مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.