مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
المادة الأولى
فتح المادةيجرى قصد القيام بتمويل اشغال التجهيز الكبرى المقررة ضمن المخطط الرباعي 1970 1973 اصدار عمومى لسندات يجرى استحقاقها بعد 5 سنوات و 10 سنوات تدعى « سندات التجهيز لمدة 5 سنوات بفائدة 5 ٪ لسنة 1972 » و « سندات التجهيز لمدة 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 » تحدد خصائصها في المواد التالية ان الاصدار المفتوح في كل التراب الوطني عند اول يناير سنة 1972 بدون تحديد القيمة يجوز اختتامه بدون سابق انذار ..
المادة 2
فتح المادةتحدث سندات التجهيز لمدة خمس سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 على شكل قصاصات من فئة 100 دج و 10000 دج و 100000 د. ج اما للحامل واما تحت الاذن .
كما تحدث سندات التجهيز لمدة 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 على شكل قصاصات للحامل أو تحت الاذن من فئة 10000 دج و 100000 دج ..
المادة 3
فتح المادةتصدر هذه السندات مع التمتع بالفائدة ابتداء من 15 ابريل سنة 1972 وتجنى فائدة 5 ٪ ( خمس بالمائة ) بالنسبة لسندات 5 سنوات و 6 ٪ ( ستة بالمائة ) بالنسبة لسندات 10 سنوات تؤدى سنويا وعند اجل الاستحقاق في 15 ابريل ولاول مرة في 15 ابريل سنة 1973
المادة 4
فتح المادةتستهلك هذه السندات خلال خمس ( 5 ) سنوات بالنسبة للسندات الاولى وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للثانية عن طريق القرعة فقط وبواسطة مجموعات سنوية تحدد قيمتها بموجب قرار يتخذ خلال الشهر الموالى لانتهاء الاصدار . 180 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه تحدد هذه المجموعات بقسمة عدد السندات الموضوعة للتداول في كل صنف من القصاصات على خمسة ( بالنسبة لسندات خمس سنوات ) وعلى عشرة ) بالنسبة لسندات عشر سنوات ) وناتج الحساب يرفع الى الوحدة العليا والفارق يقتطع من المجموعة الاخيرة • يجرى سحب القرعة المشار اليه فى المقطع السابق يوم الاثنين من شهر يناير لكل سنة ويتم لاول مرة في 8 يناير سنة 1973 ويجرى سحب رقم عن كل صنف من القصاصات ويتم تسديد السندات ابتداء من هذه الارقام حسب التسلسل الطبيعي للاعداد باعتبار السندات المعينة فيما بعد الى غاية الاستهلاك السنوى المنصوص عليه في كل صنف من القصاصات .
المادة 5
فتح المادةيتم تسديد السندات المعينة بشكل القرعة بقيمتها الاسمية ابتداء من تاريخ استحقاق القصاصة تباعا للقرعة بعد طرح قيمة القصاصات اللاحقة التي لم تفز عند الاقتضاء وتنتهى انتاج الفوائد ابتداء من هذا التاريخ .
المادة 6
فتح المادةلا يجرى التسديد المسبق لسندات خمس سنوات لسنة 1972 وسندات 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 كليا أو جزئيا •
المادة 7
فتح المادةيجب تسديد الاكتتابات فورا بدفعة واحدة ) حوالات أو تحويلات أو عينا ) • ان الاكتتابات بواسطة الحوالات أو بواسطة التحويلات تكون موضوع اجراءات للتثبيت من وجود مقابل الوفاء ( الرصيد ) قبل تسليم السندات
المادة 8
فتح المادةتعفى سندات خمس سنوات 5 لسنة 1972 وعشر سنوات 6 لسنة 1972 من جميع الضرائب الحالية والمستقبلة المفروضة على القيم المنقولة ومن الضرائب التكميلية على الارباح ..
المادة 9
فتح المادةيجوز استعادة هذه السندات من المقترضين المستقبلين على امد طويل بالتساوى للقيمة الاسمية باضافة لها عند الاحتمال الجزء السارى للقصاصة
المادة 10
فتح المادةسيوضح وزير المالية كيفيات التطبيق فيما يخص احوال فقدان السندات ل 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 وعشر سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 وسرقتها واتلافها وافسادها .
المادة 11
فتح المادةيتم الاكتتاب في الصناديق التالية :
- الخزينة الرئيسية للجزائر وخزينة الولايات ، قباضات التسجيل والضرائب المختلفة والجمارك .
- قباضات البريد والهاتف والبرق ،
- البنك المركزى ( الفروع والمكاتب ) .
البنوك الأولية الوطنية ) البنك الوطنى الجزائري ، بنك الجزائر الخارجي ، القرض الشعبي الجزائري ) وفروعها ومكاتبها
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.