قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة. 10 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 3
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة. 10 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.