قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 يعهد بموجبه بصفة موقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل التحقيق في حوادث العمل 414 اللجنتين الجهويتين للعجز المدينة الجزائر ووهران المتعلقتين باصحاب المهن غير الفلاحية - • 414
المادة الأولى
فتح المادةيعهد بصورة مؤقتة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1967 التحقيق المنشأ بموجب المادة 15 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه الى القاضي الموجود بمكان الحادث ويجرى هذا التحقيق ضمن الأشكال المحددة في الأمر.
المذكور ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 • وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل حامل الاختام عبد العزيز زرداني محمد البجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.