مرسوم رئاسي رقم 11-430 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووي ة بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التع اون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حك وم ة الجمه ورية الج زائرية الديم قراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الأرجنتينية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، والمش ار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- إذ يعربان عن إرادتهما لتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما،
- واعتبارا للعلاقات المتينة والتاريخية التي يسعيان للحفاظ عليها ويرغبان في تطويرها في قطاع الطاقة النووية،
- ورغبة منهما في توسيع وتطوير أكبر لعلاقاتهما الاقتصادية والعلمية والتقنية في قطاع الطاقة،
- واعتبارا للمصلحة العظمى للطرفين في تطوير أكثر للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
- واعترافا منهما بأن استخدامات الطاقة النووية لأغراض سلمية من شأنها أن تساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي لشعبي الدولتين،
- واعتبارا لانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الأرجنتينية لمع اهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )TNP( المؤرّخ ة في أوّل يوليو سنة 1968، بصفتهما دولتان غير مالكتين للسلاح النووي،
- واعتبارا للاتفاقات المتعلقة بتطبيق الضمانات المبرمة من طرف الجمهورية الأرجنتينية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AEAI)،
- واعتبارا لانضمام الطرفين للمعاهدات المؤسسة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، أي الجمهورية الأرجنتينية المنضمة إلى المعاهدة الرامية إلى منع الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية والكاراييب (معاهدة طالاطيلولكو) المؤرخة سنة 1967 والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنضمة إلى المعاهدة الخاص ة بالمنطق ة ال خال ية من الأسلح ة النووي ة في إفريقيا (معاهدة بيليندابا) المؤرخة سنة 1997،
- وتذكيرا أن الطرفين انضما إلى الاتفاقية حول الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووي ة، وإلى الاتفاقية حول الإنذار المبكر لوقوع حادث نووي، وأ يضا إلى الاتفاقية حول المساعدة في حالة حادث نووي وحالة الطوارىء الإشعاعية،
- وتأكيدا لعزمهما على تسجيل تعاونهما في مجال الطاقة النووية بصفة حصرية في إطار الاستخدام السلمي وإخضاع ه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
- واعتبارا كذلك لإرادة الطرفين في اتخاذ الإجراءات التي هي من صلاحياتهما واللازمة لتطوير الطاقة النووية الآمنة، في ظل احترام المبادىء والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات و الأنظمة القانونية الدولية التي انضما إليها آخذان بعين الاعتبار التوصيات الدول ية الموضوعة من ط رف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل الوصول والإبقاء على أعلى مستويات الأمن والأمان النوويين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتضمن هذا الاتفاق تحديد الشروط التي يعتزم الط رفان من خلالها على إرساء وتط وير تعاونهما من أجل التطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
تكون كل الخطوات التي يقوم بها الطرف ان في هذا الإطار في ظل احترام أحكام هذا الاتفاق والمبادىء التي تحكم السياسات النووية المتتالية لكل طرف وكذلك الاتفاقات والالتزامات الدولية التي انضما إليها من أجل استخدام الطاقة النووية لأغ راض سلمية.
تع اريف العب ارات والمصطلحات المستعمل ة في إطار هذا الاتفاق واردة في ملحق هذا الاتفاق.
المادة 2
فتح المادةيشمل التعاون من أجل التطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووية المجالات الآتي ذكرها وكل المجالات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها وفقا لاتفاق مشترك بين الطرفين :
1 - البحث الأساسي والتطبيقي في الميادين النووية،
2 - البحث وتطوير التقنيات والتكنولوجيات والمواد والتجهيزات في الميادين النووية،
3 - تكوين الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير أنشطة البحث،
4 - المفاعلات النووية،
5 - صناعة المكونات والمواد الموجه ة للاستخدام في المفاعلات النووية على الصعيد الصناعي،
6 - تطوير تطبيقات التقنيات النووي ة خاص ة في قطاعات التغذية والزراعة وعلم الأحياء وعلوم الأرض والموارد المائية والطب والصناعة بما فيها إنتاج النظائر المشعة، 18 ديسمبر سنة 2011 م
7 - تكنولوجيات الإشعاعات و تطبيقاتها،
8 - تنقيب وكشف واستغلال مناجم اليورانيوم في إطار الشراكة،
9 - تكنولوجيا الوقود النووي،
10 - تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية،
11 - الآمان الإشعاعي والنووي والحماية من الاشعاعات وكذلك حماية البيئة والقوانين التنظيمية المتعلقة بذلك،
12 - الحصر والمراقبة والحماية المادية للمواد النووية،
13 - الانصهار النووي المراقب، فيزياء وتكنولوجيا البلازما،
14 - تفكيك وإزالة التلوث النووي من المنشآت النووية،
15 - تحويل التكنولوجيات اللازمة لإنجاز مشاريع التعاون المناسبة،
16 - إعداد الق وانين التش ريعية والتنظيم ية في الميدان النووي،
17 - الوقاية والتصدي لحالات الطوارىء المتعلقة بالحوادث النووية والإشعاعية،
18 - المعايير وضمان الجودة فيما يتعلق بالمواد والتجهيزات والمنشآت النووية.
المادة 3
فتح المادةيأخذ التعاون المعرّف في المادة 2 الأشك ال الآتي ذكرها وكل الأشك ال الأخرى التي يتفق عليها الطرفان :
1 - تبادل للمعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية، بكل الوسائل، و التزويد بالوث ائق في الميدان النووي،
2 - تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العلميين والتقنيين في الميادين النووية،
3 - المساعدة في إنشاء معهد ج زائري للتك وين في العلوم و التكنولوجيات النووية،
4 - تبادل للخبراء في الميادين النووية،
5 - تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية، 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
6 - القيادة المشت ركة لأنشطة البحوث والهندسة بما في ذلك البحوث والتج ارب المشترك ة في الميادين النووية،
7 - مشارك ة المستخدمين العلميين والتقنيين لأحد الطرفين، على شكل فرق، في نشاطات الطرف الآخر في البحث والتطوير في الميادين النووية المتفق عليها بين الطرفين،
8 - التزويد بالمواد والمواد النووية والتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات المرتبطة بها،
9 - المساعدة في تحويل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون المنصوص عليه ا في هذا الاتفاق،
10 - تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر،
11 - المساعدة على تحديد ميادين التطبيق والفاعلين الصناعيين الجزائريين المحتملين والاحتياجات الضرورية لوضع آليات تعاون ته دف إلى الإسهام في تطوير صناعة جزائرية للتجهيزات والمعدات وخاصة في فرع الكهرباء النووية،
12 - المساعدة على الإرساء والتحكم في الهندسة المتكاملة لمشاريع الكهرباء النووية،
13 - المساعدة التقنية في تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية،
14 - التطوير التقني والتطبيق ات الصناع ية في ميدان الوقود النووي،
15 - الكشف والاستغلال لمناجم المواد النووية الأولية، في إطار شراكة محتملة.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط تطبيق التعاون المعرّف في المادة 2، حالة بحالة وفي ظل احترام أحكام هذا الاتفاق :
- عن طريق اتفاقات خاصة بين الطرفين أو بين الهيئات المعنية والمعيّنة من كل طرف، وخاصة لتوضيح البرامج وكيفيات التبادلات العلمية والتقنية،
- عن طريق عقود مبرمة بين الهيئات والمؤسسات والشركات المعنية من أجل الإنجازات الصناعية والتزويد بالمواد، وبالمواد النووية، وبالتجهيزات، وبالمنشآت أو بالتكنولوجيات.
المادة 5
فتح المادةيؤكد الطرفان بأنّ المواد، والمواد النووية، والتجه يزات، والمنشآت، والتكن ولوجي ات المحوّلة في إطار هذا الاتفاق وكذلك المواد النووية المتحصل عليها أو المسترجع ة كم واد ث ان وي ة، لا تستعمل إلاّ لأغراض سلمية.
المادة 6
فتح المادةتمنح حق وق الملك ية الفك ري ة المحصل عليها في إطار التعاون المق رر في هذا الاتفاق، حالة بحالة، في الاتف اقات الخاص ة والعق ود المشار إليها في المادة .4
المادة 7
فتح المادةيبرم الطرفان اتفاق ملحق لهذا الاتف اق، يتضم ن قض ية المسؤول ية المدنية في مي دان الطاقة النووية.
المادة 8
فتح المادةتخضع كل المواد النووية التي تمت حي ازته ا أو تحويلها بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق والمبلّغ بها من جانب الطرف المموّن لهذا الغرض، وكذلك كلّ الأجيال المتتال ية للمواد النووي ة المسترجعة أو المتحصّل عليها كمواد ثانوية، لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية )AIEA( بموجب الاتفاقات المبرمة من قبل الطرفين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية )AIEA( والمتعلّقة بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .)TNP
المادة 9
فتح المادة1 - يسهر كل طرف على أن لا تكون المواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المش ار إليها في المادة 5 من هذا الاتفاق، إلاّ في حيازة الأشخاص الموضوعين تحت سلطته القانونية والمخولين لهذا الغرض،
2 - يتأكد كل طرف من أنّ الإجراءات الملائمة للحماية المادية للمواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت المشار إليها في هذا الاتف اق، قد اتخذت طبقا لتشريعاته الوطنية والتعهدات الدولية التي وقّع عليها، وذلك فوق أراضيه أو خارجها إلى أن يتحمل هذه المسؤولية الطرف الآخر أو دولة ثالثة،
3 - إن أدنى مستويات الحماية المادية هي تلك ال تي حُدّدت في ملحق الاتفاقي ة ح ول الحماي ة المادية للم واد النووية /Rév.1( 274 .)AIEA/INFCIRC وإذا اقتضى الأمر، يحتفظ كل طرف بحقه في تطبيق معايير أكثر صرامة في الحماية المادية على أرضه ووفقا لقوانينه الوطنية.
4 - يكون تطبيق إجراءات الحماية المادية من مسؤولية كل طرف في نطاق سلطته القانونية. يستند كل طرف في تطبيق هذه الإجراءات على وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية /Rév.4( 225 .)AIEA/INFCIRC لا تكون لتعديلات توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات العلاقة بالحماية المادي ة أثر، بموجب هذا الاتفاق، إلاّ بعد الإعلام بالموافقة المتبادلة كتابيا بين الطرفين على هذه التعديلات.
المادة 10
فتح المادةفي حالة ما إذا أراد أحد الطرفين إعادة تحويل لدولة أخرى المواد، والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكن ولوجي ا المش ار إليه ا في المادّة 5 أو تحويل المواد، المواد النووية، التجهيزات والتكنولوجيا المش ار إليها في المادّة 5 والناتج ة عن التجه يزات أو المنشآت المحوّل ة من الأصل أو المتحصّل عليه ا عن طريق التجه يزات والمنشآت أو التكنولوجيا المحوّلة، لا يتم القيام بهذه التحويلات إلاّ بع د الحصول من المستفيد من هذه التح ويلات على ضمان بالتعهّد للاستخدام السلمي، وعلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات الملائم ة المتعلقة بالحماية المادية، والحص ول المسبق على موافقة كتابية من الطرف الآخر.
في إطار هذا الاتفاق كل تغيير في الاستخدام المتفق عل يه بين الط رفين للمواد النووي ة المحول ة من أح د الطرفين، يشترط أن يكون مسبوقا بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر.
المادة 11
فتح المادةتبقى المواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 خاضعة لأحكام هذا الاتفاق حتى :
أ) يتم تحويلها أو إعادة تحويلها خارج سلط ة قض اء الط رف المتلقي وفق ا لأحك ام المادّة 10 من هذا الاتفاق،
ب) يق رر الط رف ان، باتف اق مشترك، على سحبها منه.
المادة 12
فتح المادةم ع ع دم الإخلال بحق ك ل ط رف في عقد اتفاقات مع أطراف أخرى في مجال الاستخدام 18 ديسمبر سنة 2011 م السلمي للطاق ة النووي ة، لا يمكن أن يفس ر أي حكم من أحك ام هذا الاتفاق، وإلى غاية التوقيع عليه، ع لى نحو أنه مساس بالالتزامات ال تي تنتج عن مشاركة أحد الطرفين في اتف اقات أخ رى متعلق ة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.
المادة 13
فتح المادةيقدم كلط رف، في ح دود ما تسمح به صلاحياته وقوانينه السارية، دعمه وخاصة في مجال الجباي ة والجم ارك والإدارة، لتنفيذ هذا الاتفاق، وكل الاتفاقات الخاصة والعقود المب رم ة تطبيقا لأحكامه، في أحسن الظروف.
المادة 14
فتح المادةيضمن الطرفان ويسهران على الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التقنية، التي حدد طبيعتها السرية الطرف المورّد، والمتبادلة في إ طار هذا الاتفاق.
كما لايمكن إعطاؤها إلى أي طرف ثالث، عام أو خاص.
وبأي شكل من الأشكال، بدون موافقة الطرف المورّد كتابيا ومسبقا.
يشمل هذا الالتزام المسؤولين والمستخدمين والمستشارين وأي شخص بإمكانه الاطلاع على هذه المعلومات.
تُضمَنُ حماية سرية المعلومات في الاتفاقات الخاصة والعقود المشار إليها في المادّة 4 من هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادة1 - ينشىء الطرفان لجنة مشتركة للتنسيق، ويكون أعضاؤها ممثلين معينين من طرفهما، من أجل تنسيق عملية تنفيذ هذا الاتفاق ودراسة المسائل الناتجة عن إنجاز وتنظيم المشاورات حول القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
2 - تنظم اجتماعات اللجنة المشتركة للتنسيق، حسب الحاجة، بالتناوب بالجمهورية الأرجنتينية وبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهذا حسب ترتيبات تحدد في إطار اتفاق مشت رك بين الطرفين.
المادة 16
فتح المادةيتش اور الط رفان بالطرق الدبلوماس ية حول أي اختلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 17
فتح المادةيمكن تعدي ل ه ذا الاتف اق بموافقة الطرفين، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيّز التّنفيذ في ظل احترام الشروط المنصوص عليها في المادّة .19
المادة 18
فتح المادة1 - يب رم هذا الاتف اق لمدة أولية قدرها عشرون (20) سنة. يمكن إلغاؤه في أي وقت من أحد الطرفين. يجب الإعلام عن كل إلغاء كتابيا بإخطار مسبق مدتة ستة (6) أشهر، يمكن تمديد مدة هذا الاتفاق بعد موافقة الطرفين قبل انتهاء مدة نفاذه.
2 - في حالة انتهاء صلاحية هذا الاتفاق أو إلغائه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى (1) من هذه المادّة، فإن أحكام الاتف اق الحالي تظل نافذة على الاتفاقات الخاصة والعقود المبرمة طبقا للمادّة 4، والتي هي سارية المفعول.
يستمر تطبيق أحكام الموادّ 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 على المواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5، والمحولة طبقا لهذا الاتفاق، وكذلك على المواد النووية المسترجعة أو المتحصل عليها كمواد ثانوية.
المادة 19
فتح المادةيقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات المطلوبة الخاصة به فيما يتعلق بدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. ويدخل هذا الاتف اق حيّز التّنفيذ عند تاريخ استلام آخر إشعار كتابي.
حرر بالجزائر في 17 نوفمبر سنة 2008 من نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الأرجنتينية الديمقراطية الشعبية جوليو دو فيدو شكيب خليل وزير التخطيط الفدرالي وزير الطاقة والمناجم الاستثمار العمومي والخدمات الملحق 1 Part /Rév.9 254 INFCIRC : Réf لأغراض هذا الاتفاق :
أ) "المواد": تعني الم وارد الغير نووي ة الموجه ة للمف اعلات والمح ددة في الفقرة 2 من المرفق B م ن توجيه ات جمع ية الموردين النوويين المنش ورة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوثيقة 1 Part /Rév.9 254 INFCIRC (المشار إليه ا فيم ا بع د ب "التوجيهات")،
ب) "المواد النووية" : تعني كل مادة خام وأي "مواد انشطارية خاصة" وفقا للتعريف الوارد في المادّة XX من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ج) "التجهيزات" : تعني المكونات الرئيسية المح ددة في الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرفق B من التوجيهات،
د) "المنشآت" : تع ني المص انع المش ار إليه ا في الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرفق B م ن التوجيهات،
ه) "التكنولوجيا" : تعني المعلومة الخاصة اللازمة "لتطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" أي صنف من الأصناف الواردة في المرفق B من التوجيهات.
وتستثنى منه المعطيات المبلغة للجمهور عن طريق الدوريات مثلا أو الكتب المنشورة أو كل ما يمكن الاطلاع عليها على الصعيد الدولي دون أي قيد لتوزيعها ويمكن أن تكون هذه المعلومة على شكل "بيانات تقنية"
أو "مساعدة تقنية".
"الاستحداث" : يتعلق بجميع مراحل ما قبل "الإنتاج" مثل الدراسات على الخصوص والبحوث المتعلقة بتصميم وتجميع واختبار النماذج الأولية ومخططات التنفيد.
"الانتاج" : يعني جميع مراحل الإنتاج مثل البناء، هندسة الإنتاج، التصنيع، الإدماج، التجميع، التفتيش، الاختبار، تأمين الجودة.
"الاستخدام" : يعني التشغ يل، والت ركيب (بم ا في ذلك التركيب في الموقع)، والصيانة (الفحص)، والإصلاح والترميم والتجديد.
"المساعدة التقنية" : قد تأخذ المساعدة التقنية أشكالا مثل التدريب، المهارات والتكوين والمعارف الميدانية والخدمات الاستشارية.
"المعطيات التقنية" : قد تأخذ أشكالا مثل النسخ والمخططات والرسوم البيانية ونماذج الاستعمال والكتيبات في شكل مكتوب أو مسجل ملموس أو غير ملموس في أدوات أخرى مثل الأسطوانات أو الشرائط المغناطيسية أو ذاكرة القراءة.
و) "المعلوم ة" : تعني كل استعلام أو توث يق أو معطى مهما كانت طبيعته ويمكن نقله في شكل مكتوب أو مسجل ويتعلق بالمواد و التجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات الخاضعة لهذا الاتفاق باستثناء المعلومات والوثائق والبيانات التي يمكن للجمهور الاطلاع عليها. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.