قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 2
فتح المادةيستهدف امتحان القبول مراقبة ما يحوزه المترشح من المعارف والكفاءات الضرورية لمزاولة الدراسات التي تختتم بالحصول على شهادة البروفى المهنية للمحاسب .
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب التسجيل في امتحان القبول والمحرر على ورقة عادية ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى المكلفة بتنظيم الامتحان . ويجب ان تكون موقعة من المترشح ، كما يجب ان يرفق بها بطاقة فردية للحالة المدنية .
المادة 4
فتح المادةيجرى امتحان القبول كل عام خلال الفصل الرابع من السنة المدنية ويحدد تاريخ ومكان الاختبارات بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين :
اختبار يتعلق ببرامج المحاسبة لشهادة الكفاءة المهنية لمعاون محاسب ، اختبار في الكفاءة .
المادة 6
فتح المادةتنظر في الاختبارات لجنة الامتحان المشكلة طبقا لاحكام المادة 7 ادناه .. 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه
المادة 7
فتح المادةتشتمل لجنة الامتحان زيادة عن الممتحنين الذين يجرى تعيينهم من بين اساتذة المعهد التقنولوجي للمحاسبة والمالية ، والثانويات التقنية والتكنيكوم بموجب مقرر من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، على ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحاسب معتمد ومعين من قبل وزارة المالية .
يعين رئيس اللجنة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى من بين الاساتذة المكلفين بتعليم المحاسبة .
المادة 8
فتح المادةيعفى من امتحان القبول حاملو شهادة الكفاءة .
المهنية لمعاون محاسب او شهادة دبلوم معتبرة كمعادلة لها ، او شهادة النجاح في الامتحان النهائى للسنة الاولى من المستوى الرابع من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة .
المادة 9
فتح المادةيوجه وزير التعليم الابتدائي والثانوى للمترشحين المعنيين شهادات الاثبات الخاصة بالقبول في الامتحان المتعلق بدراسات شهادة البروفي المهنية للمحاسب أو مقررات اعفائهم المذكورة في المادة 8 اعلاه .
المادة 10
فتح المادةتستهدف شهادة معلم التقنيات الحسابية وشهادة الاقتصاد والحقوق ، مراقبة بأن المترشح لديه تكوين بمستوى كاف في الميادين الثلاثة التي لا بد منها لممارسة مهنة محاسب وهي الميادين الحسابية والقانونية والاقتصادية .
المادة 11
فتح المادةان شهادة الاقتصاد والحقوق لا يمكن ان يمتحن فيها الا اصحاب شهادة معلم فى التقنيات الحسابية .
المادة 12
فتح المادةيحرر طلب التسجيل لشهادة معلم التقنيات الحسابية على ورقة عادية ، ويرسل الى وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
ويوقع المترشح على الطلب ، ويرفق به :
I البطاقة الفردية للحالة المدنية ، 2 شهادة اثبات النجاح في امتحان القبول بدراسات شهادة البروفي المهنية للمحاسب أو مقرر الاعفاء الصادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
كما يرفق طلب التسجيل لشهادة الاقتصاد والحقوق بشهادة اثبات النجاح في امتحان شهادة معلم التقنيات الحسابية .
المادة 13
فتح المادةتجرى الامتحانات خلال الفصل الاخير من السنة المدنية ويحدد تاريخ ومكان الاختبارات بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى
المادة 14
فتح المادةتشتمل شهادة المعلم فى التقنيات الحسابية على الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفهية .
أ - الاختبارات الكتابية : ( المدة 4 ساعات ) .
- تمرين واحد او عدة تمارين في المحاسبة العامة المعامل 4 ، اختبار في المحاسبة التحليلية ، يمكن ان يشتمل على عناصر التحليل المالي ، المعامل 2 ..
ب الاختبارات الشفهية :
ثلاثة اسئلة ( المدة التقريبية لكل منها : 30 دقيقة ) وتشتمل على :
عناصر الرياضيات التطبيقية ، المعامل I ، الميكانوغرافيا والتنظيم الحسابي ، المعامل I ، - الوثائق التجارية ، المعامل I • - مجموع العوامل : 9 .
المادة 15
فتح المادةتشتمل شهادة الاقتصاد والحقوق على الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفهية .
أ الاختبارات الكتابية : ( المدة 3 ساعات ) مسألة تتعلق بالجباية الخاصة بالمؤسسات ، المعامل 2 ، اختبار فى القانون الاجتماعي ، المعامل I ،
- اختبار في القانون التجاري ، المعامل 1 ، اختبار في اقتصاد المؤسسة ، المعامل 3 .
ب الاختبارات الشفهية :
اربعة اسئلة شفهية ( المدة التقريبية لكل منها : 30 دقيقة ) وتتعلق بما يلى :
قانون العقوبات ، المعامل 1 ، الاقتصاد السياسي ، المعامل I ، القانون المدني ، المعامل I ، عناصر الاحصائيات ، المعامل 1 • مجموع العوامل : II .
المادة 16
فتح المادةان مواضيع الاختبارات الكتابية والاسئلة المطروحة في الاختبارات الشفهية، يجرى اختيارها من البرنامج المحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية .
ويعرض موضوع واحد عملى على المترشحين ، ويمكن ان يشتمل على عدة اسئلة مستقلة واذا اشتمل اختبار على سؤال نظري ، فيجوز للمترشح اختيار موضوعين
المادة 17
فتح المادةتنظر في اختبارات الشهادتين المذكورتين أعلاه، لجنة امتحان مشكلة طبقا لاحكام المادة 7 اعلاه .
المادة 18
فتح المادةيصحح كل اختبار من ممتحنين وينقط من صفر الى 20 ويقرر النجاح النهائي بالنسبة للمترشحين الذين حصلوا على معدل مساو على الاقل 10 على 20 دون أي تنقيط يقل عن 7 .
المادة 19
فتح المادةيمنح وزير التعليم الابتدائي والثانوي شهادات الاثبات الاربعة الخاصة بالنجاح في شهادة معلم التقنيات الحسابية وفى شهادة الاقتصاد والحقوق .
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179
المادة 20
فتح المادةلا يقبل أحد ليقوم بالتدريب الخاص بالمحاسب | اذا لم يحصل على شهادة معلم التقنيات الحسابية .
المادة 21
فتح المادةان الحد الادنى للتدريب سنتان *
المادة 22
فتح المادةيجرى التدريب طبقا لاحكام الأمر الذي ينظم مهنة الخبير المحاسب والمحاسب المرخصين يكلف معلم للتدريب خصيصا لادارة ومراقبة عمل كل متدرب وتوجيهه ، ويسلم لهذا الاخير كل ستة أشهر كشفا يحتوى على نشاطه .
وتسلم شهادة الاثبات لانتهاء التدريب من قبل لجنة مكونة من مدير مؤسسة التعليم وعضوى هيئة التعليم ومحاسب مرخص ومعلم التدريب ، بناء على مشاهدة اشغال المترشح وفي حالة عدم الكفاية ، يجوز للجنة ان تفرض تمديد التدريب لمدة لا يمكن ان تزيد على سنة واحدة .
المادة 23
فتح المادةيصبح المترشح الذي نجح في شهادة معلم التقنيات الحسابية وشهادة الاقتصاد والحقوق والذي حصل على شهادة الاثبات لانتهاء التدريب ، حاملا لشهادة البروفي المهنية للمحاسب وتسلم له من وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 24
فتح المادةتحدد بقرار مشترك صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، المؤسسة أو المؤسسات التي تكلف خصيصا بتحضير شهادة البروفي المهنية للمحاسب .
المادة 25
فتح المادةيجوز للمترشحين الناجحين في احدى المجموعتين الاوليين لشهادة البروفى المهنية للمحاسب ، ( النظام القديم ) ان يستمروا لغاية 1974 تحت حكم النصوص السارى مفعولها | قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويخضعون بمجرد نجاحهم في المجموعتين الأولى والثانية للنظام الجديد الخاص بالتكوين ولا سيما فيما يتعلق بالتدريب المهني المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه .
المادة 26
فتح المادةتنظم بصفة انتقالية ، بعد شهر واحد من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دورة خاصة بامتحان القبول المنصوص عليه في المواد من 2 الى 9 .
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة والمتعلقة بتكوين المحاسبين
المادة 28
فتح المادةيكلف وزير المالية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.