قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تأسيس المعاشات لعمال الدولة الدائمين 411
المادة الأولى
فتح المادةان معدل مساهمة الدولة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 3 من المقرر رقم 54 . . . المصدق بالمرسوم المؤرخ فى 8 يناير سنة 1954 يحدد ب 6% لعام 1967 •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 54-005
- قرار رقم 42-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.