مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.