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
ز) وصف لطبيعة الدعوى المتعلق ة بالطلب وملخص عنها،
ي) أي بيانات أخ رى ضروري ة لإنج از الإجراءات المطلوبة.
2 - في حالة تبل يغ الأحك ام القضائ ية، يش ار في الطلب إلى آجال وط رق الطعن المعمول به ا في تشريع الطرف الطالب إذا لم يتضمن الحكم ذلك.
3 - إذا رأى الطرف المطلوب منه بأن المعلومات المقدمة من قبل الطرف الطالب غير كافية لتنفيذ الطلب طبقا لهذه الاتفاقية، يجوز له طلب معلومات إضافية من الطرف الطالب.
المادة 10
فتح المادةلغة المراسلة يحرر طلب التع اون القضائي والوثائق المدعم ة ل ه بلغة الط رف الط الب مرفق ة بترجمة مطابق ة إلى اللغة الإنجليزية.
المادة 11
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون المص اريف المتعلقة بتنف يذ الطلب، غير أن ه يتعين على الطرف الطالب تحمل المصاريف الآتية :
أ) المصاريف والتعويض ات المتعلقة بسفر وإقام ة ومغ ادرة الأشخ اص لدى الط رف الط الب وفق ا للمادة 18 من ه ذه الاتفاق ية، طبق ا للمع ايير أو التنظيمات المعمول بها في المكان الذي تقع ف يه هذه المصاريف،
ب) مصاريف تنفيذ التعاون وفق شكل خاص،
ج) مصاريف الخبرة،
د) مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية.
2 - بناء على طلب، يدفع الطرف الطالب تسبيقا عن المصاريف التي تقع على عاتقه.
3 - إذا اتض ح أن تنفيذ الطلب يحتاج إلى مصاريف ذات طبيعة استثنائية، فيتعين على الطرفين التشاور فيما بينهما قصد تحديد الأحك ام والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ الطلب. 18 ديسمبر سنة 2011 م
الفصل الثاني — تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 12
فتح المادةتنفيذ طلب تسليم الوثائق القضائية
1 - ينف ذ الط رف المطل وب منه ط لب تسليم الوث ائق القض ائية بالط ريقة المنص وص عليها في قانونه الوطني.
2 - يتعين على الط رف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع قانون ه الوطني، تسليم الوثائق القضائية وفق شكل خاص إذا طلب الطرف الطالب منه ذلك صراحة.
3 - إذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة لتنفيذ الطلب، يتعين عليها إرسال الطلب إلى السلطة المختصة للتنفيذ.
4 - إذا تعذر تنفيذ الطلب، يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون إعادة الطلب وال وثائق المدعم ة له إلى الطرف الطالب مع بيان الأسباب التي حالت دون التسليم.
المادة 13
فتح المادةتبليغ نتائج تسليم الوثائق القضائية يتعين على الط رف المطل وب منه التعاون، تبل يغ الطرف الطالب كتابيا بنتائج تسليم الوثائق ويجب إرفاقها بوصل مؤرخ وموقع من المرسل إل يه أو شهادة من السلطة القائمة بتسليم الوث ائق التي تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. وإذا رفض المرسل إل يه الاستلام أو التوق يع، يش ار إلى ذلك في الوصل أو الشهادة.
المادة 14
فتح المادةنطاق الإنابة القضائية يمكن الجهات القضائية لكل من الطرفين في المواد المدنية والتجارية انتداب الجهات القضائية للطرف الآخر للقيام بإجراءات التحقيق التي تراها ضرورية كسماع الأطراف والشهود و الخبراء وجمع الأدلة وإجراء الخبرة والمعاينة القضائية.
المادة 15
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون عن طريق سلطته القضائية حسب الإجر اءات المتبعة في تشريعه. 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي :
أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليهم الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - إذا لم تكن السلطة المطلوب منها التنفيذ مختصة، فعليه ا إرس ال الطلب إلى السلطة المختصة لتنفيذها.
4 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب يرد الطلب والوثائق المرفقة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الإنابة.
المادة 16
فتح المادةالبحث عن العنوان عند تنفيذ طلب تسليم الوثائق القضائية أو الإنابات القضائية
1 - إذا كان عنوان الشخص المعني بالطلب غير كامل أو غير صحيح، وجب مع ذلك على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه تلب ية هذا الطلب.
ويمكنها في هذه الحالة أن تطلب من الطرف الطالب معلومات إضاف ية تسمح بتحديد عنوان هذا الشخص والبحث عنه.
2 - في حالة عدم إمكانية التعرف على العنوان رغم الجهود المبذولة، وجب على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه إخطار السلطة المركزية للطرف الطالب بذلك ويعاد الطلب والوثائق المرفقة له.
المادة 17
فتح المادةرفض االإ دلاء بالشهادات
1 - يمك ن الشخص الذي است دعي للإدلاء بشهادته وفق ا له ذه الاتفاقية، رفض الإدلاء به ا إذا ك انت قوانين الط رف المطل وب منه التعاون تسمح للشخص بعدم الإدلاء في ظروف مماثلة خلال إجراءات قائمة لديه.
2 - إذا ادعى الشخص الذي يستدعى للإدلاء بشهادته وفقا لهذه الاتفاقية، بأن له حق أو امتياز الاستفادة من الحصانة في الإدلاء بشهادته طبقا لقوانين الطرف الطالب، يتم تلقي الشهادة ويبلغ هذا المطلب إلى السلطة المركزية للطرف الطالب.
المادة 18
فتح المادةمثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم لدى الطرف الطالب
1 - يمكن الطرف الطالب طلب التعاون من الطرف المطلوب منه قصد دعوة شخص للمثول بصفته شاهدا أو خبيرا في الإجر اءات القضائية، ويتم إعلام الشخص بأي مصاريف وتعويضات مستحقة له.
2 - يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بجواب الشخص فورا.
3 - يرسل طلب استدعاء الشخص للمثول في إقليم الطرف الطالب للإدلاء بالشهادة إلى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن الطرف المطلوب منه التعاون تخفيض هذه المدة.
المادة 19
فتح المادةحماية الشهود والخبراء
1 - إذا وجد شاهد أو خب ير على إقليم الطرف الط الب، لا يج وز متابعت ه أو حبس ه أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية من قبل هذا الطرف بسبب أي أفعال أو إغفالات سابقة لدخوله إقليمه، كما لا يجوز إلزام هذا الشخص بأن يدلي بشهادته في أي إجراء آخر غير ذلك الذي يتعلق به الطلب، إلا إذا وافق الطرف المطلوب منه هذا الشخص مسبقا.
2 - يتوقف العمل بالفقرة الأولى من هذه المادّة إذا لم يغادر هذا الشخص إقليم الطرف الطالب في مدة خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو إذا عاد بمحض إرادته بعد المغادرة.
ولا تشمل هذه المدة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.
3 - إذا رفض الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة الإدلاء بشهادته، لا يكون عرضة لأي عقوبة أو خاضعا لأي تدابير مقيدة لحريته الشخصية.
المادة 20
فتح المادةصلاحيات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين يمكن لكل من الطرفين تسل يم الوثائق القضائية أو غير القضائية إلى رعاياهما في إقليم الطرف الآخر عن طريق أعوانهما الدبلوماسيين والقنصليين شريطة أن تحترم قوانين الطرف الآخر. لا تتخذ في حق الرعايا أي إجراءات إجبارية من أي نوع كانت.
الفصل الثالث — الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية والقرارات التحكيمية
المادة 21
فتح المادةنطاق الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية
1 - يتخذ كل طرف وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، الإجراءات الكفيلة بالاعتراف وبتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية الآتية الصادرة في الطرف الآخر :
أ) الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية في المادّة المدنية والتجارية،
ب) الأحكام أو القرارات الصارة عن الجهات القضائية الجزائية المتعلقة بالحقوق المدنية.
2 - لا تسري هذه المادّة على الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المتعلقة ب :
أ) الوصايا والإرث،
ب) الإفلاس والإعسار،
ج) التدابير التحفظية والمؤقتة، باسثتناء تلك المتعلقة بالنفقة.
المادة 22
فتح المادةرفض الاعتراف والتنفيذ
1 - دون الإخلال بالأحك ام الواردة في المادّة 8 من هذه الاتفاقية، يمكن رفض الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادّة 21 في الحالات الآتية :
أ) الحكم أو القرار القضائي الذي لم يحز قوة الشيء المقضي به أو لم يصبح قابلا للتنفيذ حسب قانون الطرف الذي صدر فيه،
ب) الحكم أو القرار النهائي الصادر عن جهة قضائية غير مختصة حسب قوانين الطرف المطلوب منه التعاون، 18 ديسمبر سنة 2011 م
ج) إذا كان الشخص المحكوم عليه لم يستدع قانونا وصدر ضده حكم أو قرار غيابي، أو إذا كان الشخص غير مؤهل للتقاضي أو لم يمثل بصفة قانونية، وذلك حسب قانون الطرف الذي صدر فيه الحكم أو القرار،
د) إذا كانت الجهة القضائية للطرف المطلوب منه المس اعدة قد ع رض عليها الن زاع بين نفس الأط راف في نفس ال وقائع والموض وع، أو قد أصدرت حكم ا أو ق رارا بشأنه أو سبق لها أن اعترفت أو نفذت حكما أو قرارا متعلقا بنفس النزاع وصادرا من جهة قضائية لدولة أخرى.
المادة 23
فتح المادةإجراءات الاعتراف والتنفيذ
1 - يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم أو القرار.
2 - يطبق قانون الطرف المطلوب منه التنفيذ على إجراءات الاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار.
3 - تقتصر الجهة القضائية المختصة على التحقق فيما إذا كان الحكم أو القرار المطلوب الأمر للاعت راف به وتنفيذه تتوف ر ف يه الشروط المنص وص عليها في أحكام هذه الاتفاقية وتقوم هذه الجهة القضائية بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها أو قرارها.
4 - تأمر الجهة القضائية عند إصدار أمرها بالاعتراف والتنفيذ عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتص بغ على الحكم أو القرار نفس الإشهار الذي يكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد الاعتراف به أو تنفيذه فيه.
5 - يجوز أن ينصب الأمر بالاعتراف والتنفيذ على كل منطوق الحكم أو القرار أو جزء منه.
6 - ينتج الحكم أو القرار المعترف به والمنفذ فوق إقليم الطرف المطلوب منه نفس الآثار التي ينتجها لو كان قد صدر عن قضائه.
المادة 24
فتح المادةالوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ
1 - يجب على الط رف الذي يطلب الاعت راف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي : 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب) شهادة تثبت أن الحكم أو القرار أصبح نهائيا،
ج) وثيقة تثبت أن الحكم قد تم تبليغه قانونا لدى الطرف الذي خسر الدعوى وأن الطرف الذي تنقصه الأهلية في النزاع قد تم تمثيله قانونا،
د) وثيقة تثبت تبليغ التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبين من الحكم أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
2 - يرفق الطلب والحكم والوثائق المذكورة أعلاه بترجمة مصادق عليها بلغة الطرف المطلوب منه.
المادة 25
فتح المادةالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إن القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم الطرفين يتم الاعتراف بها وتنفيذها وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذه ا التي ص ادق عليها مؤتم ر الأمم المتح دة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
فتح المادةالإعفاء من التصديق
1 - تعفى الوثائق المرسلة وفقا للطرق المنصوص عليها في المادّة 5 من هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب إضفاء عليها التوقيع و/ أو الختم الرسمي من السلطة التي لها الصفة لإصدارها.
المادة 27
فتح المادةقوة الوثائق الرسمية في الإثبات
1 - تتمتع الوثائق الرسمية المحررة في إقليم أحد الطرفين، على إقليم الطرف الآخر بنفس قوة الإثب ات التي تتمتع بها ال وثائق من نفس الطبيع ة عند هذا الطرف.
2 - يمكن في حالة الشك أن يطلب من السلطة التي أصدرت الوثيقة التحقق من صحتها.
المادة 28
فتح المادةتبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان وبطلب أحدهما بتبادل المعلومات وال وثائق في المج ال التشريعي والاجتهاد القض ائي في إطار هذه الاتفاقية.
المادة 29
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام أو فيما يتعلق بحال ة خاصة عن طر يق التشاور بين الطرفين.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةالتصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول في كل من الطرفين.
المادة 31
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ
1 - تدخل ه ذه الاتفاق ية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق كتابي بين الأطراف.
3 - يمكن أي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية ويسري هذا النقض بعد مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الإشعار.
إثباتا لذلك، وقّع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 10 يناير سنة 2010، في نسختين أصليتين محررتين باللغتين العربيّة والصينية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن الجمهوريّة الجزائريّة عن جمهورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الصين الشعبية مراد مدلسي يانغ جيتشي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.