مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء المدير العام للمكتب الجزائري 1395 الموافق لصيد الاسماك 12 رقم 2 المتعلق مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية «سوناطراك» والموانيء والصيد البحرى 12 من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.