قرار

قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الاداءات النعام 1967 والتي يتعين دفعها الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 411

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • قرار رقم 30-55

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.