قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين المتابعة التمرين التطبيقي للمدربين في دور الأولاد 415
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات شهادة الاهلية المهنية لمدرسي دور الاولاد من 19 الى 24 يونيو سنة 1967 في المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين في عين بنيان ( مدينة الجزائر ) .
المادة 2
فتح المادةيفتح سجل القيد فى وزارة الشبيبة والرياضة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية ( المديرية الفرعية لحماية الطفولة والاحداث ) من 1 ابريل إلى 1 مايو سنة 1967
المادة 3
فتح المادةيقبل في هذا الامتحان المترشحون الذين تابعوا تمرينا خاصا بتكوين مدربي دور الاولاد ومنظما من قبل وزارة الشبيبة والرياضة ، والمترشحون المؤجلون في الدورة السابقة
المادة 4
فتح المادةيحدد منهاج الاختبارات كما يلي :
الاختبارات الكتابية : يوم الاثنين 19 يونيو سنة 1967 ، الاختبارات التطبيقية والشفهية : من يوم الثلاثاء 20 الى يوم السبت 24 يونيو سنة 1967 • المادة . : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 416 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 عبد الكريم بن محمود ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-31 المؤرخ في 3 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمربين ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم شهادة الاهلية المهنية للمربين ، وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات شهادة الاهلية المهنية | للمربين من 19 الى 24 يونيو سنة 1967 في المدرسة الوطنية | لتكوين المربين الاختصاصيين
المادة 2
فتح المادةيفتح سجل القيد فى وزارة الشبيبة والرياضة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية ( المديرية الفرعية لحماية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1387 ه الطفولة والاحداث ) من 1 ابريل الى 1 مايو سنة 1967
المادة 3
فتح المادةيقبل في هذا الامتحان :
- المربون المتمرنون الذين اكملوا سنة واحدة في التمرين التطبيقي وأحرزوا عقبها على علامة تساوى على الاقل 10 من 20 في امتحان خاص بموضوع يبلغون نصه الى مديرية الشبيبة.
والتربية الشعبية قبل أول أبريل سنة 1967 المترشحون المؤجلون فى امتحان الدورة السابقة والذين ابلغوا مديرية الشبيبة والتربية الشعبية نص موضوع الاختبار قبل اول ابريل سنة 1967 • •
المادة 4
فتح المادةيحدد منهاج الاختبارات كما يلي :
الاختبارات الكتابية : تجرى فى يومي الاثنين والثلاثاء 19 و 20 يونيو سنة 1967 • الاختبارات التطبيقية والشفهية : من يوم الثلاثاء 20 الى يوم السبت 24 يونيو سنة 1967 المادة ه : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-227
- مرسوم رقم 65-38
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.