قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 يتضمن إخراج ثلاث قطع اراضي من نظام الغابات 412

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.