قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الاداءات النعام 1967 والتي يتعين دفعها الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 411
المادة الأولى
فتح المادةان الاداء الذى يجرى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسنات ذات الاستقلال المالي التي يكون موظفوها منتمين لهذه الهيئة و للجماعات التي يلحق بها موظفون مسهمون بالاشتراكات ، قد حدد ابتداء من 1 يناير سنة 1967 وللعام 1967 ب 12 ٪ من مبلغ الاجور الخاضعة للاقتطاعات الخاصة بالمعاش
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار رقم 30-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.