أمر رقم 72-4 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية سنة 1972 الخاصة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، العنوان الثالث - وسائل المصالح ،
القسم الخامس — اشغال الصيانة ، باب يحمل رقم 35 13 اشغال لمحاربة المياه الضارة »
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 500000000 د. ج ) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه وفي الباب 35 16 « المياه - اشغال الصيانة والاصلاح ، .
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 50000000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الباب المحدث في المادة الاولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 ..
هواري بومدين الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 في II جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد كمال عبد الله خوجة ، كاتب الدولة للتخطيط ، بالانابة عن وزير المالية اثناء غيابه ، وذلك ابتداء من اول فبراير سنة 1972
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 • هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-172
- أمر رقم 71-86
- مرسوم رقم 72-10
- مرسوم رقم 72-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.