قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر الموافق 28 و 31 مارس سنة 1967 يتضمنان تعيين اعضاء سنة - 1966 يتعلق باختيار الكتب المدرسية في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية . 413
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن استعمال أى كتاب أو وسيلة تعليمية في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية | اذا لم تصادق عليها الوزارة .
المادة 2
فتح المادةيطلب من رؤساء المؤسسات والمعلمين ان يختاروا الكتب ضمن القائمة الموضوعة في كل سنة من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 ..
احمد طالب وزارة الاشغال العمومية والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.