مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية وهران
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية وهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.