قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 يعهد بموجبه بصفة موقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل التحقيق في حوادث العمل 414 اللجنتين الجهويتين للعجز المدينة الجزائر ووهران المتعلقتين باصحاب المهن غير الفلاحية - • 414

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.