قرار

قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.