مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود
القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتحسب الرسوم الرئيسية المطبقة بالجزائر على الطرود البريدية اعتبار لما يلى :
الحصص الاقليمية للانطلاق الآيلة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات ، حصص العبور البرية أو البحرية المحددة من قبل بلدان حوض البحر الابيض المتوسط ، الحصص الاقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 2
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المرسلة الى البلدان الاجنبية الى رسم تقديم للجمارك، يحدد ب 1,60 دج •
المادة 3
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل بدينار واحد (1) دج)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-197 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : ان رسم الاشعار بالاستلام يحصل من المرسل يساوى 1,50 دج .
المادة 4
فتح المادةتفرض على الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يستخلص عنها رسم الاشعار بالاستلام، رسم يحدد ب 1,50 دج .
وهذه الاحكام تطبق أيضا على الشكايات الخاصة بالطرود البريدية مقابل تسديد ويعاد هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح انه وقع خطأ مصلحي .
المادة 5
فتح المادةان طلبات السحب أو تعديل عنوان الطرود البريدية يفرض على كل منها رسم قدره 4,500 دج . واذا كان الطلب يجب أن يسلم عن طريق الجو أو عن طريق البرق فعلى المرسل أن يستخلص فضلا عن ذلك رسما اضافيا جويا أو رسما برقيا مقابلا لذلك الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصل عليها المكتب المرسل اليه
المادة 6
فتح المادةتخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمرك والمستخلصة منها أو المسلمة الى الجمرك فقط لرسم تقديم للجمرك يحصل لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات .
ويحدد مبلغ هذا الرسم ب 4,50 دج عن كل طرد . 16 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتخضع عملية اعادة حزم طرد بريدي لرسم قدره 1,50 دج
المادة 8
فتح المادةتخضع الطرود المسلمة بسكنى المرسل اليهم من قبل ادارة البريد والمواصلات الى رسم قدره 2,50 دج عن كل طرد. ويحصل هذا الرسم كل مرة يقدم فيها الطرد إلى مسكن المرسل اليه. الا انه بالنسبة للطرود السريعة فلا يستخلص الرسم الا بالنسبة لتقديمه الى المسكن بعد المرة الاولى .
المادة 9
فتح المادةتخضع الطرود البريدية على قيد الانتظار لاى سبب كان الى رسم الخزن يحدد مبلغه ب 0,40 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 16,20 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من بعد يوم غد من تقديم الطرد الى المسكن أو من توزيع الاشعار بالوصول
المادة 10
فتح المادةتخضع الشكايات الخاصة بالطرود البريدية أو الخاصة بالتسديد المودعة بمكتب المرسل اليه الى الرسوم والشروط المنصوص عليها بموجب المادة 4 أعلاه
المادة 11
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المرسلة من البلدان الاجنبية الى البريد المتبقى» ، الى رسم يطبق على الطرود الخاضعة للنظام الداخلي .
الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية
المادة 12
فتح المادةان تبادل الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها مقابل التسديد عن الطرود الهشة والسريعة بين الجزائر والبلدان التي تقبل هذا النوع من الارسالات، يتم ضمن الشروط المحددة بموجب الاتفاق الدولى الخاصة بالطرود البريدية وتسوية تنفيذها. وتخضع هذه الانواع من الطرود البريدية الى الرسوم المحددة بموجب المادتين 13 و 18 • القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها و مقابل التسديد الفقرة الاولى الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها
المادة 13
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها الى الرسوم المبينة بعده : 1 (1) رسوم النقل :
نفس الرسوم التي تفرض على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ونفس المقصد ، 2 (2) رسم الارسال :
رسم ثابت عن كل طرد 3,00 دج
(3) رسم التأمين :
عن 300 أو كسر منها 1,50 دج
المادة 14
فتح المادةان الحد الاقصى من القيمة التي يجوز التصريح بها عن كل طرد بريدى لا يمكن أن يتجاوز فى أى حال من الاحوال 6.000 ذج .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الفقرة الثانية الطرود البريدية مقابل التسديد
المادة 15
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مقابل التسديد الى رسوم تحصل عند الايداع وتحدد كما يلي : 1 (1) رسم النقل :
نفس الرسوم المفروضة على الطرود البريدية العادية - من نفس الوزن ونفس المقصد ، 2 (2) رسوم خاصة للتسديد :
أ) التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية :
رسم ثابت 3,20 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج
ب) التسوية بواسطة حوالة الدفع لحساب جار ممسوك من قبل مركز الجزائر للصكوك البريدية :
رسم ثابت 3,00 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج
المادة 16
فتح المادةيخضع كل طلب الغاء أو تعديل مبلغ التسديد المقدمة من قبل المرسل الى تحصيل الرسوم المبينة في المادة 5 .
وفي حالة طلب زيادة فى مبلغ التسديد اللاحقة بطرد بريدي، يطبق الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 5، على مبلغ | التسديد الذى يجب الزيادة فيه .
القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود البريدية الهشة والسريعة الفقرة الاولى الطرود الهشة أو السهلة الكسر
المادة 17
فتح المادةتخضع الطرود الهشة فضلا عن الرسوم الرئيسية المطبقة على الطرود العادية الى رسم اضافي مساو 50 % من الرسم الرئيسي ويعاد الرسم الى النصف العشرية العليا اذا اقتضى الامر .
الفقرة الثانية الطرود السريعة
المادة 18
فتح المادةيحدد الرسم المفروض على الطرود السريعة ب 3,00 دج الفقرة الثالثة أحكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةان فقدان أو سرقة أو فساد طرد بريدي يترتب عليه الدفع لصالح المرسل أو لصالح المرسل اليه عند غياب الاول، لتعويض مقابل للمبلغ الحقيقى للتلف أو للسرقة أو.
لفساد الا اذا كان الضرر تسبب فيه خطأ أو اهمال من قبل المرسل أو تسبب فيه طبيعة الشيء المرسل، ولا تعتبر الاضرار غير المباشرة والارباح غير المحققة الا انه لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض ما يلى :
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 1 (1) بالنسبة للطرود التي لم تكن موضوع تصريح بالقيمة : 64,50 دج عن الطرد الى غاية 5 كيلوغرام . 96,80 دج عن الطرد الذى يفوق 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلوغرامات . 129,00 دج عن الطرد الذى يفوق 10 كيلوغرامات، الى غاية 15 كيلوغراما ، 161,30 دج عن الطرد الذي يفوق 15 كيلوغراما، الى غاية 20 كيلوغراما ... 2 بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها :
يسدد مبلغ هذه القيمة .
المادة 20
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1976
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 71-146 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-65
« تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-65
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
-
مرسوم رقم 76-197
مرسوم رقم 76-197 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولي 31
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.