مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.