مرسوم رئاسي رقم 26-279 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2024، وينشر في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّ يمقراطيّ ة الش عبيّ ة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون، المشار إليهما فيما يأتي معا ب "الطرفين" وعلى حده ب "الطرف"، إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل وتبسيط إجراءات تنقّل مواطني بلديهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، وطبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع .1 يُعفى مواطنو كلا الطرفين، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف الآخر والإقامة فيه ومغادرته وعبوره، لمدة إجمالية لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين ( 180 ) يوما، اعتبارا من تاريخ أول دخول. .2 إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين ( 90 ) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، التقيّد بالإجراءات اللازمة لإصدار التأشيرة. .3 لا يتم الدخول إلى إقليم أي الطرفين وعبوره ومغادرته إلاّ عبر المراكز الحدودية المعيّنة للنقل الدولي للمسافرين.
المادة 2 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون يمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الصالحة، لكل طرف، المعتمدين لدى بعثة دبلوماسية دائمة أو بعثة قنصلية أو منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره ومغادرته والإقامة فيه طوال فترة مهمتهم دون إلزامية الحصول على تأشيرة.
المادة 3
فتح المادةاحترام التشريع الوطني .1 يلتزم حاملو جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، المستفيدون من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في هذا الاتفاق، باحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في الدولة المستقبلة، فيما يتعلق بدخول الأجانب وعبورهم وإقامتهم ومغادرتهم. .2 يتعيّن إبلاغ الطرف الآخر بكل تعديل يمس الأحكام القانونية المتعلقة بدخول الأجانب وعبورهم وإقامتهم ومغادرتهم، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 4
فتح المادةالتحفظات يحتفظ كل طرف بحق منع الدخول إلى إقليمه أو تقليص مدة إقامة رعايا الطرف الآخر فيه الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، والذين يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم أو غير مقبولين.
المادة 5
فتح المادةتبادل النماذج .1 لأغراض هذا الاتفاق، يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة التي يقومان بإصدارها، مرفقة بوصف مفصّل لهذه الوثائق في غضون أجل لا يتجاوز الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. .2 يتم إبلاغ الطرف الآخر بكل تعديل يطرأ على وثائق السفر المشار إليها أعلاه، مع إرسال النماذج الجديدة، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ثلاثين ( 30 ) يوما قبل استخدامها، مرفقة بوصف مفصّل لاستخداماتها والغرض منها.
المادة 6
فتح المادةالتعليق .1 يمكن كل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، جزئيا أو كلّيا، لدواعٍ متعلقة بالمصلحة الوطنية أو الأمن الوطني أو الأمن العمومي أو بالنظام العام أو بالصحة العمومية. .2 ويتم إبلاغ الطرف الآخر بتعليق تطبيق هذا الاتفاق أو بإلغاء التعليق، عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا التعليق أو إلغاؤه حيز التنفيذ في غضون الاثنتين والسبعين ( 72 ) ساعة الموالية لتلقّي الإشعار الكتابي من الطرف الآخر. .3 لا يؤثر التعليق على حق الرعايا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، والموجودين بالفعل في إقليم الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةالمراجعة / التعديل يجوز لكل طرف طلب مراجعة / تعديل هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل كل مراجعة / تعديل لهذا الاتفاق حيّز التنفيذ، باتفاق الطرفين، وفقا للمادة 10 - الفقرة .1
المادة 9
فتح المادةالإنهاء يمكن لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك تسعين ( 90 ) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي.
المادة 10
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والمدة .1 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ تلقّي الإشعار الكتابي الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية التي يطلبها كل بلد لهذا الغرض. .2 يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة ومتتالية.
حرّر بالجزائر في 21 ديسمبر ألفين وأربعة وعشرين، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عن حكومة جمهورية الكاميرون وزير العلاقات الخارجية مبيلا مبيلا 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.