قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط في شلغوم العيد . 22 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . - 22 22 - قوانين وأوامر
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط في شلغوم العيد . 22 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . - 22 22 - قوانين وأوامر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.