قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومى للبضائع بولاية الجزائر. 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومى للبضائع بولاية الجزائر. 2018
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.