قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 20 فبراير سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمستغانم، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للبناء بولاية مستغانم. 2018

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.