قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسب الجدول الآتي : 23 محرّم عام 1433 ه 18 ديسمبر سنة 2011 م مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الصنف الرقم ( 2+1 ) الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 9 - - 11
- 36 - - 36 1 200
58 - - - 58
3 - - - 3 2 219
20 - - - 20 5 288
4 - - - 4 7 348 87 45 - - 132 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة المطبعة الرسميّة، الموافق 28 يونيو سنة .2011 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.