قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1975 المتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في مغرار لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء مركز للتنمية الرعوية . 22
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1975 المتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في مغرار لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء مركز للتنمية الرعوية . 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.