مرسوم رقم 72-44 ملغى

مرسوم رقم 72-44 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة 180

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 72-44

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-263

    « تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-44 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث وظائف مكلفين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.