مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية
المادة الأولى
فتح المادةتستوفى الرسوم الرئيسية والاضافية المطبقة على ارسالات بريد الرسائل العادية أو المستعجلة في اتجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية :
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى رسائل وبطاقات بريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم الرسائل التى يصل وزنها الاقصى 2 كلغ كالتالي : - "
الى غاية 20 غراما 120 دج ما فوق 20 غرام الى 50 غرام 20ر2 دج ما فوق 50 غرام الى 100 غرام 90ر2 دج مافوق 100 غرام الى 250 غرام 5080 دج ما فوق 250 غرام الى 500 غرام 11120 دج ما فوق 500 غرام الى 1000 غرام 19,50 دج ما فوق 1000 غرام الى 2000 غرام 31160 دج
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر بيع الرسالة الجوية ب 140 دج مهما كان اتجاهها
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم البطاقات البريدية ب 80ره دج الفقرة الثانية رزم صغيرة - مطبوعات ومكتوبات المكفوفين.
المادة 5
فتح المادةتحدد رسوم الرزم الصغيرة التي يصل وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي :
الى غاية 100 غرام 30ر1 دج ما فوق 100 غرام الى 250 غرام 40ر2 دج ما فوق 250 غرام الى 500 غرام 4,40 دج ما فوق 500 غرام الى 1000 غرام 7,30 دج
المادة 6
فتح المادةتحدد رسوم المطبوعات التي يصل وزنها الاقصى 2 كلغ أو 5 كلغ أن كانت تحتوي على كتب غير قابلة للتقسيم | طبقا للتعرفة العامة أدناه :
الى غاية 20 غرام . 60 ره دج ما فوق 20 غرام الى 50 غرام 1000 دج ما فوق 50 غرام الى 100 غرام 30ر1 دج ما فوق 100 غرام الى 250 غرام 40ر2 دج ما فوق 250 غرام الى 500 غرام 40ر4 دج مافوق 500 غرام الى 1000 غرام 30ر7 دج مافوق 1000 غرام الى 2000 غرام 20 100 دج ما فوق 2000 غرام لكل درجة اضافية ل 1000 غرام 10ر5 دج
المادة 7
فتح المادةيحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس العنوان والمحصورة في كيس خاص لا يتعدى وزنه الاقصى 30 كلغ ب 500 دج عن كل كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس .
المادة 8
فتح المادةتستفيد من تخفيض 50 % من التعرفة العامة للمطبوعات كل من الجرائد والنشرات الدورية كما فصلها قانون البريد والمواصلات وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على اشهار أو دعاية غير التي توجد على الغلاف أو الأوراق الأولى ...
المادة 9
فتح المادةيحدد الرسم المطبق على النشرات المفصلة في
المادة 8
فتح المادةوالمدرجة في كيس خاص والذى يبلغ وزنها الاقصى 30 كلغ والموجهة الى نفس عنوان المرسل اليه والى نفس الاتجاه ب 55ر2 دج لكل كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس.
المادة 10
فتح المادةتعفى من الرسوم التالية الى غاية الوزن الاقصى الذي قدره 7 كلغ المطبوعات البارزة لقراءة المكفوفين والمسماة .
بمكتوبات المكفوفين :
رسم التخليص رسم التسجيل رسم الاشعار بالاستلام
- رسم التوزيع السريع رسم المطالبة رسم التسديد رسم سحب أو تغيير عنوان رسم استئناف الارسال رسم التقديم الى الجمرك
- رسم عدم التخليص أو نقصانه
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم التخليص أو نقصانه تخضع | ارسالات بريد الرسائل مهما كان نوعها والواردة من الخارج لرسم يتحمله اما المرسل اليه أو المرسل عندما تكون | الارسالات غير قابلة للتوزيع. ويحدد الرسم بضرب 20 الجريدة الرسمية الدرجة الأولى من وزن الرسائل الواردة عن طريق البر المطبقة في البلد الموزع في كسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص و مقامه نفس الرسم المطبق في البلد الاصلي. ويضاف إلى الرسم الناتج رسم يسمى رسم المعالجة الذي يحدد مبلغه ب 50 ره دج لا يضاف رسم المعالجة اذا كان الامر يتعلق ب :
الارسالات المعاد ارسالها بصفة منتظمة والمخلص عليها في ترحيلها الاول ،
- الارسالات المعاد إرسالها والموجهة أصلا الى داخل بلد والمخلص عليها وفقا للنظام الداخلي ، الارسالات المعاد ارسالها والمعفاة أصلا من التخليص داخل بلد .
الفقرة الثانية التوزيع السريع - البريد المتبقى - قسائم الجواب
المادة 12
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات التي ستوزع توزيعا سريعا تجاه البلدان الاجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 3 دج . ويكون هذا الرسم 6 دج | للاكياس الخاصة الحاملة لمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : ان الرسم على المراسلات الموزعة باستعجال والموجهة الى البلدان الخارجية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ، يحدد ب 4,00 دج و ب 12,00 دج بالنسبة لبعائث الاكياس الخاصة بالمطبوعات لنفس المرسل اليه ونفس الاتجاه
المادة 13
فتح المادةتخضع كل ارسالات بريد الرسائل التالية للبلدان الاجنبية والموجهة الى البريد المتبقى للرسم المطبق على المراسلات لنفس النوع في النظام الداخلي
المادة 14
فتح المادةيحدد سعر بيع قسائم الجواب ب 1080 دج الفقرة الثالثة التسجيل - الاشعار بالاستلام - المطالبة - تعويض الفقدان
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : ان سعر بيع قسائم الجواب الدولية يحدد ب 1,80 دج •
المادة 15
فتح المادةيحدد رسم التسجيل ب : 2000 دج عن كل مادة 4000 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : يحدد رسم التسجيل ب : 3,00 دج على كل وحدة ،
- 6,00 دج على كل كيس من الاكياس الخاصة بالمطبوعات»
المادة 16
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام المستوفى من المرسل ب 1000 دج
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 16 : ان رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل يحدد ب 1.50 دج
المادة 17
فتح المادةتخضع المطالبات الخاصة بالمواد المسجلة التي من أجلها لم يحصل رسم الاشعار بالاستلام الرسم ثابت قيمته 150 دج . ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما اذا تبين ان هناك غلطة مصلحية من طرف الادارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 17 : ان الشكايات المتعلقة بالمواد المسجلة التي لم يحصل عنها رسم الاشعار تؤدى الى تحصيل رسم ثابت يساوى 3,00 دج، ويمكن ان يسترجع هذا الرسم اذا وقع خط من طرف الادارة ... 32 الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةيحدد المبلغ الاقصى لتعويض فقدان ارسال مسجل في النظام الدولي ب 60 دج . وهذا مع مراعاة الاستثناءات الخاصة بمبدأ المسؤولية التي تنص عنها الاتفاقية البريدية الدولية أما فيما يتعلق بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الاتجاه يحدد التعويض في حالة الفقدان ب 120 دج على الأكثر لكل كيس .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 الفقرة الرابعة طلب سحب أو تغيير عنوان
المادة 19
فتح المادةتخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان لارسالات بريد الرسائل لرسم قدره 4250 دج عن كل طلب، وفي حالة ارسال عن طريق الجو أو البرق يدفع المرسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقي المطابق .
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك
المادة 20
فتح المادةتخضع كل ارسالات بريد الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلصت من الجمرك أو سلمت له لرسم التقديم للجمرك يدفع لصالح ادارة البريد والمواصلات .
يحدد مبلغ هذا الرسم ب : 3000 دج عن كل مادة ، 6000 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات.
الفصل الثاني — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 21
فتح المادةان تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المنضمة أو التي ستنضم الى الاتفاقية الدولية سيتم طبقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية وفي نظامها التنفيذي.
المادة 22
فتح المادةتحصل الرسوم التي ينبغى استيفاؤها بالجزائر من الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية :
القسم الاول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية
المادة 23
فتح المادةتحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي : 1 (1) رسم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه .
(2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل مطبق على ارسالات بريد الرسائل أي 2000 دج ،
(3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 50ر1 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج للتصريح بالقيم.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 23 : تحدد الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح عنها بقيمة كالآتي :
1 - رسوم التخليص : نفس الرسوم الخاصة بالرسائل العادية بنفس الوزن والى نفس الاتجاه . 2 رسم التسجيل : رسم ثابت للتسجيل مطبق على بعائث البريد الرسائل أي 3,00 دج •
3 - رسم التأمين : محدد على أساس 1,50 دج عن كل 3,00 دج أو اجراء 3,00 دج من التصريح بالقيمة .
قرارات
المادة 24
فتح المادةان الحد الاقصى للتصريح عن كل ارسال لا يمكن أن يتجاوز 6000 دج الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاول التوزيع السريع - البريد المتبقى
المادة 25
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة بالمادتين 13 و 14 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .
الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة
المادة 26
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 17 و 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب سحب أو تغيير العنوان
المادة 27
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 20 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها ..
الفقرة الرابعة رسم التقديم الى الجمرك
المادة 28
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقات الثنائية
المادة 29
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلى في العلاقات مع البلدان المبينة بعده ماعدا الرسوم الاضافية الجوية :
- جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية تشاد الجمهورية التونسية
- جمهورية الداهومي
- جمهورية ساحل العاج
- جمهورية السنغال جمهورية الطوغو جمهورية الغابون جمهورية غينيا جمهورية فولتا العليا - جمهورية الكامرون الفدرالية جمهورية الكونغو الشعبية
- المملكة المغربية جمهورية الملغاش
- - الجمهورية الاسلامية الموريطانية
- جمهورية النيجر ان أصناف المواد المقبولة في هذه العلاقات هي اصناف النظام الداخلي
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان التالية ماعدا الرسوم الاضافية الجوية :
البلدان الاعضاء في اتحاد البريد العربي :
I - المملكة الاردنية الهاشمية
2 - دولة الامارات العربية المتحدة 3 دولة البحرين -4 المملكة العربية السعودية 5 جمهورية السودان الديمقراطية 6 الجمهورية العربية السورية 7 جمهورية الصومال 8 الجمهورية العراقية -9 سلطنة عمان 10 دولة قطر II - دولة الكويت
12 - الجمهورية اللبنانية 13-13 الجمهورية العربية الليبية
14 - جمهورية مصر العربية
15 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
16 - الجمهورية العربية اليمنية .
البلدان الاخرى :
1 - جمهورية الباكستان
2 - جمهورية غانا 3 جمهورية مالي .
ان أصناف المواد المقبولة في هذه العلاقات هي أصناف النظام الداخلي
المادة 31
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1976 •
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 33
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-64
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه. 296 الجريدة الرسمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-64
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
-
مرسوم رقم 76-198
مرسوم رقم 76-198 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية الخاصة بالنظام الدولي 31
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.