مرسوم رقم 82-339 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 2013 (تابع) الامر رقم 73-60 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث مكتب المنشورات الجامعية. 2036
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة المواد الحمراء | شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 في غرب البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
والمتضمن احداث مكتب المنشورات الجامعية ،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار | من اختصاص الميدان التنظيمي ، اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق ن نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحل عبارة « مدير عام » محل عبارة « مدير » في مجمل نص الأمر رقم 73 bo - bo المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973، المذكور أعلاه.
(الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - قرارات مؤرخة في 11 و 21 رجب عام 1402 الموافق 5 و 15 مايو سنة 1982 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، يرتب السيد ابراهيم عوار فى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 5 أيام.
بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، تعين الآنسة سليمة الشريف متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. - بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، تعين الأنسة حفيظة عائشة متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1982 كالتالي :
يعين السيد محمد النذير حميمد متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1974» .
بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1981، كالتالي :
يعين السيد عبد الرحمن كروم متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1980.
للجمهورية الجزائرية 2037 بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 غشت سنة 1981 على النحو التالي :
يعين السيد رشاد بطة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 22 يناير سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1981 كالتالي :
يعين السيد محمد سبوي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من أول فبراير سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد الطاهر ابراهيمي المتصرف المتمرن ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد الكريم أكسوح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، يعين السيد حسن لوزري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تحال السيدة فتيحة قيطوني زوجة بوروبة المتصرفة من الدرجة الاولى على الاستيداع مدة سنة واحدة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981. 2038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 | الموافق 5 مايو سنة 1982 ، يعين السيد بلقاسم زوزو متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، يعين السيد احمد شراد متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، يعين السيد بلقاسم قاسى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد عبد القادر سي العربي المتصرف المتمرن ابتداء من 20 مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة صليحة خنفر متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد العزيز توابتي متصرفا متمرنا ( الرقم بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 | الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمي الموافق 5 مايو سنة 1982 ، يعين السيد أحمد السبع متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 يعين السيد مصطفى ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد ابراهيم جعلاب متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمي سليمان بلغول متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى - ابتداء من تاريخ تنصيبه.
(295) بوزارة الداخلية ابتداء من 5 أبريل سنة 1981 , بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين السيدة | فاطمة الزهراء ربعي زوجة فرجونى متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم حسنى موفقى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها. 295 ) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد القادر العربي متصرفا متمرنا ( الرقم بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين السيدة خديجة معيوف، زوجة ابن عمرو، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث | العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2039 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد العمارة دشير متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة | عائشة حامد متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الأنسة | فوزية حمدان متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد سليمان سعدان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 25 أكتوبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الأنسة نورة طالب متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الصحة ابتداء من 15 فبرير سنة 1982. - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد مصطفى حسن متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد ارزقي بوز مبرق متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه | بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين الأنسة منيرة حاج على متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد الغنى دوقة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من أول ديسمبر سنة .1981 - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين الآنسة فتيحة بن عودية متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد النذير مسلى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد وافق متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عمرو سعدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 14 مارس سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة 2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه فضيلة بن موناح في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 13 سبتمبر سنة .1981 - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد الحاج بعوش في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مصطفى حسيني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد بلمختار في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 يوليو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة فضيلة غروى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 6 أبريل سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد على حميدي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد رابح بوجمطيط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد الحميد بروشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم السيدة وهيبة جاني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 19 يناير سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 كالتالي :
تعين الآنسة نزيهة زكات متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة الجمهورية ) الامانة العامة للحكومة ( ابتداء من تاريخ تنصيبها.
ترسم المعنية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول مارس سنة 1980».
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد مسعود بن سعدى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوازرة العليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد حاج قادة مخلوف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 20 يوليو سنة 1981.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2041 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة فتيحة شعابنة في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 3 يناير 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة ليلي قطش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 31 غشت سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد عبد الكريم بن نكاعة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد القادر تزروت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 5 نوفمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد | عبد الكريم عبيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد احمد بديوى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي | 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد كمال لونى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1981. = بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد قراط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مصطفى بوقرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 15 أبريل سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عمر و قاوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول فيراير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين الآنسة خيرة سليمى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 16 غشت سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد عمروسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 10 أبريل سنة 1981 2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد البشير حبتون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد الياس صالح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة يسمينة حوفاني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول مارس سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محمد مفتاحى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة ليلى سويلماس في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول فبراير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد صالح حركاتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 فبراير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد ابراهيم ققاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي 370 ) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها احدى عشر شهرا و 20 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد الرحمن بن عمارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول يناير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة حنيفة بوخنوشة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 15 فبراير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد الله بن ساحلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الأنسة زهية بوريبح في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1981.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و با شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.