قرار

قراران مؤرخان في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمنان تحديد مكان وتاريخ الاختبارات الخاصة بشهادة الاهلية لمدربي دور الاولاد وشهادة الاهلية المهنية للمربين 415

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.