مرسوم رقم 72-44 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة 180
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بكتابة الدولة للتخطيط وظيفة مكلف بمهمة يتولى متابعة تنفيذ البرامج الخاصة
- وظيفة مكلف بمهمة يتولى متابعة واعداد النشاطات النوعية المقررة لصالح السكان الاكثر فقرا .
اربعة وظائف لمكلفين بمهمة للقيام بمهام التحريات الاقتصادية القطاعية
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-263
« تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-44 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث وظائف مكلفين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.