مرسوم رئاسي رقم 11-436 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-03 "لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2011 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وف ي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 18 ديسمبر سنة 2011 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.