مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةان الرسوم المطبقة على الخدمات المالية في العلاقات مع الدول الأخرى تحصل طبقا للتعريفة التالية وذلك مع التحفظ المتعلق بتطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا | للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي ،
أ - الحوالات :
المادة 2
فتح المادةان اصدار الحوالات التابعة للخدمات الدولية يترتب عليه حق الحصول على عمولة تحسب بالكيفية التالية :
نوع العمليات رسم العمولة
- الحوالات البريدية العادية : 3
أ - حوالات مبادلة بواسطة البطاقات :
I رسم ثابت 2,00 دج
2 - رسم نسبي :
الى غاية 2000 دج، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج حوالات تتجاوز 2000 دج عن كل 50 دج أو كسر منها 0,15 دج
ب - حوالات متبادلة بقائمات :
I رسم ثابت 4,00 دج 2 رسم نسبي :
الى غاية 1000 دج عن كل 20 دج أو كسر منها 0,50 دج حوالات تتجاوز 1000 دج عن كل 100 دج أو كسر منها . 0,10 دج
2 - حوالات بريدية للدفع في حساب بريدى جار :
أ - حوالات متبادلة بواسطة البطاقات : 1 رسم ثابت 1,00 دج 2 رسم نسبي، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,15 دج
ب - حوالات متبادلة بقائمات :
I رسم ثابت 2,00 دج 2 رسم نسبي :
الى غاية 1000 دج عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج حوالات تتجاوز 1000 دج عن كل 100 دج أو كسر منها . 0,10 دج 3 الحوالات البرقية رسوم الحوالات البريدية من نفس النوع ولنفس الاتجاه بالاضافة الى رسم البرقية .
المادة 3
فتح المادةان الحوالات البريدية المدفوعة في محل الاقامة وكذلك الحوالات البرقية المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه يترتب عليها الاداء من قبل المرسل اليه لرسم مساو ل 2,00 دج
المادة 4
فتح المادةعندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة بخطأ من المرسل أو المرسل اليه، يترتب على ذلك دفع رسم مساو لذلك الذي حدد في حالة المطالبة الخاصة بارسال مسجل وتعفي من نفس الرسم الحوالات المصرح عليها بالدفع في 18 الجريدة الرسمية حالة عدم حدوث خطأ مصلحى ولا يتم ذلك الاعفاء الا اذا تم قبض نفس الرسم لمطالبة أو لاشعار بالدفع .
المادة 5
فتح المادةان الحوالات الموجهة الى البريد المتبقى تعطى الحق في تحصيل رسم اضافي ثابت من المرسل اليه تطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى البريد المتبقى في النظام الداخلي .
ب سندات بريدية للسفر :
المادة 6
فتح المادةيخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي :
عن كل 20 دج أو كسر منها 10,15 دج الحد الادنى للقبض 0,20 دج -
ج - ارسالات تؤدى بمقابل :
المادة 7
فتح المادةان مرسل أشياء بمقابل دفع يخلص عند ايداعها رسما يحدد كالاتى وذلك علاوة على الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء :
الحالة العامة عن كل شيء :
ا - رسم ثابت 3,20 دج
ب - رسم نسبى، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج
2 - في حالة تحويل السداد الى حساب بريدى جار :
أ - رسم ثابت 3,00 دج
ب - رسم نسبى عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج د۔ الصكوك البريدية :
المادة 8
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالاتي :
1 - التحويلات المنقولة عن طريق البريد : -I الحالة العامة عن كل سند :
عن كل 50 دج أو كسر منها 10 دج
- الحد الادنى للقبض 1,00 دج
2 - التحويلات المتممة تجاه البلدان المذكورة أدناه :
جمهورية افريقيا الوسطى تشاد تونس، الداهومي ساحل العاج، السنغال، الطوغو، الغابون غينيا، فولتا العليا، الكامرون، مالى المغرب مدغشقر موريطانيا، النيجر .
عن كل سند برسم ثابت 1,20 دج
2 - التحويلات المتممة عن طريق البرق :
علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه، تقبض : 1 رسم الكتابة :
ا - الحالة العامة : عن كل 10.000 دج أو كسر منها 2,00 دج للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه التحويلات البرقية الموجهة الى البلدان المذكورة ب - أعلاه (أنظر I - ) .
رسم ثابت 2,00 دج
2 - الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه .
ه - رسوم مختلفة :
المادة 9
فتح المادةان مرسل حوالة بريدية، أو حوالة دفع أو تحويل يمكنه طلب اشعار بالدفع، أو تسجيله في الحساب البريدي الجارى للمستفيد عند ايداعه السند لذلك يدفع المرسل رسما يساوى ذلك الذي يدفع لاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة.
أن يشترك بلد المورد في هذه العملية .
ان ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار يؤدى الى قبض رسم يساوى ذلك المحدد أعلاه، هذا ويسدد هذا الرسم اذا تمت الحوالة قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني .
المادة 10
فتح المادةان الشكايات الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار أو ايداع السند تخضع لرسم يساوى ذلك الذي يطبق على الشكايات الخاصة بالارسالات المسجلة هذا ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكايات التي أودعت .
بالجزائر والخاصة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى .
المادة 11
فتح المادةينتج عن طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو الغاء تحويل أو عن الغاء أو تغيير مبلغ التسديد الذي يمثل الرسم المفروض على ارسال دفع رسم يساوى ذلك الذي يطبق على طلب سحب أو تغيير عنوان موضوع المراسلة .
اذا كان الطلب يرسل عن طريق الجو أو عن طريق البرق يدفع المرسل بالاضافة رسما اضافيا جويا أو رسم البرقية المقابلة .
في حالة طلب رفع مبلغ تسديد يمثل الرسم المفروض على ارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في المادة 6 على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه .
و - أحكام مختلفة :
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-148 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 13
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1976 .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الثلاثاء 4 محرم عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-66
« يلغى المرسوم رقم 75-178 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. 302 الجريدة الرسمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-66
مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.