ج.ر عدد 30 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعلميات - وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 4 و 7 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 15 و 18 مارس سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 410

  • قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1386 الموافق 23 مارس سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 411 وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تأسيس المعاشات لعمال الدولة الدائمين 411
  • قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الاداءات النعام 1967 والتي يتعين دفعها الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 411 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 يتضمن إخراج ثلاث قطع اراضي من نظام الغابات 412 وزارة العدل مرسومان مورخان فى 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمنان رفض طلبي عفو 412
  • قراران مؤرخان فى ه ذى الحجة عام 1386 الموافق 16 | مارس سنة 1967 يتضمنان تعيين قضاة لغرفتي الاتهام بالمجلسين القضائيين بالاصنام وورقلة . 412 قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 يتضمن وقف قاض عن ممارسة مهامه • 413

410 - الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1387 ه

  • قراران مؤرخان في 17 و 20 ذي الحجة عام 1386 قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر الموافق 28 و 31 مارس سنة 1967 يتضمنان تعيين اعضاء سنة - 1966 يتعلق باختيار الكتب المدرسية في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية . 413 وزارة الأشغال العمومية والبناء
  • قرارات مؤرخة في 12 و 28 و 29 محرم و 2 و 3 وه و 24 و 25 صفر و 30 و 4 و 11 و 22 و 24 و 25 ربيع الأول و 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 و 19 و 20 و 23 و 24 و 26 مايو و 14 و 15 و 22 و 23 و 30 يونيو و 11 و 13 و 14 و 26 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين (استدراك) . 413
  • قرارات مؤرخة في 29 جمادى الأولى و 26 جمادى الثانية و 19 و 28 و 30 رجب و 3 و 10 و 11 و 17 و 18 و 21 شعبان و 1 و 7 و 8 و 11 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 15 سبتمبر و 12 اكتوبر و 3 و 12 و 14 و 17 و 24 و 25 نوفمبر | و 1 و 2 وه و 13 و 19 و 20 و 23 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين (استدراك) • 413 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 يعهد بموجبه بصفة موقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل التحقيق في حوادث العمل 414 | اللجنتين الجهويتين للعجز المدينة الجزائر ووهران المتعلقتين باصحاب المهن غير الفلاحية - • 414 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن تخصيص منح الى اساتذة التربية البدنية والرياضية الذين يتدربون حاليا في فرنسا . 414 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين المتابعة التمرين التطبيقي للمدربين في دور الأولاد 415 قراران مؤرخان في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمنان تحديد مكان وتاريخ الاختبارات الخاصة بشهادة الاهلية لمدربي دور الاولاد وشهادة الاهلية المهنية للمربين 415 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن ابطال تخصيص مقلع الاحجار المحطة تربية الحيوانات والاملاك التجريبية بالخروب وتخصيصه لمصلحة الجسور والطرقات بقسنطينة .. 416 τ مراسيدر، قرارات ، تعلقات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 4 و 7 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 15 و 18 مارس سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد خضير براح متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 15 مارس سنة 1967 انتدب السيد احمد الشلاش الملازم الاطفائي المهنى بهيئة مستغانم لمهام نائب رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة لهذه العمالة وفضلا عن هذا يبقى قائما برئاسة هيئة الاطفائيين المهنيين بمستغانم وبتقاضى مرتبه من ميزانية المصلحة العمالة للحماية المدنية والنجدة بمستغانم على أساس رقمه الاستدلالى الحالي وتضاف اليه الزيادة الاستدلالية تقدر ب 10 المقررة والمنصوص عليها في القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 ، عين السيد سليمان بنيه مساعدا اطفائيا مهنيا متمرنا ووضع تحت تصرف عامل عمالة سطيف المصلحة العمالة للحماية المدنية والنجدة) الذي يتولى تعيينه وتحسب أجرة المعنى على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق لأجرة مساعد مهنى من الدرجة السادسة أى 325 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 ، عين السيد نوارى جميلي مساعدا اطفائيا مهنيا متمرنا ووضع تحت تصرف عامل عمالة سطيف المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة) الذي يتولى تعيينه وتحسب أجرة المعنى على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق لأجرة مساعد مهنى من الدرجة السادسة أى 325 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق

الثلاثاء 2 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 18 مارس سنة 1967 ، عين السيد قويدر البصاري كرقيب أول اطفائي مهني متمرن ووضع تحت تصرف عامل عمالة وهران ( المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة ( الذى يتولى تعيينه وتحسب أجرة المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالى المطابق لأجرة رقيب أول من الدرجة السادسة أي 290 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 ، عين السيد مسعود صخري كرقيب أول اطفائي مهني متمرن ووضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة عنابة ( المصلحة العمالة للحماية المدنية والنجدة ) الذي يتولى تعيينه وتحسب أجرة المعنى على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالى المطابق لأجرة رقيب أول من الدرجة السادسة أى 290 • ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل معنى بالأمر في مهامه قرار مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1386 الموافق 23 مارس سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوزيد نائبا لمدير الادارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بوزيد ، نائب | مدير الادارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطني ، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات والوثائق الحسابية باسم وزير الداخلية وذلك فى حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1386 الموافق 23 مارس سنة 1967 1. 1 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط- قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تاسيس المعاشات لعمال الدولة الدائمين- ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 54-005 المصدق بالمرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 والمتخذ بالاستناد لاحكام القانون رقم 49-1097 المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن اصلاح نظام المعاشات ، وبمقتضى القرار رقم 42-54 ت المؤرخ في 16 ابريل سنة 1954 والمحددة بموجبه شروط تسيير الصندوق الخاص بمعاشات عمال الدولة ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان معدل مساهمة الدولة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 3 من المقرر رقم 54 . . . المصدق بالمرسوم المؤرخ فى 8 يناير سنة 1954 يحدد ب 6% لعام 1967 • المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الاداءات للعام 1967 والتي يتعين دفعها الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ان وزير المالية والتخطيط ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 18 يناير

412 الجريدة الرسمية سنة 1963 والمؤسسة بموجبه لجنة ادارية لدى الصندوق العام الجزائري للتقاعد ، وبمقتضى القرار رقم 30-55 ت المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 والمتضمن تدوين النصوص المتعلقة بمعاشات الصندوق العام الجزائرى للتقاعد ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه ، وبمقتضى المداولة الصادرة فى 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 4 مارس سنة 1967 من اللجنة الادارية للصندوق العام الجزائري للتقاعد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الاداء الذى يجرى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسنات ذات الاستقلال المالي التي يكون موظفوها منتمين لهذه الهيئة و للجماعات التي يلحق بها موظفون مسهمون بالاشتراكات ، قد حدد ابتداء من 1 يناير سنة 1967 وللعام 1967 ب 12 ٪ من مبلغ الاجور الخاضعة للاقتطاعات الخاصة بالمعاش المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ذى الحجة عام 1386 | الموافق 29 مارس سنة 1967 يتضمن اخراج ثلاث قطع أراضي من نظام الغابات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما مادته 79 المعدلة بالمرسوم رقم 55 8 والمؤرخ في 3 يناير سنة. سنة. 1955 ،

  • وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المفوضية الخاصة المنعقد في 16 ديسمبر سنة 1966 والمتعلق بالتنازل عن ثلاث قطع أراضى تابعة لغايات الدولة في قسنطينة ، للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 2 محرم عام 1387 ه
  • وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية واستصلاح الأراضي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تخرج من نظام الغابات قطع الاراضي المرموز اليها بالاحرف A , ,B C , تبلغ مساحتها الكلية هكتارا و 53 آرا و 8 سنتيارات والتابعة لغابة أملاك الدولة في قسنطينة منطقة سيدي مسيد . المادة 2 : يجرى التنازل مجانا عن القطع المعينة في المادة الأولى من هذا القرار الى مختلف المصالح العمومية المحلية وفقا للشروط المعددة فيما يلى :
  • القطعة A تخصص للمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة لانشاء حائط لتدعيم البنيان .
  • القطعة B تخصص لادارة الجسور والطرقات لتوسيع الطريق الثانوي رقم 3 . القطعة C يجرى لزوما التنازل عنها لمدرسة المعلمات بقصد تهيئة ملعب رياضي . المادة 3 : يكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح الأراضي وعامل عمالة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية عبد النور على يحي أحمد مدغري وزارة العدل ممم مرسومان مؤرخان في 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمنان رفض طلبي عفو بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 رفض طلب العفو المتقدم به المدعو الضيف الشيخ . بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 رفض طلب العفو المتقدم به المدعو ( بدون لقب ( الطيب المسمى صبحي الطيب قراران مؤرخان فى ه ذى الحجة عام 1386 الموافق 16 مارس سنة 1967 يتضمنان تعيين قضاة لغرفتى الاتهام بالمجلسين القضائيين بالأصنام وورقلة بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1386 الموافق 16 مارس سنة 1967 انتدب السيد أحمد البار المستشار

الثلاثاء 2 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 بالمجلس القضائي بالاصنام المدة ثلاث سنوات لمهام رئيس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بالاصنام . وعين عبد القادر معزوزي وعبد القادر بن نقوش ، المستشاران بالمجلس القضائي بالاصنام ، لمدة ثلاث سنوات ، مستشارين بغرفة الاتهام لنفس المجلس بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1386 الموافق 16 مارس سنة 1967 انتدب السيد محمد بوقجار المستشار بالمجلس القضائى بورقلة لمدة ثلاث سنوات لمهام رئيس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بورقلة وعين السيد مسعود بن رابح ، المستشار بالمجلس القضائي بورقلة ، لمدة ثلاث سنوات ، مستشارا بغرفة الاتهام لنفس المجلس .. قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 يتضمن وقف قاض عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 وقف السيد الحاج مسلم ، القاضي بمحكمة الاصنام ، عن ممارسة مهامه ابتداء من 13 مارس سنة 1967 ، وذلك بدون أجر . وزارة التربية الوطنية

- قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة | 1966 يتعلق باختيار الكتب المدرسية في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية

- ان وزير التربية الوطنية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : لا يمكن استعمال أى كتاب أو وسيلة تعليمية في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية | اذا لم تصادق عليها الوزارة . المادة 2 : يطلب من رؤساء المؤسسات والمعلمين ان يختاروا الكتب ضمن القائمة الموضوعة في كل سنة من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 .. احمد طالب وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 12 و 28 و 29 محرم و 2 و 3 وه و 24 و 25 صفر و 3 و 4 و 11 و 22 و 24 و 25 ربيع الأول و 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 و 19 و 20 و 23 و 24 و 26 مايو و 14 وه 1 و 22 و 23 و 30 يونيو و 11 و 13 و 14 و 26 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 97 الصادر بتاريخ اول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966

  • الصفحة 1560 العمود الثاني - السطر 13 بدلا من : « 26 يوليو سنة 1966 رفعت المعنية بالأمر الى الدرجة الثالثة » يقرأ ما يلى : 26 يوليو سنة 1966 رفعت المعنية بالأمر الى الدرجة الثانية )
  • الصفحة 1561 العمود الثاني من الجدول السطران 7 و 8 .. بدلا من : معاون تقنى الدرجة الأولى ، السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 ) . ; يقرأ ما يلى : كاتب اداري من الطبقة العادية ، الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) .
  • في نفس الصفحة العمود الثاني من الجدول - السطران 23 و 24 . بدلا من : معاون تقنى من الدرجة الأولى السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) . يقرأ ما يلي : معاون تقنى من الدرجة الأولى ، السلم 1 ME ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 225 ) . ) والباقي بدون تغيير ) . قرارات مؤرخة في 29 جمادى الأولى و 26 جمادى الثانية و 19 و 28 و 30 رجب و 3 و 10 و 11 و 17 و 18 و 21 شعبان وا و 7 و 8 و 11 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 15 سبتمبر و 12 اكتوبر و 3 و 12 و 14 و 17 و 24 و 25 نوفمبر و 1 و 2 وه و 13 و 19 و 20 و 23 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين ( استدراك )
  • الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 15 في

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1387 ه القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 - • الصفحة 251 - العمود الأول - السطر ما قبل الأخير بدلا من : . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1967 « . يقرأ ما يلى : ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1966 « . ) والباقي بدون تغيير ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1976 يعهد بموجبه بصفة مؤقتة الى القاضى الموجود فى مكان العمل التحقيق في حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل ولا سيما المادة 19 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تطبيق البابين الأول والثانى من الأمر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يعهد بصورة مؤقتة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1967 التحقيق المنشأ بموجب المادة 15 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه الى القاضي الموجود بمكان الحادث ويجرى هذا التحقيق ضمن الأشكال المحددة في الأمر. المذكور .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 • وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل حامل الاختام عبد العزيز زرداني محمد البجاوي قراران مؤرخان في 17 و 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 و 31 مارس سنة 1967 يتضمنان تعيين أعضاء اللجنتين الجهويتين للعجز المدينة الجزائر ووهران المتعلقتين باصحاب المهن غير الفلاحية بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 عين السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد أعضاء في اللجنة الجهوية للعجز المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 وذلك عندما يتعلق الأمر بنزاعات تخص أصحاب المهن غير الفلاحية التابعين لدائرة الصندوق الاجتماعي لناحية مدينة الجزائر :

  • مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله ، رئيسا ، السيد عبد الحق براج ، طبيبا خبيرا ، طبيب معين من قبل الصندوق الاجتماعي المدينة الجزائر ، طبيب معين من قبل الملتمس ،
  • المدير العمالي للعمل واليد العاملة لمدينة الجزائر أو | ممثله ،
  • السيد ربيع زيتونى ممثل الأجراء غير الفلاحيين أو مساعده السيد اسماعيل علاوشيش ،
  • السيد على عبد الحميد ، ممثل أرباب العمل غير الفلاحيين او مساعده السيد عبد المجيد مشيدال بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 عين السادة الآتية أسماؤهم فيما بعد اعضاء في اللجنة الجهوية للعجز المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 وذلك عندما يتعلق الأمر بنزاعات تخص أصحاب المهن غير الفلاحية التابعين لدائرة الصندوق الاجتماعي لوهران : مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله ، رئيسا ، السيد الدكتور محمد رحال ، طبيبا خبيرا ،
  • طبيب معين من قبل الصندوق الاجتماعي لوهران ، طبيب معين من قبل الملتمس ،
  • المدير العمالي للعمل واليد العاملة لوهران أو ممثله ، السيد هواري برزوق ، ممثل الاجراء غير الفلاحيين او مساعده السيد الأخضر بضية ، السيد عبد الحميد حلفاوى ، ممثل أرباب العمل غير الفلاحيين او مساعده السيد بلبشير صالح وزارة الشبيبة والرياضة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن تخصيص منح إلى أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين يتدربون حاليا في فرنسا ان وزير الشبيبة والرياضة ،

الثلاثاء 2 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 ( 3 يوليو سنة 1964 ) والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ،

  • وبناء على الاعانة الممنوحة للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية فى ابن عكنون والمراكز الاقليمية للتربية البدنية والرياضية في سرايدي وعين الترك من الباب 36-1. من ميزانية الشبيبة والرياضة وتوزيعها لتسيير هذه المؤسسات يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدد مبلغ المنح المخصصة لأساتذة التربية البدنية والرياضية الذين يتدربون حاليا في فرنسا عن السنة الدراسية 1966 – 1967 ب 100 دج في الشهر . المادة 2 : تؤدى هذه المنح من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في المادة 3 من الباب 34 31 من ميزانية المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والمراكز الاقليمية للتربية البدنية والرياضية . : المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قايد قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس | سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتابعة التمرين التطبيقي للمدربين في دور الاولاد بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 قبل لمتابعة التمرين التطبيقي للمدربين في دور الاولاد ابتداء من 22 فبراير سنة 1967 بصفة مدربين متمرنين ، المترشحون الواردة اسماؤهم فيما يلي : عبدي مصطفى داود احمد علي بن حسين دراس عبد الرحمن علي ولد احمد ديدة محمد عريبي محمد قيسي فاطمة الزهراء باش حميد حمداوي عبد القادر بلعيد رشيد سماعلي سعدون ابن حمو احمد التيجاني تو نبكتو عبد القادر ابن سالم ثامر خليقة العربي ابن طالب ابراهيم خليفي عبد القادر برحومة بلقادم معطى الله العيد بوجفرة محمد مهداوي سمير بو قنجا قجي علي مزيان كمال بو الحبيب رابح مويسي الصغير بو الانوار السعيد مومني رابح بونادي عزيزة ربوش بومنجل بورحلة عمار رميلي الطاهر شاو صليحة ( بدون لقب ) بولفعة .. قراران مؤرخان فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمنان تحديد مكان وتاريخ الاختبارات الخاصة بشهادة الاهلية لمدربي دور الأولاد وشهادة الاهلية المهنية للمربين ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-38 المؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية لمدربي دور الاولاد ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتعلق بشهادة الاهلية المهنية لمدربي دور الاولاد ، : وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى اختبارات شهادة الاهلية المهنية لمدرسي دور الاولاد من 19 الى 24 يونيو سنة 1967 في المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين في عين بنيان ( مدينة الجزائر ) . المادة 2 : يفتح سجل القيد فى وزارة الشبيبة والرياضة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية ( المديرية الفرعية لحماية الطفولة والاحداث ) من 1 ابريل إلى 1 مايو سنة 1967 المادة 3 : يقبل في هذا الامتحان المترشحون الذين تابعوا تمرينا خاصا بتكوين مدربي دور الاولاد ومنظما من قبل وزارة الشبيبة والرياضة ، والمترشحون المؤجلون في الدورة السابقة المادة 4 : يحدد منهاج الاختبارات كما يلي : الاختبارات الكتابية : يوم الاثنين 19 يونيو سنة 1967 ، الاختبارات التطبيقية والشفهية : من يوم الثلاثاء 20 الى يوم السبت 24 يونيو سنة 1967 • المادة . : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

416 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 عبد الكريم بن محمود ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-31 المؤرخ في 3 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمربين ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم شهادة الاهلية المهنية للمربين ، وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى اختبارات شهادة الاهلية المهنية | للمربين من 19 الى 24 يونيو سنة 1967 في المدرسة الوطنية | لتكوين المربين الاختصاصيين المادة 2 : يفتح سجل القيد فى وزارة الشبيبة والرياضة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية ( المديرية الفرعية لحماية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1387 ه الطفولة والاحداث ) من 1 ابريل الى 1 مايو سنة 1967 المادة 3 : يقبل في هذا الامتحان :
  • المربون المتمرنون الذين اكملوا سنة واحدة في التمرين التطبيقي وأحرزوا عقبها على علامة تساوى على الاقل 10 من 20 في امتحان خاص بموضوع يبلغون نصه الى مديرية الشبيبة. والتربية الشعبية قبل أول أبريل سنة 1967 المترشحون المؤجلون فى امتحان الدورة السابقة والذين ابلغوا مديرية الشبيبة والتربية الشعبية نص موضوع الاختبار قبل اول ابريل سنة 1967 • • المادة 4 : يحدد منهاج الاختبارات كما يلي : الاختبارات الكتابية : تجرى فى يومي الاثنين والثلاثاء 19 و 20 يونيو سنة 1967 • الاختبارات التطبيقية والشفهية : من يوم الثلاثاء 20 الى يوم السبت 24 يونيو سنة 1967 المادة ه : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن ابطال تخصيص مقلع الاحجار المحطة تربية الحيوانات والاملاك التجريبية بالخروب وتخصيصه المصلحة الجسور والطرقات بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 صادر من عامل عمالة قسنطينة أبطل تخصيص مقلع الاحجار المحطة تربية الحيوانات والاملاك التجريبية بالخروب المكون من القطعة رقم 12 Ple من مخطط | تقسيم وادي بومرزوق والذي تبلغ مساحته 4 هكتارات و 34 آرا و 50 دم 2 وخصص لمصلحة الجسور والطرقات دائرة قسنطينة ويشترط على هذه المصلحة الا تستعمل لاستغلال المقلع المذكور الا العمال القاطنين في املاك المحطة وتسلم بالمجان 50م2 من الحجارة المكسرة في كل سنة للمحطة التجريبية لتربية الحيوانات بالخروب . ويوضع المقلع من جديد حتما تحت ادارة مصلحة املاك الدولة فى اليوم الذى ينتهى فيه الاستعمال المذكور في الفقرة السابقة . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر