قرار

قراران مؤرخان فى ه ذى الحجة عام 1386 الموافق 16 مارس سنة 1967 يتضمنان تعيين قضاة لغرفتي الاتهام بالمجلسين القضائيين بالاصنام وورقلة . 412

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.