قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية. 8
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.